إلى جانب نصوص أخرى.. قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القوانين الخاصة بالتعبئة العامة الأوقاف التأمينات الاجتماعية التقاعد وكذا الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. وجاء في العدد 47 الصادر بتاريخ 22 جويلية الجاري أن القانون رقم 25- 05 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2025 المتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور . أما القانون رقم 25- 06 المؤرخ في 19 جويلية الحالي والمتعلق بالأوقاف فيهدف على وجه الخصوص إلى تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير وكذا تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها . من جانبه يسعى القانون رقم 25-08 ذي الصلة بالتأمينات الاجتماعية إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 28 29 و71 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 حيث تنص الاحكام المعدلة أساسا إستفادة المرأة العاملة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة بسبب الولادة وتقاضيها تعويضا يوميا لمدة 150 يوما . كما ينص القانون على منع الجمع بين أداءات التعويضات اليومية للنظامين عن المرض والتعويضات اليومية للتأمينات عن الولادة وتلك الخاصة بفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و29 من القانون . وبالنسبة للقانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد فيهدف إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد منها على وجه الخصوص تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية . وبخصوص القانون رقم 25-07 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ فإنه يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 03- 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 حيث يمكن بموجبه منح استغلال جزء أو أجزاء من الشواطئ المسموحة للسباحة عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفتر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ على أن لا تتجاوز المساحة المحددة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للشاطئ . صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وجاء في العدد 48 الصادر بتاريخ 24 جويلية الحالي أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25- 10 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تنص أساسا على أن يتم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال /أو تمويل الإرهاب/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر وتحيينها المستمر . كما تنص هذه الأحكام على وجوب وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي . أما القانون رقم 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة ب حقوق الشخص المهني بالمعالجة و انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي و معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها وكذا نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية .