سوق أهراس : الشروع في تسليم أزيد من 4 آلاف خلية نحل ممتلئة لصغار المربين    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    اليوم العالمي للتبرع بالدم: وزير الصحة يتفقد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    الجزائر تحيي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف بتنظيم أنشطة عبر مختلف الولايات    تخرج 7 دفعات جديدة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة    محروقات: إعلان النتائج الأولية لمناقصة "ألجيريا بيد راوند    إنجاز وثائقي حول عودة أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة: مراد يستقبل المخرج السعيد عولمي    سوناطراك: المصادقة على الحصيلة السنوية والمالية ل2024 خلال الجمعية العامة العادية    الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير    غليزان : جثمان المجاهد عابد سالمي يوارى الثرى    استمرار منع الاحتلال الصهيوني إدخال الوقود إلى غزة يهدد بوقف تام للعمليات الإنسانية    العيد ربيقة : إحياء ذكرى المعارك التاريخية تذكير بتضحيات الشهداء والمجاهدين    مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تكثيف الجهود لتمتين الجبهة الداخلية    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    مصاعد هوائية جديدة لتخفيف الازدحام بالعاصمة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسخير الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر
مشروع قانون التعبئة لبنة جديدة تدعم المنظومة القانونية والتنظيمية.. بوجمعة:
نشر في المساء يوم 03 - 05 - 2025

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يأتي في إطار "مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، والتحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدّد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية".
أوضح بوجمعة، خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مجابهة أي خطر يهدّد استقرار البلاد وسلامتها الترابية، أن هذا النّص هو "لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال، لاسيما بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري وكل نصوصه التطبيقية".
وجاء النّص المذكور المتضمن ل69 مادة ل«يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور" والمتمثلة في "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلّحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي".
كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلّحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف".
ويعدد ذات النّص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء التعبئة العامة وهي "تلك التي تكون فيها البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور".
كما ينصّ أيضا على أنه "يحدد رئيس الجمهورية، المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي، ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها".
ويترتّب عن تنفيذ التعبئة العامة "انتقال القوات المسلّحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع ساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة".
وفي هذا السياق، يكلّف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة ب "التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة"، لاسيما ما تعلق منها ب«دعم أعمال القوات المسلّحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحسّاسة والاستراتيجية للبلاد، بالتنسيق مع الوزير المكلّف بالداخلية". كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصّهم يضيف مشروع النّص.
وفي الشق الجزائي يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة، جملة من الأحكام المتمثلة في "إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه سواء كان طبيعيا أو معنويا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.