الضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية "منعطف خطير في المنطقة"    مناطق صناعية جزائرية عمانية لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي    دعم الوساطة المالية غير المصرفية بتطوير كفاءات التمويل    نعزّي أنفسنا وعائلة الفقيد وطاقم مولودية الجزائر    لا حل للملف النّووي الإيراني إلا النّهج السياسي والمفاوضات    حادث ملعب 5 جويلية: لجنة تابعة لوزارة الرياضة تتنقل إلى الملعب    "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025: مخطوطات تاريخية ثمينة وكتب تبرز أصالة وثقافة الشعب الصحراوي    استزراع 3 آلاف من صغار سمك "التيلابيا"    الولايات المتحدة تزيد من حدة التوتر في الشرق الوسط    بداية مشجعة لموسم جني الطماطم الصناعية    الرئيس إبراهيمي يريد جمعية عامة هادئة ودون عتاب    الزمالك يصر على ضم عبد الرحمن دغموم    أولمبيك مرسيليا يقدم عرضا لدورتموند من أجل بن سبعيني    خزان مائي بألفي متر مكعب هذا الصيف    عنابة قطب سياحي واقتصادي بمعايير عصرية    سلطة الضبط تدين تصاعد الخطاب الإعلامي المضلّل ضد الجزائر    علامات ثقافية جزائرية ضمن قوائم الأفضل عربيّاً    فتح باب المشاركة إلى 20 أوت المقبل    قصة عابرة للصحراء تحمل قيم التعايش    الجزائر - روسيا.. بحث سبل التعاون في الشأن الديني    مناورات ميدانية لمكافحة الحرائق بسكيكدة وجيجل    البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار الشرق الأوسط    السيد عطاف يجري بإسطنبول لقاء ثنائيا مع نظيره الباكستاني    افتتاح موسم الاصطياف 2025: والي ولاية الجزائر يدشن عدة مرافق    القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية : الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    عروض الفنتازيا.. ملحمة الفروسية التي تحيي التراث وتمجد مشاهد بطولية من تاريخ الجزائر    العاب القوى: انطلاق البطولة الوطنية للمسابقات المركبة بالمضمار الخاص (ساتو) بالمركب الاولمبي    معرض الجزائر الدولي ال56 ينطلق غدا الاثنين, وسلطنة عمان ضيف شرف الطبعة    عطاف يجري بإسطنبول محادثات ثنائية مع نظيره الأردني    اتصالات: انطلاق عملية فتح الاظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح رخص استغلال الجيل الخامس    وزير الثقافة والفنون يشرف من الجزائر العاصمة على اطلاق "ليلة المتاحف"    كأس الشهيد أحمد زبانة: تتويج ثنائي جيل مستقبل زهانة باللقب بمعسكر    افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    الجوية الجزائرية للشحن مُستعدة للتكيّف    توقيف مشعوذ بالجلفة    فرق الدي جي حاضرة في الأعراس الجزائرية    شايب يستعرض مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية    بلايلي يكتب التاريخ    اتحاد العاصمة يغرق    استعراض رؤية الجزائر وتجربتها الرائدة    عطّاف يحذّر من حرب مفتوحة    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي    هذا موعد انطلاق إنجاز الحوض الثالث بالميناء    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    رزيق يدعو إلى اكتساح السوق الإفريقية    وفد وزاري يزور المصابين في حادث ملعب 5 جويلية    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تتوج باللقب و نجم مقرة يرافق اتحاد بسكرة الى الرابطة الثانية    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف عالج القانون الجزائري عقوبة ضرب التلاميذ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 12 - 2018

إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا وتحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس) فهنا تكون العقوبة مشددة لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة؟
-القرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها )).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. _يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات
. جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ كما زاد على ذلك ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم والإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب والجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) جريمة أو جنحة حسب الحالات كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري. فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما أو وجد سبق الإصرار أو ترصد فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب والجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب والجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ (المادة 264/1) وعقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 10000 د.ج. وتكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) وعقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى 6000 د.ج. وتكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة والجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) وعقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات.
3-إذا نتج عن الضرب والجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات وهي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة. وإذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) وعقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب والجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة وتعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) وعقوبتها السجن المؤبد. إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) وعقوبتها الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.