❊ الوكالات المحظورة والمعاقبة ممنوعة من المشاركة ❊ اشتراط 3 سنوات أقدمية في النّشاط السياحي بما فيها سنة في العمرة ❊ رفع عدد عقود "المناولة" للوكالات المرخصة إلى 5 ❊ إجراءات لمنع المتاجرة بالتأشيرات وإبرام عقد سفر "إجباري" أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، نهاية الأسبوع، عن دفتر شروط تنظيم نشاط العمرة الخاص بوكالات السياحة والأسفار لموسم 1447ه، داعيا الوكالات المهتمة إلى سحبه عبر البوابة الجزائرية للعمرة، بين 15 ماي الجاري و12 نوفمبر المقبل، فيما حدد آخر أجل لاستلام الملفات يوم 13 نوفمبر، على أن يتم تسليم التراخيص وفق المواعيد التي ستحدد عبر البوابة. حدد الديوان حسب دفتر شروط تنظيم العمرة الذي اطلعت عليه "المساء" مجموعة من الشروط يتعين توفرها في الوكالات الراغبة في تنظيم نشاط العمرة لموسم 1447ه، على رأسها إثبات أقدمية ب3 سنوات خبرة في النّشاط السياحي على الأقل، بما فيها سنة واحدة خبرة في مجال العمرة عن طريق المناولة موثقة ومسجلة لدى مصالح الديوان، وألا تكون الوكالة أو صاحبها محل مخالفة أو عقوبة إدارية أو متابعة قضائية أو صادر ضدها أو ضده حكم قضائي نهائي، أو أن تكون ضمن قائمة الوكالات المحظورة أو المعاقبة من طرف الديوان أو الجهات المختصة. وتتم عملية تأهيل الوكالات على مرحلتين الأولى بعد فتح أو استرجاع الحساب على البوابة الجزائرية للعمرة لتحميل الملف المطلوب، والثانية يتم فيها قبول الملف بعد دراسته من طرف لجنة التراخيص المشكلة لهذا الغرض، ليتم استكمال وثائق الملف المطلوبة في الموعد المحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة. وفي هذا الإطار يحق للوكالات غير المؤهلة في المرحلة الأولى إيداع طعن لدى لجنة دراسة الطعون في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تبليغها الرفض، كما تلتزم الوكالة بتوفير مرشدين دينيين مرسمين لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يؤطرون المعتمرين وفق المرجعية الدينية الوطنية، ويتعين عليها إبرام عقد سفر العمرة مع المعتمر يطبع وجوبا من بوابة العمرة، يوقع من الطرفين وتسلم نسخة منه إجباريا للمعتمر، ويمكن للطرفين إضافة بنود أخرى بعد الاتفاق شريطة أن تكون مكتوبة وممضاة من الطرفين، وتلتزم الوكالة بطبع بطاقة المعتمر من البوابة لكل المسجلين في البرامج المصادق عليها، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع يراقب عند الطلب، وتتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في الملحق، ضد الوكالة في حال عدم حمل المعتمرين لهذه البطاقة، أما بخصوص طريقة دفع مبلغ تذكرة السفر وأتعاب الوكالة من طرف المعتمر، ودفع هذه الأخيرة لمقابل الخدمات في البقاع المقدسة، فتم اعتماد نفس الإجراءات المطبقة خلال الموسم السابق. في ذات السياق، نظم دفتر شروط العمرة "المناولة"، حيث تلتزم الوكالة المرخصة الراغبة في المناولة بإبرام "عقود مناولة موثقة ومسجلة" مع وكالات سياحية مرخصة أو غير مرخصة على ألا يتجاوز عددها 5 عقود مناولة باستثناء المعاقبة منها، وأن يكون نشاط العمرة تحت إشراف الوكالة المرخصة مع عدم السماح للوكالة المناول معها بالترويج للعمرة منفردة بأي طريقة بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي. وتلتزم الوكالة المرخصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سفر المعتمرين في أحسن الظروف، بما في ذلك المرافقة واستقبال المعتمرين أثناء سفرهم وعودتهم وتوفير مرافق مؤهل وكذا مرشد ديني لكل رحلة معتمد من الوزارة، إلى جانب السهر على تنفيذ المتعامل السعودي لبنود العقد المبرم فيما يتعلق بتقديم الخدمات المتفق عليها للمعتمرين. وللحد من المتاجرة بالتأشيرات، يمنع دفتر الشروط، الوكالات من بيع البرامج الشكلية للأفراد أو الوكالات، والتي تعتبر متاجرة بالتأشيرة وألزمها بعدم التعاقد مع أي متعامل أو وكالات جزائرية موجودة ضمن قائمة المخالفين لدى الوزارة المكلّفة بالسياحة أو الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى جانب عدم إصدارها لأي تأشيرة عن طريق الوكيل الافتراضي وتتخذ الإجراءات الإدارية ضد كل مخالف، ونصّت نفس الوثيقة على أنه في حالة التأكد من إهمال المعتمرين أو إقامتهم في ظروف سيئة، يمكن للديوان اتخاذ إجراءات ميدانية لتحسين ظروف التكفّل بهم وذلك على عاتق الوكالة المتعاقدة.