جبهة المستقبل تثمن خطاب الرئيس تبون وتؤكد دعمها لمسار الدولة    الجزائر تنهي عهدتها بمجلس الأمن وتؤكد التزامها بالدفاع عن السلم وحقوق الشعوب    إعادة افتتاح فندق سيرتا بقسنطينة بعد إعادة تأهيل واسعة    وزير الطاقة يبحث مع اللجنة الإفريقية للطاقة آفاق الشراكة القارية وتعزيز الانتقال الطاقوي    استحداث شباك وحيد بالجامعات لدعم حاملي المشاريع وتعزيز المقاولاتية الجامعية    سويسرا تحذر من تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة وتدعو إلى رفع القيود عن المساعدات    تنصيب لجنة وطنية لمتابعة ملفات التراث الثقافي غير المادي تكريسا لحمايته وتثمينه    تقدم ملموس في مشاريع إعادة تأهيل البنايات والتهيئة الحضرية بالعاصمة    اختتام الطبعة الثامنة لمهرجان الأغنية والموسيقى العروبي بالبليدة وتكريم الفائزين    الحكومة تدرس الخريطة الاجتماعية والتحول الرقمي وتعزيز متابعة المشاريع الكبرى    صراعات ممتدة وجغرافيا سياسية متغيّرة    سلام أوكرانيا المعلق على جنزير دبابة    ماجر يُثني على محرز    الخضر يطمحون لتحقيق الفوز الثالث    للحفاظ على السلسلة الايجابية    نسبة تقدّم معتبرة للمشاريع بالعاصمة    حملات إلكترونية تناهض الاحتفال بالسنة الميلادية    ضرورة التوعية المستمرة لفلذّات أكبادنا    ركّاش يؤكّد أهمية تنسيق الجهود لتشجيع ودعم الاستثمار المنتج    مقترح قانون تجريم الاستعمار إنجاز تاريخي    صهاينة يدنّسون الأقصى    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    "باس بلو" الأمريكية تتوج السفير عمار بن جامع "دبلوماسي سنة 2025"    (يونيسيف): الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء"    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات    وفاة 37 شخصا وإصابة 1294 آخرين    القبض على مبحوث عنه محكوم عليه بالسجن المؤبد    " ضرورة جعل الوطن وعزته وازدهاره في صلب اهتماماتهم "    رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة    قطاع البحث العلمي تمكن من مواكبة التحولات الوطنية والدولية    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    على المجتمع الدولي في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساعها    فرض حالة الطوارئ في اليمن    الجزائر ممون موثوق برؤية استشرافية للطاقات المتجددة    عصرنة الفلاحة والأمن الغذائي على الأبواب    مكاسب اجتماعية كبرى    قرارات جريئة ومكاسب غير مسبوقة    قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس    مشاريع وبرامج عزّزت مكانة العاصمة في 2025    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    مباراة ثأرية بأهداف فنية لبيتكوفيتش    المنتخب الوطني قادر على بلوغ النهائي    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف عالج القانون الجزائري عقوبة ضرب التلاميذ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 12 - 2018

إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا وتحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس) فهنا تكون العقوبة مشددة لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة؟
-القرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها )).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. _يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات
. جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ كما زاد على ذلك ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم والإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب والجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) جريمة أو جنحة حسب الحالات كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري. فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما أو وجد سبق الإصرار أو ترصد فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب والجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب والجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ (المادة 264/1) وعقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 10000 د.ج. وتكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) وعقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى 6000 د.ج. وتكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة والجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) وعقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات.
3-إذا نتج عن الضرب والجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات وهي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة. وإذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) وعقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب والجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة وتعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) وعقوبتها السجن المؤبد. إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) وعقوبتها الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.