أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يأتي في إطار "مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، والتحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدّد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية". أوضح بوجمعة، خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مجابهة أي خطر يهدّد استقرار البلاد وسلامتها الترابية، أن هذا النّص هو "لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال، لاسيما بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري وكل نصوصه التطبيقية". وجاء النّص المذكور المتضمن ل69 مادة ل«يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور" والمتمثلة في "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلّحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي". كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلّحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف". ويعدد ذات النّص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء التعبئة العامة وهي "تلك التي تكون فيها البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور". كما ينصّ أيضا على أنه "يحدد رئيس الجمهورية، المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي، ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها". ويترتّب عن تنفيذ التعبئة العامة "انتقال القوات المسلّحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع ساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة". وفي هذا السياق، يكلّف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة ب "التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة"، لاسيما ما تعلق منها ب«دعم أعمال القوات المسلّحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحسّاسة والاستراتيجية للبلاد، بالتنسيق مع الوزير المكلّف بالداخلية". كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصّهم يضيف مشروع النّص. وفي الشق الجزائي يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة، جملة من الأحكام المتمثلة في "إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه سواء كان طبيعيا أو معنويا".