إدانة 15 شخصا بتهم تتعلق بالإخلال بنزاهة الامتحانات بالأغواط    تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    يستقبل سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    فلسطين : 50 شهيدا في قصف صهيوني بخان يونس    العالم يحتفي باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية    يرتقي بالقطاع ويؤكد حق المواطن في التمتع المجاني بالشواطئ    بومرداس : توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    موجة حر وأمطار رعدية    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    الفلسفة تُبكي الأدبيين والعلوم ترفع معنويات العلميين    تنظيم دخول اجتماعي موحد وإعداد منصة لتسيير المؤسسات الشبانية    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    إنشاء وكالة لتسيير الأموال المصادرة في قضايا الفساد    الاستفادة من التظاهرة للترويج للمنتج الوطني    تسخير البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي وترشيد النّفقات    خطّة عمل لإنجاح موسم الاصطياف 2025    خطّة ب3 محاور لتفعيل المجمّعات الصناعية العمومية الكبرى    نادي "سوسطارة" يعود إلى سكة الانتصارات    التعاون السعودي يسعى إلى التعاقد مع نور الدين زكري    دعوة لمرافقة الشباب نفسيا في زمن التحولات    حين تتحوّل المنمنمات إلى مرآة للروح القسنطينية    "فترة من الزمن"....عن الصمود والأمل    مدرب نادي ليل الفرنسي يصر على بقاء نبيل بن طالب    الجزائر تحتضن ملتقى دوليا حول تعارف الحضارات    تجديد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    بدء موجة جديدة من الرد الايراني الصاروخي على العدوان الصهيوني    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة 2025 رجال: نادي سطاوالي يفوز على اتحاد الجزائر (59-46) و يتوج بكأسه الرابعة    حوادث المرور : وفاة 50 شخصا وإصابة 1836 آخرين خلال أسبوع    محروقات: نجاح المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024" يؤكد جاذبية مناخ الأعمال الجزائري    المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم يحرز 11 ميدالية في الجائزة الكبرى الدولية بتونس    رحلة عبر التراث البحري الجزائري : شعار الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية    تكريس ثقافة التكوين المستمر..نشاطات ثقافية تكوينية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة بتندوف    الاحتلال يواصل مجازره في غزة..استشهاد 63 فلسطينيا بينهم 51 من منتظري المساعدات الإنسانية    معرض " ورثة النور" : بللو يثمّن إبداع فناني الزخرفة والمنمنمات    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    تخرج 7 دفعات جديدة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة    الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير    محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نحو إطلاق برنامج للتكفل بتلأطفال المصابين بالتوحد    قانون للتعبئة العامة    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    زروقي يعاين رفع الطاقة الإنتاجية    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام يحرّم ترويع الناس والحِرابة حدُّ الجاني
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2013


استقرار المجتمعات عماد كل جهد تنموي
الإسلام يحرّم ترويع الناس والحِرابة حدُّ الجاني
حث الإسلام على كل أمر يحقق نعمة الأمن للمجتمع المسلم، وفي الوقت ذاته نهى وحرم كل ما يهدد أمن المجتمع وتوعد من يعتدي على حقوق أفراده، لأن نعمة الأمن عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، ولما كان ترويع الناس وإرهابهم فيه تهديدٌ لأمنهم وأمن مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، فقد وضع الدين الحنيف ضوابط وحدوداً تضمن للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم.
جعل دينُنا الإسلامي للمفسدين في الأرض عقاباً عظيماً يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم، ومن هنا جاءت نصوصه ومنها حد الحِرابة الذي نص عليه القرآن الكريم ليكون عقاباً رادعاً لكل من يحاول ترويع الناس والاعتداء على أمنهم وسلامتهم وتعطيل حركة المجتمع، هذا ما أكده وكيل الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ محمود عاشور بقوله إن الحرابة هي خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامي لأخذ أموالهم، وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض، وغير ذلك.
اختلاف الفقهاء
ولأنها جريمة كبيرة وضع لها الإسلام عقاباً رادعاً حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، وجاء هذا العقاب وفقاً لما ذكره وكيل الأزهر الأسبق، وفقاً ل(الاتحاد)، في قول الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم). (المائدة: 33 - 34)، وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن لولي الأمر أن يختار حكماً من أحكام أربعة يوقعها على المفسد في الأرض، وهذه الأحكام هي: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض، فوليُّ الأمر يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبِّقها على الجاني، ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع، بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة، فإن قَتَل ولم يأخذ مالاً قُتل، ومن الفقهاء من قال يُقتل أولاً ثم يُصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يَقتل قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناسَ، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّر بالحبس أو النفي.
الحل الأمثل
من جانبه، يعتبر فضيلة الشيخ عاشور حد الحرابة الحل الأمثل لمشاكل المجتمعات الإسلامية الأمنية، مشدداً على ضرورة أن يعي الجميع أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق من القتل والاعتداء، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، وخطف النساء والأطفال، من أعظم الحسنات وأجلِّ الطاعات، لأن ذلك يعدُّ من أمور الإصلاح في الأرض.
أما مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نصر فريد واصل، فأشار إلى وضع الإسلام الحنيف حدوداً تضمن للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم، ومن أهم هذه الضوابط أن جعل للمفسدين في الأرض سواء من يقطع طريقاً أو يمارس أعمال ما يُسمى (البلطجة) أو يعتدي على حقوق الآخرين عقاباً عظيماً يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم، ومن هنا جاء حد الحرابة الذي نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة، وهدفه الأساسي تحقيق الأمن للمجتمع الإسلامي، وذلك من منطلق أن الإسلام دين أمن وسلام واستقرار، ويحث المسلم على تحقيق الأمن في المجتمع حتى يستطيع أن ينهض ويبني الحضارات، فلا بناء ولا نهضة من دون الأمن.
ترويع الآخرين
ويضيف: نعمة الأمن من أعظم النعم، إذ أنها عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، وقد عبّر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)، وترويع الناس فيه تهديدٌ لأمنهم واقتصاد مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، ومن ثم كان حدُّ الحرابة رادعاً لكل من يحاول الاعتداء على نعمة الأمن.
ولكي يقام حد الحرابة على الجاني -يضيف نصر فريد واصل- لا بد أن تتوفر شروط عدة، أولها أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً، فإن كان صبياً صغيراً، واشترك مع غيره في ارتكاب جريمة الحرابة أو كان مجنوناً فلا حد عليه، ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا في الجريمة، ومن الشروط أيضاً أن يكون الجاني قد حمل سلاحاً في تعديه على الناس أو في قطع الطريق عليهم، وأن يقع التعدي خارج البلد في الصحراء مثلاً، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يعد هذا حرابة، وأن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلاً وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرا وهرب فهو ناهب ولا يُطبق عليه حد الحرابة، وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك، فإن دافع عن نفسه وقُتل فهو شهيد، وإن قَتل المعتدي فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)، وإذا استطاع أن يدافع عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شيء عليه.
انتشار السلام
ويرى الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور العجمي الدمنهوري أن الهدف الأساسي من تشريع حد الحرابة في الإسلام هو تحقيق مبدأ الأمن والأمان لأفراد المجتمع حتى يستطيعوا أن يحيوا بسلام، ويرتقوا بمجتمعهم لأن الأمن مبدأ أساسي ورئيسي في عملية استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل على من يستحقون تطبيق حد الحرابة، وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلاً، كما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات على قدر الجريمة المرتكبة، فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً، وإن كانت الجريمة قتلاً فقط دون سلب مال، فالعقوبة قتل فقط، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف (كأن تقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو قطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى)، وإن كانت الجريمة إرهاباً (تخويفاً) فقط دون قتل أو أخذ مال، فالعقوبة نفيٌ من الأرض.
وتوضيحاً لكيفية عقاب المفسدين، أوضح أن الإسلام لا يسمح للناس بتولي تطبيق الحدود، لكن الدولة هي التي تقيمها وليس الأفراد، ولهذا، فإن قيام بعض الأفراد بالاعتداء على البعض الآخر بحجة إقامة الحدود أمرٌ لا يبيحه الإسلام، وذلك لأن مثل هذا الأمر تورِّث الفوضى التي تهدد استقرار المجتمعات الإسلامية.
وأوضح أن حد الحرابة يسقط بتوبة الجاني أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه ولي الأمر فإذا قدر عليه ولي الأمر بعد ذلك عفا عما ارتكبه حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يُعفى منه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى ولي الأمر فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك الشيء المسروق رد مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد، وإن كان قد قتل يُقتص منه، فيُقتل لا على الحرابة، ولكن على القصاص إن رأى المجني عليهم ذلك، كما يسقط حد الحرابة بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البيِّنة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
* نعمة الأمن من أعظم النعم، إذ أنها عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، وقد عبّر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)، وترويع الناس فيه تهديدٌ لأمنهم واقتصاد مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، ومن ثم كان حدُّ الحرابة رادعاً لكل من يحاول الاعتداء على نعمة الأمن.
* هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل على من يستحقون تطبيق حد الحرابة، وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلاً، كما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات على قدر الجريمة المرتكبة، فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً، وإن كانت الجريمة قتلاً فقط دون سلب مال، فالعقوبة قتل فقط، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف (كأن تقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو قطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى)، وإن كانت الجريمة إرهاباً (تخويفاً) فقط دون قتل أو أخذ مال، فالعقوبة نفيٌ من الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.