يواصل تقديم واجب العزاء الى عائلات ضحايا حادث وادي الحراش    الجزائر تتلقى تعازي أوكرانيا    توقف بث 3 قنوات تلفزيونية لمدة 48 سا على كل الشبكات    112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في غزة    العدوان الصهيوني على غزة ارتفاع حصيلة الضحايا    سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة كمرحلة ثانية    ملتزمون بتوفير كل ما يلزم من دعم طبي ونفسي لفائدة الضحايا    الجزائر العاصمة: الإطاحة بعصابة تنشط عبر إقليم أولاد فايت    هزة أرضية في تبسة بشدّة 5.8 درجات    لتقييم الإمكانيات النفطية بمحيطي العوابد وظهار.. التوقيع على اتفاقيتي دراسات بين ألنفط وأوكسيدنتال    بينهم 13 من منتظري المساعدات..الجيش الإسرائيلي يقتل 27 فلسطينيا في غزة    للمشاركة في المحادثات بين ترامب وزيلينسكي.. قادة أوروبيون في واشنطن اليوم الإثنين    اجتماع بوزارة النقل لدراسة كيفيات تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية : هكذا سيتم سحب الحافلات المتهالكة    بداية موفّقة لآيت نوري    ضرورة التنسيق بين القطاعات لمعالجة الاختلالات    عصيان في قلب الكيان وانتفاضة ضد نتنياهو    إعلان صهيوني عن البدء بموجة جديدة من الإبادة الوحشية    الشهيد مختار كريتلي رمز للكفاح والتضحية في سبيل الوطن    تقييم الإمكانيات النفطية بمحيطي العوابد وظهار    مدرب باير ليفركوزن الألماني يشيد بإبراهيم مازة    لا بديل عن الفوز للتأهل إلى الدور ربع النهائي    مسلوق يجتمع اليوم بمحافظي اللقاءات    وزارة الثقافة تؤجّل جميع الفعاليات الاحتفالية    حملة توعوية وسط كبار المستثمرين ومربي الأنعام    وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور المصابين في حادث الحراش    مؤسّسة النقل البحري تدعو لاحترام مواقيت الرحلات    حجز 1750 قرص مهلوس    مصرع شخص في حادث مرور    مصابان في انقلاب سيارة    المصطلح النقدي العربي بين المعرفي والدراسات البينية    جهد مبذول لتقديم الأجود للقراء    مناقصة لتقديم خدمات المشاعر المقدسة في حج 2027    منصة لاستقبال انشغالات المؤسّسات الصحية في أكتوبر المقبل    أنظار الفاف تتجه نحو إنجلترا    كرة القدم: إنشاء شركة فرعية لتسيير واستغلال ملعب "علي لابوانت" بدويرة    البارا-جيدو: الجزائر تشارك بخمسة مصارعين في الجائزة الكبرى للقاهرة-2025    سكك الحديدية : التصريح بالمنفعة العامة لإنجاز شطرين من الخط الجزائر العاصمة-تامنغست    عين الدفلى..هلاك 3 أشخاص وجرح 31 آخرين في حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب    وهران: تأجيل افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي إلى ال19 أوت    كرة القدم "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025 /المجموعة الثالثة/: المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية له بنيروبي    نحو إبرام صفقة مع شيفرون وإكسون موبيل    الشبيبة تتعادل أمام فريق إماراتي    10 أيام على نهاية آجال عدل 3    الوضوء.. كنز المؤمن في الدنيا والآخرة    ناصري: الفاجعة أدْمَتْ القلوب    بوغالي يدعو بالرحمة.. والشفاء    دعم المراقبة الوبائية للملاريا المستوردة بالولايات الحدودية    سهرات متنوعة تُمتع العائلات    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    زيد الخير يلتقي المصلح    توطيد التعاون الجزائري المصري للتصدّي للفتاوى المتطرّفة    وضع استراتيجية تعليمية لرفع وعي الشباب بتاريخهم    رئيس المجلس الاسلامي الأعلى يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة    المخرج التلفزيوني والسينمائي نور الدين بن عمر في ذمة الله    حج 2026: وكالات السياحة والأسفار مدعوة للتسجيل وسحب دفتر الشروط    إسدال الستار على الطبعة ال13 من المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة    متى تكون أفريقيا للأفارقة..؟!    وطّار يعود هذا الأسبوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسخير الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر
مشروع قانون التعبئة لبنة جديدة تدعم المنظومة القانونية والتنظيمية.. بوجمعة:
نشر في المساء يوم 03 - 05 - 2025

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يأتي في إطار "مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، والتحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدّد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية".
أوضح بوجمعة، خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مجابهة أي خطر يهدّد استقرار البلاد وسلامتها الترابية، أن هذا النّص هو "لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال، لاسيما بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري وكل نصوصه التطبيقية".
وجاء النّص المذكور المتضمن ل69 مادة ل«يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور" والمتمثلة في "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلّحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي".
كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلّحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري في أفضل الظروف".
ويعدد ذات النّص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء التعبئة العامة وهي "تلك التي تكون فيها البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور".
كما ينصّ أيضا على أنه "يحدد رئيس الجمهورية، المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي، ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها".
ويترتّب عن تنفيذ التعبئة العامة "انتقال القوات المسلّحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع ساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة".
وفي هذا السياق، يكلّف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة ب "التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة"، لاسيما ما تعلق منها ب«دعم أعمال القوات المسلّحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحسّاسة والاستراتيجية للبلاد، بالتنسيق مع الوزير المكلّف بالداخلية". كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصّهم يضيف مشروع النّص.
وفي الشق الجزائي يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة، جملة من الأحكام المتمثلة في "إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه سواء كان طبيعيا أو معنويا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.