في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    رمضان فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل    تموين خاص بشهر الصيام.. "أوناب" تعزز السوق بالدجاج المجمد بأسعار مستقرة    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    حساني شريف: التمسك بالقيم يضمن وحدة الوطن واستقراره    سلطة ضبط السمعي البصري تشدد على شفافية الحملات التضامنية عبر القنوات الإعلامية    دراسة حديثة وزن الأطفال المبكر لا يعني بالضرورة سمنةً مستقبلاً    منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    دول الساحل أدركت خطر المتربّصين بأمنها ومصلحتها    مشروعا نصين جديدين لقانوني المرور و تجريم الاستعمار    العدالة التي تخاطب المواطن بلغته أكثر إنصافا وقربا منه    التعاقد نمط استثنائي في التوظيف    عرض خاص للمرابحة الاستهلاكية من "بي دي أل"    نيمار يعلن عن مفاجأة صادمة    بورصة الجزائر تنتعش..    قرابة 400 نقطة بيع مباشر عبر الوطن    الخضر يواجهون غواتيمالا والأوروغواي ودياً    هل تريد أن ينجّيك الله؟    انتعاش وتنوع في العروض التجارية بقسنطينة    موسيقى من التراث.. نفحات تصوّف وتكريم للمرأة    ليالٍ للإبداع والفرجة    إعادة تنظيم لتسريع مشروع الخط المنجمي الشرقي    حين تتحول المائدة إلى ذاكرة جماعية    حين تستيقظ الواحة على إيقاع البركة    آيت نوري يشيد بمحرز ويصفه بالأفضل مع "الخضر"    "الفيفا" ترسم طريق "الخضر" في كأس العالم 2026    سمير شرقي يقترب من العودة إلى التدريبات    حربٌ لا ننتظرها    عمل جديد يوثّق الذاكرة    رزيق يلتقي السفير السعودي    الوزير الأوّل يترأس اجتماعاً مشتركاً    مجلس السلام نسخة أخرى من عقلية الصفقات    الوزارة تجسد قيم التضامن والتكافل التي تحرص على ترسيخها    البرلمان "يضع النقاط على الحروف" في مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي    عجال يترأس اجتماعا " بحضور عدد من الإطارات المركزية بالوزارة    المشروع يشكل خطوة إستراتيجية نحو تطوير شعبة الحليب    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    تحذيرات أممية من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية    الاحتقان الشعبي يحاصر نظام المخزن من كل الجهات    الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    النية في الصيام والاشتراط فيه    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتعامل المشرع الجزائري مع قضايا جنوح الأحداث
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2012

أخذت ظاهرة جنوح الأحداث أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت أروقة المحاكم ومؤسسات إعادة التأهيل عدة حالات راحت ضحية جرائم وسلوكات انحرافية بقصد أو بدونه، غير أن المشرع الجزائري حرص على التعامل مع الحدث المنحرف أو الطفل القاصر بلطف في عملية تحديد المسؤولية الجنائية. وفي هذا الشأن ارتأت "الفجر" أن تسلط الضوء على الجانب القانوني وتكيفه مع مثل هذه القضايا.
أفاد العربي آيت مقران، محامي، "أن المشرع الجزائري لايتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة، حيث لايتم معاقبته إلى غاية سن الثالثة عشر"، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذا الأخير بنوع من الحرص نظرا لنوعية الجرائم التي يرتكبها، والتي تصنف في خانة قضايا القصر التي ينظر إليها حسب السن وكذا حسب خطورة ونوعية الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الطفل الحدث الذي لا يتعدى عمره 13 سنة في حالة ارتكابه أي جريمة تسلط عليه إجراءات خاصة أوعقوبات تبعا للقانون الذي ينص على الجريمة، وعليه لا توقع على الطفل القاصر العقوبات الجنائية العادية التي وردت في قانون العقوبات، كما تطبق عليه بعض الإجراءات الإدارية أوبعض التدابير أو العقوبات التسهيلية - إن صح التعبير - كالتوبيخ أو تسليمه إلى عائلته أو لولي أمره للتحفظ عليه، أوإيداعه في مؤسسات تربوية أوللرعاية الاجتماعية أو إلحاقه بمراكز التدريب المهني، من أجل رقابته من الجريمة وحمايته.
و أكد المحامي آيت مقران "أن جرائم الأحداث أوجنوح القصر الذين تجاوزوا سن الثالثة عشر ولم يبلغوا سن الرشد تسلط عليهم عقوبات مخففة، حسب نوعية الجريمة كالتوبيخ، التنبيه أو وضعه في مؤسسات خاصة بالأحداث، أوتسلط عليه عقوبة مع وقف التنفيذ"، مضيفا أن عملية حبسه ليست حبسا بالمعنى الصريح وإنما من باب ضبط السلوك وعقوبته، لكي لايعاود الخطأ عملا على رقابته من الجريمة و حمايته.
من جهته، كشف المحامي عمر خبابة "أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم تخلف أي آثار، مشيرا إلى أن ظاهرة الاعتداء على القصر، كالقتل أو الضرب أو الجرح، تصنف في خانة الركن المادي لارتكاب الفعل، وعليه تشدد عقوبات ضد الجاني أو الفاعل وتكون اشد بالنسبة للأشخاص، الذي لهم سلطة على الطفل الضحية كالأستاذ أو المعلم أو الأولياء مثلا، لأنهم مطالبون بالحماية والتربية وليس بالعقاب أو إلحاق الضرر بهم". وتابع خبابة قائلا:"إن المشرع الجزائري لايكتفي بالعقوبة فقط، بل ويضع في بعض الأحيان الطفل تحت رعاية مؤسسة للحماية والرعاية حرصا على سلامته وأمنه".
وفي سياق آخر، أضاف ذات المتحدث "أن القانون يتعامل بالظواهر في أي قضية أو جريمة، حيث تستند هذه الأخيرة إلى شخص على حسب الأدلة والإثباتات. أما في حالة عدم وجود أدلة تدين الجاني الحقيقي، فهنا تسقط العقوبة، غير أن القاضي له سلطته التقديرية وحرية في إصدار الحكم على حسب القرائن أوإرسال شهود للمعاينة، خاصة إذا كانت جريمة جنائية وبالتالي القاضي يحكم بالقناعة والإدانة تتم عن طريق الانتخاب بين القضاة أو هيئة المحكمة من خلال المناقشات والمفاوضات، استنادا إلى ملف القضية المطلع عليه وكذا الظروف المحيطة بالجريمة، وهنا يمكن معاقبة الشخص أو الفاعل بدون إثبات".
وأما عن نوعية العقوبة الجنائية الممارسة ضد الطفل القاصر، قال محدثنا:"القانون يعاقب الجاني بالغرامة المالية والسجن لخمس سنوات وأقل، على حسب حجم ونوعية الضرر وكذا الجريمة المرتكبة استنادا إلى الأدلة أو الوسائل المستعملة فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات للقاضي أن يستنبط دليلا من الأدلة في حالة غياب دليل مادي وكانت الواقعة ثابتة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.