التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس سابق لبلدية بئر خادم وبعض إطارات البلدية يتابعون بجرم تبديد أموال عمومي
نشر في المستقبل يوم 15 - 02 - 2009

في جلسة علنية تم مؤخرا معالجة ملف الرئيس السابق لبلدية بئر خادم مع مجموعة من إطارات البلدية حيث تم بعث ملف المتابعة من جديد أمام غرف جنح الإستئناف لمجلس قضاء الجزائر بعد الإستئناف الذي أجراه رئيس البلدية السابق وكذا ممثل النيابة على مستوى الدرجة الأولى السيد وكيل الجمهورية حيث تمثلت المتابعة في جرم تبديد الأموال العمومية، وكانت محكمة الدرجة الأولى ببئر مراد رايس قد أدانت الرئيس المتهم (ب.م) عن الفعل المنسوب إليه وأنزلت به عقوبة ستة (6) أشهر حبسا نافذة.
وتفيد وقائع القضية المستقاة من لسان أطرافها في جلسة المحاكمة أن الرئيس السابق للبلدية يكون قد استفاد من إيجار مسكن يأويه ببلدية بئر خادم بأموال خزينة البلدية حيث قدر مبلغ الإيجار ب 000 500 دج، وكان مستأجرا منذ عهدته الأولى سنة 2004 ليجدد مع نهاية سنة 2006‮ واستمرار‮ ذلك‮ طيلة‮ سنة‮ 2007‮ بدون‮ وجه‮ حق‮ حيث‮ كان‮ قد‮ تنحى‮ من‮ على‮ رأس‮ البلدية‮ مع‮ نهاية‮ 2006‮ وبداية‮ مطلع‮ سنة‮ 2007‮.‬
رئيس البلدية السابق وفي خضم إجابته على أسئلة السيد القاضي ذكر بأن المسكن الذي كان يأويه كان في إطار مسكن وظيفي إذ ليس للبلدية سكنات خاصة بموظفيها وأن تخصيص ميزانيته كان ذلك بناء على مداولة تم المصادقة فيها على ميزانيته الخاصة.
أما عن سؤال السيد القاضي رئيس الجلسة عن كيف يفسر إيجاره لمسكن ببئر خادم وهو أن شخصيا محل تهديد في ذات الرقعة الجغرافية أي ببئر خادم ذكر المتهم أن المسكن لم يكن يبتعد عن مقر البلدية وبالتالي كانت المسافة قصيرة للتنقل من البيت إلى مقر العمل، في ذات الإطار تم الإستماع أيضا إلى السيد (و.ح) محاسب بالبلدية متهم هو الآخر في قضية الحال والذي ذكر أن الوصاية كانت قد صادقت على مداولة أدرجت ضمن نقاطها تخصيص مبلغ لإيجار مسكن للسيد رئيس البلدية حيث لم يكن له في إطار مهامه إلا تنفيذ المداولة وكان ذلك بإصدار حوالة مرسلة لأمانة الخزينة، أمين الخزينة بن زهرة ذكر من جهته أنه قام في إطار عمله بتنفيذ الحوالة وعن هل كان باستطاعته أن يمتنع عن تنفيذ ذلك إذا بدى ما طلب منه أنه غير قانوني صرح هذا الأخير أنه كان بإمكانه ذلك.
السيد عمروش الوكيل العقاري الذي قدم للمتهم صفقة المسكن محل الإستغلال اشتكى من جهته عند استجوابه حول مسألة عدم أخذ مستحقاته من صفقة الإيجار وإلى غاية اليوم من قبل السيد رئيس البلدية، السيد ممثل الحق العام الذي تساءل عنها إذا كانت صفقة استغلال المتهم للمسكن كان‮ ذلك‮ في‮ إطار‮ قانوني‮ فلماذا‮ يصبح‮ هذا‮ الأخير‮ محل‮ شكوى ومتابعد‮ من‮ قبل‮ الوصاية‮.‬
هذا وقد التمس السيد ممثل الحق العام في نهاية مراجعته بتشديد العقوبة، دفاع المتهم الرئيسي السابق للبلدية وفي خضم مرافعته ذكر بأن موكله كان يقطن بفيلا بمنطقة براقي ولم يكن ساعتها محتاجا إلى مسكن يأويه إلى غاية أن أصبح محل تهديد فأصبح مضطرا لإيجار مسكن قريبا من‮ مقر‮ عمله‮.‬
أما عن مدى قانونية الإيجار للسكن في حد ذاته ذكر دفاع المتهم أن العملية كانت بموافقة السلطات الوصية وقد حدد مبلغ الإيجار في الميزانية العامة للبلدية وتم التوقيع عليه في مداولة ا لمجلس الشعبي البلدي، أما عن استمرار استغلال موكله للسمكن رغم إنتهاء عهدته من على رأس البلدية ذكر ذات الدفاع أن موكله كان قد قام بتجديد ع قد إيجاره المسكن الذي يستغله إلى نهاية 2006 بعد انتهاء فترته الأولى منذ 2004 ثم قام بإيجار مسكن مخالف للمسكن الذي كان يأويه سابقا بعد رفض صاحبه تجديد العقد له وكان ذلك في 2006 وتشاء الصدف يضيف ذات الدفاع أن يتنحى موكله من على رأس البلدية مع مطلع سنة 2007 وبعملية حسابية يستحيل فيها أن نقوم باسترجاع مبالغ إيجار السكن التي سددت عن المدة التي لم يعد فيها موكله رئيسا للبلدية ونقوم بإرجاعها لخزينة البلدية إذ عند عملية الإيجار وجب تسبيق مبالغ إيجار مدة سنة مسبقا ثم هل كان بإمكان أن تقوم بطر موكله من المسكن الذي كان يشغله بمجرد إنتهاء فترة رئاسته للبلدية يقول ذات الدفاع، علما أن أموال سنة من الإسجار كانت قد سحبت من خزينة البلدية وقدمت كتسبيق للمؤجر.
أما دفاع السيد وكيل الجمهورية فقد ذكر بأنه مادام فيه ميزانية مصادق عليها وفيها القيمة المقابلة للإيجار فكان على موكله أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه في إطار مهامه التقنية وهو تنفيذ الميزانية المصادق عليها، ولم ينفذ لكان محل عزل وطرد وليس له القدرة على الإمتناع عن‮ ذلك‮ طالبا‮ في‮ الأخير‮ إلغاء الحكم‮ المعاد‮ والقضاء‮ من‮ جديد‮ ببراءة‮ موكله‮ وهذا‮ نفس‮ مطلب‮ دفاع‮ رئيس‮ البلدية‮ السابق‮.‬
القنصلية‮ الفرنسية‮ تكتشف‮ التزوير‮ في‮ كشوف‮ نقاط‮ طالب‮ جامعي
مرة أخرى بعد ملف متابعتها الأسبوع الماضي لشاب كان قد تقدم باستدعاء مزور قصد الحصول على التأشيرة نفت أن يكون قد صدر من مصالحها أو أن يكون قد سبق وأن أودع عندها أي ملف للمعني قصد طلب الحصول على هذه التأشيرة، كانت لغرفة الجنح على مستوى مجلس قضاء الجزائر مرة أخرى مع ملف متابعة لقضية مشابهة كانت القنصلية الفرنسية قد اكتشفت من خلالها قيام الطالب الجامعي من جامعة محمد خيضر ببسكرة من ارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور، إذ يكون هذا الأخير قد قام بتزوير كشوف نقاط دراسة الليسانس وهذا بالعمل على تضخيم بعض معدلاتها وتقديمها‮ ضمن‮ الملف‮ المكتمل‮ مع‮ طلب‮ الإلتحاق‮ بإحدى‮ الجامعات‮ الفرنسية‮ قصد‮ إتمام‮ دراسته‮ فيها‮ ومن‮ خلال‮ طبعا‮ طلب‮ التأشيرة‮ من‮ مصالح‮ القنصلية‮ من‮ أجل‮ ذلك‮.‬
غير‮ أن‮ القنصلية‮ التي‮ وسعت‮ من‮ صلاحياتها‮ وفي‮ مراجعتها‮ لملف‮ الطالب‮ اكتشفت‮ التزوير‮ الحاصل‮ في‮ كشوف‮ نقاط‮ الطالب‮ من‮ خلال‮ مراجعتها‮ بأصولها‮ من‮ مصالح‮ إدارة‮ جامعة‮ محمد‮ خيضر‮ ببسكرة‮.‬
الطالب الجامعي المتهم والذي اعترف سابقا أنه هو من كان يوقع كشوف نقاطه وعلمه بذلك تراجع عن ذلك واعترف فقط باستعماله للمزور نافيا أن يكون هو من قام بتزويرها ومرجعا ذلك إلى إحدى معارفه وهو عامل بإدارة الجامعة كانت محكمة الدرجة الأولى ببئر مراد رايس قد أدانته من‮ أجل‮ فعلته‮ بسنة‮ حبسا‮ موقوفة‮ النفاذ‮ مع‮ غرامة‮ نافذة‮ قدرها‮ 000‮ 50دج‮.‬
وعلى مستوى‮ غرفة‮ الإستئناف‮ لدى‮ المجلس‮ طالب‮ ممثل‮ النيابة‮ العامة‮ التي‮ لم‮ تكن‮ طرفا‮ مستأنفا‮ تأييد‮ الحكم‮ المستأنف‮ في‮ كل‮ مضامينه‮.‬
الطالب‮ الجامعي‮ المتهم‮ طالب‮ من‮ جهته‮ هيئة‮ المجلس‮ أقصى‮ ظروف‮ التحقيق‮ بحكم‮ أنه‮ شخص‮ غير‮ مسبوق‮ قضائيا‮ وأن‮ إدانته‮ بعقوبة‮ نافذة‮ من‮ شأنها‮ أن‮ تمس‮ استقرار‮ وظيفته‮ التي‮ يشغلها‮ حاليا‮.‬
إكراه‮ معنوي
الإكراه بشقيه المادي والمعنوي ينقي حرية الإختيار لدى الجاني ولا ينفي الإدراك، لأنه من يكره على إتيان شيء يكون متمتعا بكل قواه العقلية لكنه مفيد في الاختيار لسلوك دون آخر، والإكراه المادي معناه أن تقع قوة مادية لا سبيل لمقاومتها على إنسان فيأتي بفعل يمنعه القانون‮ كمن‮ يهدد‮ بالسلاح‮ أمين‮ الخزينة‮ لأن‮ يسلمه‮ أموال‮ البنك‮ التي‮ يحملها‮ في‮ حقيبته‮ وإلا‮ تعرض‮ للقتل،‮ فأمين‮ الخزينة‮ لا‮ يعد‮ مبددا‮ للأموال‮ المسروقة‮ وتمتنع‮ المسؤولية‮ الجنائية
‮ قبله‮ لوقوع‮ إكراه‮ مادي‮ عليه‮.‬
أمّا الإكراه المعنوي فيتداخل أحيانا مع حالة الضرورة ومثاله أن تخفي الزوجة زوجها الهارب من وجه العدالة فإنها تكون في حالة إكراه معنوي وتمتنع مسؤوليتها الجنائية حينئذ وفقا لنص ا لمادة 180 من قانون العقوبات.
والإكراه بنوعية ماديا كان أم معنويا يؤثر في حرية الإختيار وربما يعدوها تماما ولهذا فهو سبب من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية وقد نصت المادة 48 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.
ويشترط‮ في‮ الإكراهه‮ بنوعية‮ حتى‮ يمنع‮ قيام‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ أن‮ يكون‮ الإكراه‮ الذي‮ وقع‮ نتيجة‮ لقوة‮ غير‮ متوقعة‮ وأن‮ لا‮ يمكن‮ دفع‮ هذه‮ القوة‮.‬
كيف‮ أجبر‮ مطلقي‮ على تسديد‮ مبالغ‮ نفقة‮ أبنائي
السؤال‮: لقد‮ صدر‮ في‮ حقّي‮ حكم‮ قضى‮ بتطليقي‮ غير‮ أن‮ مطلقي‮ لم‮ يلتزم‮ بتسديد‮ ما‮ ورد‮ في‮ الحكم‮ من‮ مبالغ‮ النفقة‮ فكيف‮ أجبره‮ على ذلك؟
الجواب: بداية سيدتي وجب أن تعلمي أن الحكم إذا كان قد قضى بتطليقك من زوجك السابق بصفة نهائية فإن ما ورد في الحكم من خلفات الطلاق كمبالغ التعويض ومبالغ النفقة للإبن المشترك المشار إليه في الرسالة والحضانة وكلها نقاط قد صدر الحكم بشأنها إبتدائيا وبإمكان أي طرف‮ أن‮ يستأنفها‮ في‮ آجالها‮ القانونية‮ إذا‮ رأى‮ بأن‮ الحكم‮ كان‮ مجحفا‮ في‮ حقه‮ وحتى‮ إلزامه‮ بتسديد‮ ما‮ ورد‮ في‮ الحكم‮.‬
قومي سيديتي أولا بتبليغ حكم شؤون الأسرة لمطلقك عن طريق محضر قضائي واستلمي منه محضر تبليغ الحكم ثم وبعد فوات الآجال القانونية تقدمي إلى صندوق المحكمة المصدرة للحكم وطالبي بتسليمك شهادة عدم المعارضة ثم شهادة عدم الإستئناف من مصالح المجلس ومنه النسخة التنفيذية‮ للحكم‮ وهو‮ ما‮ يعني‮ بأن‮ الحكم‮ أصبح‮ نهائيا‮ في‮ كل‮ مضامينه‮ التي‮ قضى‮ فيها‮ ابتدائيا‮. ومن‮ ذلك‮ أن‮ يصبح‮ الحكم‮ يحوز‮ حجة‮ الشيء‮ المقضى‮ فيه‮.‬
بعد حصولك على النسخة التنفيذية عودي من جديد للمحضر القضائي قصد تبليغ هذه النسخة لمطلقك ومعها محضر إنذار يمهله بمدة قصيرة قصد التسديد الطوعي فإذا سدد ضمن الآجال الممنوحة تكونين قد تحصلت على ما منحك إياه حكم الطلاق بصفة ودية وإذا امتنع مطلقك ذلك وفوات الآجال الممنوحة له يمنحك حينئذ المحضر محضر عدم التسديد أو محضر الإمتناع حينها وفقط وبفضل هذه المحاضر (نسخة من الحكم محضر التبليغ، محضر الإلزام، محضر الإمتناع) تقدمي بها إلى السيد وكيل الجمهورية من أجل رفع شكوى بعدم تسديد النفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.