مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 07 - 2025


إلى جانب نصوص أخرى..
قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القوانين الخاصة بالتعبئة العامة الأوقاف التأمينات الاجتماعية التقاعد وكذا الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
وجاء في العدد 47 الصادر بتاريخ 22 جويلية الجاري أن القانون رقم 25- 05 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2025 المتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور .
أما القانون رقم 25- 06 المؤرخ في 19 جويلية الحالي والمتعلق بالأوقاف فيهدف على وجه الخصوص إلى تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير وكذا تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها .
من جانبه يسعى القانون رقم 25-08 ذي الصلة بالتأمينات الاجتماعية إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 28 29 و71 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 حيث تنص الاحكام المعدلة أساسا إستفادة المرأة العاملة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة بسبب الولادة وتقاضيها تعويضا يوميا لمدة 150 يوما .
كما ينص القانون على منع الجمع بين أداءات التعويضات اليومية للنظامين عن المرض والتعويضات اليومية للتأمينات عن الولادة وتلك الخاصة بفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و29 من القانون .
وبالنسبة للقانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد فيهدف إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد منها على وجه الخصوص تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
وبخصوص القانون رقم 25-07 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ فإنه يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 03- 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 حيث يمكن بموجبه منح استغلال جزء أو أجزاء من الشواطئ المسموحة للسباحة عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفتر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ على أن لا تتجاوز المساحة المحددة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للشاطئ .
صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجاء في العدد 48 الصادر بتاريخ 24 جويلية الحالي أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25- 10 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تنص أساسا على أن يتم اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال /أو تمويل الإرهاب/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر وتحيينها المستمر .
كما تنص هذه الأحكام على وجوب وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .
أما القانون رقم 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة ب حقوق الشخص المهني بالمعالجة و انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي و معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها وكذا نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.