الرئيس الألماني يتدخل لدى الرئيس تبون لصالح صنصال    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    الثقة" وراء عزوف الجزائريّين عن الدفع الإلكتروني    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    الشعب الصحراوي يواصل نضاله من أجل حقه الشرعي في تقرير المصير والاستقلال    منظمة "اليونسكو" تعتمد أربع قرارات لصالح دولة فلسطين    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    اتساع دائرة المصابين بداء كرون والتهاب القولون    اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    آن الأوان لكشف حقيقة الاحتلال الفرنسي    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    احتجاجات عمالية بالمغرب ضد سياسة الالتفاف حول المكتسبات    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة وترقية العمل الطبي    تربص "المحاربين" ينطلق في السعودية    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    محرز يحسم الداربي    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتعامل المشرع الجزائري مع قضايا جنوح الأحداث
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2012

أخذت ظاهرة جنوح الأحداث أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت أروقة المحاكم ومؤسسات إعادة التأهيل عدة حالات راحت ضحية جرائم وسلوكات انحرافية بقصد أو بدونه، غير أن المشرع الجزائري حرص على التعامل مع الحدث المنحرف أو الطفل القاصر بلطف في عملية تحديد المسؤولية الجنائية. وفي هذا الشأن ارتأت "الفجر" أن تسلط الضوء على الجانب القانوني وتكيفه مع مثل هذه القضايا.
أفاد العربي آيت مقران، محامي، "أن المشرع الجزائري لايتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة، حيث لايتم معاقبته إلى غاية سن الثالثة عشر"، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذا الأخير بنوع من الحرص نظرا لنوعية الجرائم التي يرتكبها، والتي تصنف في خانة قضايا القصر التي ينظر إليها حسب السن وكذا حسب خطورة ونوعية الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الطفل الحدث الذي لا يتعدى عمره 13 سنة في حالة ارتكابه أي جريمة تسلط عليه إجراءات خاصة أوعقوبات تبعا للقانون الذي ينص على الجريمة، وعليه لا توقع على الطفل القاصر العقوبات الجنائية العادية التي وردت في قانون العقوبات، كما تطبق عليه بعض الإجراءات الإدارية أوبعض التدابير أو العقوبات التسهيلية - إن صح التعبير - كالتوبيخ أو تسليمه إلى عائلته أو لولي أمره للتحفظ عليه، أوإيداعه في مؤسسات تربوية أوللرعاية الاجتماعية أو إلحاقه بمراكز التدريب المهني، من أجل رقابته من الجريمة وحمايته.
و أكد المحامي آيت مقران "أن جرائم الأحداث أوجنوح القصر الذين تجاوزوا سن الثالثة عشر ولم يبلغوا سن الرشد تسلط عليهم عقوبات مخففة، حسب نوعية الجريمة كالتوبيخ، التنبيه أو وضعه في مؤسسات خاصة بالأحداث، أوتسلط عليه عقوبة مع وقف التنفيذ"، مضيفا أن عملية حبسه ليست حبسا بالمعنى الصريح وإنما من باب ضبط السلوك وعقوبته، لكي لايعاود الخطأ عملا على رقابته من الجريمة و حمايته.
من جهته، كشف المحامي عمر خبابة "أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم تخلف أي آثار، مشيرا إلى أن ظاهرة الاعتداء على القصر، كالقتل أو الضرب أو الجرح، تصنف في خانة الركن المادي لارتكاب الفعل، وعليه تشدد عقوبات ضد الجاني أو الفاعل وتكون اشد بالنسبة للأشخاص، الذي لهم سلطة على الطفل الضحية كالأستاذ أو المعلم أو الأولياء مثلا، لأنهم مطالبون بالحماية والتربية وليس بالعقاب أو إلحاق الضرر بهم". وتابع خبابة قائلا:"إن المشرع الجزائري لايكتفي بالعقوبة فقط، بل ويضع في بعض الأحيان الطفل تحت رعاية مؤسسة للحماية والرعاية حرصا على سلامته وأمنه".
وفي سياق آخر، أضاف ذات المتحدث "أن القانون يتعامل بالظواهر في أي قضية أو جريمة، حيث تستند هذه الأخيرة إلى شخص على حسب الأدلة والإثباتات. أما في حالة عدم وجود أدلة تدين الجاني الحقيقي، فهنا تسقط العقوبة، غير أن القاضي له سلطته التقديرية وحرية في إصدار الحكم على حسب القرائن أوإرسال شهود للمعاينة، خاصة إذا كانت جريمة جنائية وبالتالي القاضي يحكم بالقناعة والإدانة تتم عن طريق الانتخاب بين القضاة أو هيئة المحكمة من خلال المناقشات والمفاوضات، استنادا إلى ملف القضية المطلع عليه وكذا الظروف المحيطة بالجريمة، وهنا يمكن معاقبة الشخص أو الفاعل بدون إثبات".
وأما عن نوعية العقوبة الجنائية الممارسة ضد الطفل القاصر، قال محدثنا:"القانون يعاقب الجاني بالغرامة المالية والسجن لخمس سنوات وأقل، على حسب حجم ونوعية الضرر وكذا الجريمة المرتكبة استنادا إلى الأدلة أو الوسائل المستعملة فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات للقاضي أن يستنبط دليلا من الأدلة في حالة غياب دليل مادي وكانت الواقعة ثابتة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.