زرّوقي يشرف على إطلاق العملية التجريبية    الوقوف على وتيرة الأشغال المتبقية لمشاريع القطاع    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    نعمل حاليا على مراجعة القانون المتعلّق بتوحيد ترقيم المركبات    إطلاق برنامج التكوين في مجال الخدمة الاجتماعية للأمن الوطني    بتفقد عدّة مشاريع بالعاصمة قيد التهيئة والتأهيل حاليا    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    الجزائر ستحتضن النسخة الرابعة للمنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة    بنك ABC الجزائر يمنح قرضا يصل إلى 400 مليون سنتيم    الشروع في إنجاز مصنع تحلية المياه بمستغانم    هزيمة كبيرة لشبيبة القبائل    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    على الجزائريين أن يكونوا يدا واحدة على عدوّهم    انطلاقة مثالية لشباب بلوزداد وراموفيتش يثمن الفوز    هزيمة قاسية لشبيبة القبائل أمام الأهلي المصري    نتائج كينيا مشجعة لنيل ألقاب جديدة    400 ساعة لتكوين الأساتذة المتعاقدين المدمجين    استحداث مؤسسات ناشئة لدخول سوق الاقتصاد الرقمي    اقتناء مباشر للبذور والأسمدة من تعاونيات الحبوب    المشاريع المنجمية الضخمة تحتاج إلى التكنولوجيا    مشاريع التربية والسكن تحت المجهر    استقطاب 20 ألف سكن من مختلف الصيغ    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    فضيحة مدوية تهز الوسط الإعلامي والسياسي في المغرب    إطلاق التجهيزات التربوية موازاة مع المشاريع السكنية    رحلة الألوان إلى ذاكرة الأثر    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    غزّة لا تزال تفعل العجائب    خلال أشغال مؤتمر "يونيدو" بالرياض : عرقاب يستعرض مشاريع الجزائر الطاقوية والهيكلية الكبرى    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    حجز 1.290 كلغ من الذهب و15200 أورو    بودن يلتقي بكينشاسا مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي    اليوم التالي بنسخته الأمريكية    مشاريع جديدة للتكفّل بآثار التقلّبات الجوية    تبّون يرافع لتعبئة عامة من أجل فلسطين    اختتام الطبعة الأولى لأولمبياد المهن    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    نخطّط لتجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والوسائل الحديثة    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    الرئيس يقرر رفع الحدّ الأدنى للأجور وتحسين منحة البطالة    "عيد الميلاد" أداء متفرد    20 دولة في المهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة    بوقرة يُقيّم الخيارات المتاحة    وزير الصحة يبرز جهود الدولة    الرئيس يترحّم على ابن باديس    ترقية المنظومة الوطنية الصحية في الهضاب العليا والجنوب    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي صلاحيات رئيس الدولة بن صالح
نشر في النهار الجديد يوم 09 - 04 - 2019

تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم، منصب رئيس الدولة تنفيذا للمادة 102 من الدستور، وهذا بعد الإعلان النهائي والرسمي لحالة شغور منصب الرئيس، إثر استقالة بوتفليقة.
وتُحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، وحيث لا يمكن لبن صالح تطبيق العديد من الاحكام، خاصة منها المتعلقة بالسلطات وهي صلاحيات مخولة لرئيس الجمهورية.
حيث تتمثل الصلاحيات الغير مخولة لبن صالح، متعلقة ب “حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الإستفتاء.
وهذه الصلاحيات منصوص عليها في الفقرتين 7و8 من المادة 91 من الدستور، كما تشمل أيضا هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق تعيين أعضاء الحكومة.
بالإضافة إلى التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة حسب ما تنص عليه “المادة 142″، إضافة إلى حل المجلس الشعبي الوطني.
أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها “المادة 147″، والمبادرة بالتعديل الدستوري “المادة 208”.
كما لا يمكن لرئيس الدولة خلال هذه الفترة، إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة، دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
وفي حال ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس أبدا بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية “المادة 210” وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، والذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه “المادة 211”.
ولا يمكن أيضا لبن صالح خلال هذه الفترة، إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واواتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع “المادة 105”.
أوإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها “المادة 107”.
أوإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء “المادة 108” وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع “المادة 109” والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم “المادة 111”.
ويمكن لرئيس الدولة إقرار ذلك إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.