الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية    مولوجي تفتتح الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة بالجزائر العاصمة    بنوك عمومية: وزارة المالية تطلق قريبا دعوة للترشح لتعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة    التوقيع على ثلاث اتفاقيات وعقود لمشاريع منجمية وتعدينية بين شركات وطنية وشركاء أجانب    مجلس الأمة يشارك في مؤتمر القيادات النسائية لدعم المرأة والطفل الفلسطيني يوم السبت المقبل بالدوحة    طاقم طبي مختص تابع لمنظمة أطباء العالم في مهمة تضامنية في مخيمات اللاجئين الصحراويين    العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة:تسع ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان    إطلاق القافلة الوطنية "شاب فكرة" في طبعتها الثالثة    دورات تكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول تغطية الانتخابات الرئاسية بالشراكة مع المحكمة الدستورية    الوزير الأول يستقبل السفير الإيطالي بقصر الحكومة    تلمسان … الإطاحة بشبكة منظمة يقودها مغربيان وحجز أزيد من قنطار كيف    الجالية الوطنية بالخارج: الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا تنوه بالإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية    صورية مولوجي تفتتح الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة بالجزائر العاصمة    التزام السلطات العمومية بترقية الخدمات الصحية بالجنوب    خنشلة.. انطلاق الحفريات العلمية بالموقع الأثري قصر بغاي بداية من يوم 15 مايو    أولاد جلال: انطلاق الأيام الوطنية الأولى لمسرح الطفل    البطولة المحترفة الأولى "موبيليس": نقل مباراتي إ.الجزائر/م. البيض و ش.بلوزداد/ ن. بن عكنون إلى ملعب 5 جويلية    المعرض الوطني للصناعات الصيدلانية بسطيف: افتتاح الطبعة الثانية بمشاركة 61 عارضا    الحملة الوطنية التحسيسية تتواصل    قالمة.. وفد عن المجلس الشعبي الوطني يزور عددا من الهياكل الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية بالولاية    بن طالب: الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح المتقاعدين لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي منذ تأسيسها    مسيرة حاشدة في ذكرى مجازر 8 ماي    بوغالي: عار المُستدمِر لا يغسله الزمن    تقديم أول طاولة افتراضية ابتكارية جزائرية    توقيف 289 حراقاً من جنسيات مختلفة    انطلاق لقافلة شبّانية من العاصمة..    بن سبعيني على خطى ماجر ومحرز..    توقرت: أبواب مفتوحة حول مدرسة ضباط الصف للإشارة    دربال: قطاع الري سطر سلم أولويات لتنفيذ برنامج استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة وسيتم احترامه    اختتام ورشة العمل بين الفيفا والفاف حول استخدام تقنية ال"فار" في الجزائر    بداني يشرف على انطلاق حملة للتبرع بالدم    رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان    رئيس الجمهورية: السيادة الوطنية تصان بالارتكاز على جيش قوي واقتصاد متطور    "الأونروا": الاحتلال الصهيوني هجر قسريا نحو 80 ألف فلسطيني من رفح خلال 3 أيام    شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر ستتدعم ب 1000 جهاز جديد    البروفسور بلحاج: القوانين الأساسية ستتكفل بحقوق وواجبات مستخدمي قطاع الصحة    العاب القوى/ البطولة العربية لأقل من 20 سنة: الجزائر تفتك خمس ميداليات، منها ذهبيتان    ساهمت في تقليل نسب ضياع المياه: تجديد شبكات التوزيع بأحياء مدينة البُرج    إحياء ذكرى ماي الأسود: تدشين مرافق صحية وسياحية بقالمة    المسجلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة: انطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف للحجاج    أكاديميون ومهنيون يشرحون واقع الصحافة والرقمنة    قافلة شبانية لزيارة المجاهدين عبر 19 ولاية    استزراع صغار سمك "الدوراد" بسواحل العاصمة    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    ليفركوزن يبحث عن بطاقة نهائي البطولة الأوروبية    أولمبيك مرسيليا يبدي اهتمامه بضم عمورة    نساء سيرتا يتوشحن "الملايا" و"الحايك"    تراث حي ينتظر الحماية والمشاركة في مسار التنمية    وفد وكالة "ناسا" بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين    زحافي يؤكد أن حظوظ التأهل إلى الألعاب قائمة    لا تشتر الدواء بعشوائية عليكَ بزيارة الطبيب أوّلا    "كود بوس" يحصد السنبلة الذهبية    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    مهرجان الجزائر الدولي للموسيقى السنفونية : فنزويلا في أول مشاركة لها والصين ضيف شرف للمرة الثانية    أفضل ما تدعو به في الثلث الأخير من الليل    هول كرب الميزان    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي شروط فتح مدارس تعليم السياقة
نشر في النهار الجديد يوم 14 - 03 - 2019

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم يتضمن تحديد دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة.
وجاء في هذا المرسوم لتحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدَّل والمتمَّم.
ويهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة.
1 – المحل
المادة 2 : يتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط يجب أن يستوفي الشروط المبيّنة أدناه :
أن يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ، على الأقل، ستة عشر 16 مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1.5 مترا مربعا تخصص لكل مترشح،
– أن يتوفر على مدخل مست قل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة،
– أن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال (دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطافئ ….).
– أن يت وفر على فض اءات مخصص ة للتعلي معازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة.
المادة 3 : يجب أن يتوفر المحل على ما يأتي :
1- الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين والذي يكون مجهزا، على
الأقل، بما يأتي :
– المركبات
المادة 6 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة
لتعليم سياقة السيارات، للمتطلبات الآتية :
– أن تكون مرقّمة بالجزائر في السلسلة العادية.
– أن تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة أو محل اعتماد إيجاري ومجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، بعد
الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، – أن تستعمل حصريا لتعليم سياقة السيارات أثناء النشاط.
المادة 7 : يجب أن تحوز مدرسة تعليم السياقة، على الأقل، مركبة واحدة ( 1) تخصص لتعليم السياقة للصنف "ب" أو "و".
المادة 8 : لا يمكن مدرسة تعليم السياقة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة تعليم سياقة أخرى، إلاّ في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بأية وسيلة اتصال.
المادة 9 : يمنع استعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء ممارسة نشاط التعليم.
المادة 10 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للشروط والمواصفات الآتية :
1 – أن تكون موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من :
– ثلاث “3 “سنوات، بالنسبة للدراجات النارية.
– خمس “5 “سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– خمس” 5″ سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،.
– خمس “5 “سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
2 – إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سي اق ة الس يارات، عن د انت ه اء مدة
استغلال، المركبات الآتية :
– خمس “5” سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،
– ثماني “8” سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– عشر ” 10 ” سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– عشر “10” سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق
– عشر “10” سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
3 – مواصفات المركبات :
– الدراجات النارية :
ذات أسطوانة تفوق 80 سم مكعب وأقل من 125 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أوقوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة ، لصنف رخصة سياقة أ 1
– ذات أسطوانة قدرها 120 سم مكعب إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة
لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ.
– يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، على أن تكون :
– من طراز مركبة خاصة.
– أن تحتوي على أربعة ” 4″ أبواب،
– أن تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 م مكعب على الأقل،
– أن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف ‘'ج''،
ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمول، يساوي أو ،'' يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف ‘'ج
مركبة من الصنف ‘'د'' يبلغ طولها، على الأقل، 10 أمتار، وعرضها متران “2” على الأقل.
دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات :
مقرونة بالمركبات المتعلقة بالصنف “ب” أو “د”.
التي يج ب أن يت جاوز وزن ها الإجم الي المرخ ص به، مع الحمولة، 750 كلغ.
-ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، يتجاوز 750 كلغ، منه :
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتجاوز 26 طنا بالنسبة للصنف ‘'ج''.
– الوزن الإجمالي المرخ ص به للسير لا يتعدى 21 .'' طنا بالنسبة للصنف ‘'ج 1
المادة 11 : يجب أن تُجهز المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، بما يأتي :
أ – بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزن ها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ :
– جهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة.
– جهاز التحكم المزدوج في السرعة، يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة.
– مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح.
ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرّن.
– على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن.
– تمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة، باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف "و"،
– يجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف "و" حسب عجز المترشح.
ج – بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
لوحتان من لون أبيض تحملان عبارة "مدرسة تعليم السياقة" باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف.
وتكون أبعاده ما 30 سم. × 100 ويجب ألاّ تتضمن هذه المركبات ولوحاتها أي إشارة أخرى، ولا سيما الإشهارية منها.
المادة 13 : كل إدخال أوسحب لمركبة يجب أن يكون موضوع تصريح تودعه مدرسة تعليم السياقة لدى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 14 : يمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق، من خمسة عشر 15 سنتمترا ارتفاعا وسنتمترا واحدا 1 سمكا، يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية.
ويجب أن يوضع على أجن حة كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ.
وعلى الأبواب الأمامية بالنسبة لمركبة النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وفي المؤخرة بالنسبة للدراجات النارية.
المادة 15 : تلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
غير أنّه، يمنح هذا القرار مالكي مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
ويتم تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بالمحل عقب تغيير المحل أو تجديد الاعتماد.
المادة 16 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.