صدر بالجريدة الرسمية قراران وزاريان مشتركان بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية يتعلقان بحساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي. وقد حدد القرار الوزاري المشترك الأول الصادر في الفاتح يونيو2016 و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2012 , قائمة إيرادات و نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-136 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي". وفي هذا الشأن, أوضح هذا القرار أن مصاريف تسيير التي تحدد ب 3 بالمائة سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن الخمسين سنة. أما بخصوص القرار الوزاري المشترك الثاني المؤرخ في الفاتح يونيو المنصرم, و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2012 , فقد جاء لتحدد كيفيات متابعة و تقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-136 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".