انضمام منظمة "كوديسا" الصحراوية إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب    مديرية الاتصال بالرئاسة تُدين..    الرئيس يستقبل سفير بريطانيا    مناخ الأعمال الجزائري بات يتمتّع بجاذبية    المصادقة على حصيلة سوناطراك    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    الحبس والغرامات لمتّهمين بالغش و التسريب    إيران تطلق موجة جديدة من الرد الإيراني على العدوان الصهيوني    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    رُعب في قلب تل أبيب    زوالها مسألة وقت... واسألوا نتنياهو    الخضر يتوّجون    نسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    البليدة : إجهاض عملية هجرة غير شرعية عبر البحر    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأستاذة المتعاقدين    فلسطين : 50 شهيدا في قصف صهيوني بخان يونس    موجة حر وأمطار رعدية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    الاستفادة من التظاهرة للترويج للمنتج الوطني    تسخير البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد النّفقات    خطّة ب3 محاور لتفعيل المجمّعات الصناعية العمومية الكبرى    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    إطلاق 40 تخصّصا جديدا في تكنولوجيا المعلومات    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    تنظيم دخول اجتماعي موحد وإعداد منصة لتسيير المؤسسات الشبانية    تخرّج الدفعة 38 للضباط وطلبة التخصّصات الطبية    حين تتحوّل المنمنمات إلى مرآة للروح القسنطينية    "فترة من الزمن"....عن الصمود والأمل    التعاون السعودي يسعى إلى التعاقد مع نور الدين زكري    دعوة لمرافقة الشباب نفسيا في زمن التحولات    مدرب نادي ليل الفرنسي يصر على بقاء نبيل بن طالب    نادي "سوسطارة" يعود إلى سكة الانتصارات    تجديد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    محروقات: نجاح المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024" يؤكد جاذبية مناخ الأعمال الجزائري    المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم يحرز 11 ميدالية في الجائزة الكبرى الدولية بتونس    حوادث المرور : وفاة 50 شخصا وإصابة 1836 آخرين خلال أسبوع    معرض " ورثة النور" : بللو يثمّن إبداع فناني الزخرفة والمنمنمات    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    مرتبة ثانية لسجاتي    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    "واللَّه يعصمك من الناس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتعامل المشرع الجزائري مع قضايا جنوح الأحداث
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2012

أخذت ظاهرة جنوح الأحداث أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت أروقة المحاكم ومؤسسات إعادة التأهيل عدة حالات راحت ضحية جرائم وسلوكات انحرافية بقصد أو بدونه، غير أن المشرع الجزائري حرص على التعامل مع الحدث المنحرف أو الطفل القاصر بلطف في عملية تحديد المسؤولية الجنائية. وفي هذا الشأن ارتأت "الفجر" أن تسلط الضوء على الجانب القانوني وتكيفه مع مثل هذه القضايا.
أفاد العربي آيت مقران، محامي، "أن المشرع الجزائري لايتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة، حيث لايتم معاقبته إلى غاية سن الثالثة عشر"، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذا الأخير بنوع من الحرص نظرا لنوعية الجرائم التي يرتكبها، والتي تصنف في خانة قضايا القصر التي ينظر إليها حسب السن وكذا حسب خطورة ونوعية الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الطفل الحدث الذي لا يتعدى عمره 13 سنة في حالة ارتكابه أي جريمة تسلط عليه إجراءات خاصة أوعقوبات تبعا للقانون الذي ينص على الجريمة، وعليه لا توقع على الطفل القاصر العقوبات الجنائية العادية التي وردت في قانون العقوبات، كما تطبق عليه بعض الإجراءات الإدارية أوبعض التدابير أو العقوبات التسهيلية - إن صح التعبير - كالتوبيخ أو تسليمه إلى عائلته أو لولي أمره للتحفظ عليه، أوإيداعه في مؤسسات تربوية أوللرعاية الاجتماعية أو إلحاقه بمراكز التدريب المهني، من أجل رقابته من الجريمة وحمايته.
و أكد المحامي آيت مقران "أن جرائم الأحداث أوجنوح القصر الذين تجاوزوا سن الثالثة عشر ولم يبلغوا سن الرشد تسلط عليهم عقوبات مخففة، حسب نوعية الجريمة كالتوبيخ، التنبيه أو وضعه في مؤسسات خاصة بالأحداث، أوتسلط عليه عقوبة مع وقف التنفيذ"، مضيفا أن عملية حبسه ليست حبسا بالمعنى الصريح وإنما من باب ضبط السلوك وعقوبته، لكي لايعاود الخطأ عملا على رقابته من الجريمة و حمايته.
من جهته، كشف المحامي عمر خبابة "أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم تخلف أي آثار، مشيرا إلى أن ظاهرة الاعتداء على القصر، كالقتل أو الضرب أو الجرح، تصنف في خانة الركن المادي لارتكاب الفعل، وعليه تشدد عقوبات ضد الجاني أو الفاعل وتكون اشد بالنسبة للأشخاص، الذي لهم سلطة على الطفل الضحية كالأستاذ أو المعلم أو الأولياء مثلا، لأنهم مطالبون بالحماية والتربية وليس بالعقاب أو إلحاق الضرر بهم". وتابع خبابة قائلا:"إن المشرع الجزائري لايكتفي بالعقوبة فقط، بل ويضع في بعض الأحيان الطفل تحت رعاية مؤسسة للحماية والرعاية حرصا على سلامته وأمنه".
وفي سياق آخر، أضاف ذات المتحدث "أن القانون يتعامل بالظواهر في أي قضية أو جريمة، حيث تستند هذه الأخيرة إلى شخص على حسب الأدلة والإثباتات. أما في حالة عدم وجود أدلة تدين الجاني الحقيقي، فهنا تسقط العقوبة، غير أن القاضي له سلطته التقديرية وحرية في إصدار الحكم على حسب القرائن أوإرسال شهود للمعاينة، خاصة إذا كانت جريمة جنائية وبالتالي القاضي يحكم بالقناعة والإدانة تتم عن طريق الانتخاب بين القضاة أو هيئة المحكمة من خلال المناقشات والمفاوضات، استنادا إلى ملف القضية المطلع عليه وكذا الظروف المحيطة بالجريمة، وهنا يمكن معاقبة الشخص أو الفاعل بدون إثبات".
وأما عن نوعية العقوبة الجنائية الممارسة ضد الطفل القاصر، قال محدثنا:"القانون يعاقب الجاني بالغرامة المالية والسجن لخمس سنوات وأقل، على حسب حجم ونوعية الضرر وكذا الجريمة المرتكبة استنادا إلى الأدلة أو الوسائل المستعملة فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات للقاضي أن يستنبط دليلا من الأدلة في حالة غياب دليل مادي وكانت الواقعة ثابتة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.