الجزائر ملتزمة بقيَم الحكم الراشد    حيداوي يترأس اجتماعاً تقييمياً    23 شركة جزائرية في سلوفينيا ابتداء من 20 سبتمبر    معرض التجارة البينية الافريقية: الوزير الأول بالنيابة يقف بقصر المعارض على آخر التحضيرات    سنتصدّى لأي ممارسات غير قانونية    شركة كويتية تسعى للاستثمار بالجزائر    نحو توقيع اتفاقيات لتصدير الأدوية والأجهزة الطبية    المملكة المغربية.. نموذج للدولة الإرهابية!    تحرير العالم يبدأ برأس الأفعى إسرائيل    حقوق الإنسان حسب الصياغة الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب    تأجيل انطلاق الموسم إلى 13 سبتمبر    الحماية المدنية تطلق منصات رقمية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 63633 شهيدا    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية الهندوراس    تصفيات مونديال 2026: المنتخب الوطني يجري حصته التدريبية الأولى بسيدي موسى    وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن المجاعة التي يشهدها قطاع غزة هي "من صنع الإنسان"    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    حوادث المرور: وفاة 36 شخصا وإصابة 2252 آخرين خلال أسبوع    السلطات تعكف على ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف    تأكيد على إعطاء رقمنة الادارة المكانة التي تستحقها    افتتاح معرض الأدوات المدرسية في سوق أهراس    خبر وفاة سائق الحافلة المتهم في قضية حادث " وادي الحراش"    ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 247    30 سبتمبر آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية    هذا جديد تنظيم الحج..    كرة القدم/مونديال 2026: المنتخب الوطني يشرع في التربص التحضيري بسيدي موسى    الجزائر العاصمة تنظم 160 برنامج ثقافي وترفيهي    الإدارة تظفر بخدمات الحارس فراحي والمدافع حشود    القمة العاصمية تنتهي دون فائز    الكشف عن هوية مدرب منتخب الرجال بعد أيام    بسكرة.. الأمن الغذائي يبدأ من هنا    لا تصدير للمنتجات المدعّمة الموجّهة للاستهلاك المحلي    تقييم استراتيجية الرقمنة بالمجلس الشعبي الوطني    توثيق قانوني وشهادة دولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزّة    دور حيوي للجمعيات في الدّفاع عن الهُوية الوطنية    خرجات مكثفة لتفقُّد الهياكل البيداغوجية    نسج شراكات استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية للقارة    مظهر هوياتي مسجل في الذاكرة والأرشيف    تعزيز الهوية وحماية التراث مسؤولية جماعية    تتويج جلال قصابي بجائزة أحمد رحمون للديوان الشعري الأول    دعوة لإنشاء متحف عمومي يبرز كنوز عين صالح    الشرطة تحجز 139 ألف قرص مهلوس    فرنسية تعتنق الإسلام    البطولة الافريقية للفئات الشابة لكرة اليد (اناث): "هدفنا بلوغ المونديال في فئتي اقل من 17 سنة و اقل من 19 سنة"    ولاية الجزائر: برنامج ثقافي ورياضي متنوع تزامنا مع تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية    صناعة صيدلانية: قويدري يبحث مع السفير الايراني فرص الشراكة والتعاون الثنائي    صناعة صيدلانية: عدة اتفاقيات متوقعة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية-2025 بالجزائر    شباب بلوزداد يحقّق بداية موفقة    بللو يؤكد على ضرورة الاسراع في تنصيب لجنة أخلاقيات الفنان    معسكر : انطلاق المهرجان الفني والثقافي الأول للطفل "صيفنا لمة وأمان"    هكذا كان يتحدّث بن بلّة عن بومدين..    إلزام المتعاملين بالتصريح اليومي للحصص المستوردة    انطلاق الطبعة السابعة للمهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي بالجزائر العاصمة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    المولد النبوي يوم الجمعة    يوم الجمعة الموافق ل 5 سبتمبر القادم    ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم الجمعة الموافق ل 5 سبتمبر القادم    لا إله إلا الله كلمة جامعة لمعاني ما جاء به جميع الرسل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام يحرّم ترويع الناس والحِرابة حدُّ الجاني
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2013


استقرار المجتمعات عماد كل جهد تنموي
الإسلام يحرّم ترويع الناس والحِرابة حدُّ الجاني
حث الإسلام على كل أمر يحقق نعمة الأمن للمجتمع المسلم، وفي الوقت ذاته نهى وحرم كل ما يهدد أمن المجتمع وتوعد من يعتدي على حقوق أفراده، لأن نعمة الأمن عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، ولما كان ترويع الناس وإرهابهم فيه تهديدٌ لأمنهم وأمن مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، فقد وضع الدين الحنيف ضوابط وحدوداً تضمن للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم.
جعل دينُنا الإسلامي للمفسدين في الأرض عقاباً عظيماً يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم، ومن هنا جاءت نصوصه ومنها حد الحِرابة الذي نص عليه القرآن الكريم ليكون عقاباً رادعاً لكل من يحاول ترويع الناس والاعتداء على أمنهم وسلامتهم وتعطيل حركة المجتمع، هذا ما أكده وكيل الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ محمود عاشور بقوله إن الحرابة هي خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامي لأخذ أموالهم، وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض، وغير ذلك.
اختلاف الفقهاء
ولأنها جريمة كبيرة وضع لها الإسلام عقاباً رادعاً حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، وجاء هذا العقاب وفقاً لما ذكره وكيل الأزهر الأسبق، وفقاً ل(الاتحاد)، في قول الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم). (المائدة: 33 - 34)، وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن لولي الأمر أن يختار حكماً من أحكام أربعة يوقعها على المفسد في الأرض، وهذه الأحكام هي: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض، فوليُّ الأمر يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبِّقها على الجاني، ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع، بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة، فإن قَتَل ولم يأخذ مالاً قُتل، ومن الفقهاء من قال يُقتل أولاً ثم يُصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يَقتل قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناسَ، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّر بالحبس أو النفي.
الحل الأمثل
من جانبه، يعتبر فضيلة الشيخ عاشور حد الحرابة الحل الأمثل لمشاكل المجتمعات الإسلامية الأمنية، مشدداً على ضرورة أن يعي الجميع أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق من القتل والاعتداء، وأخذ الأموال، وإخافة الناس، وخطف النساء والأطفال، من أعظم الحسنات وأجلِّ الطاعات، لأن ذلك يعدُّ من أمور الإصلاح في الأرض.
أما مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نصر فريد واصل، فأشار إلى وضع الإسلام الحنيف حدوداً تضمن للناس أمنهم على أنفسهم وأموالهم، ومن أهم هذه الضوابط أن جعل للمفسدين في الأرض سواء من يقطع طريقاً أو يمارس أعمال ما يُسمى (البلطجة) أو يعتدي على حقوق الآخرين عقاباً عظيماً يتناسب مع جرائمهم ويحد من خطرهم، ومن هنا جاء حد الحرابة الذي نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة، وهدفه الأساسي تحقيق الأمن للمجتمع الإسلامي، وذلك من منطلق أن الإسلام دين أمن وسلام واستقرار، ويحث المسلم على تحقيق الأمن في المجتمع حتى يستطيع أن ينهض ويبني الحضارات، فلا بناء ولا نهضة من دون الأمن.
ترويع الآخرين
ويضيف: نعمة الأمن من أعظم النعم، إذ أنها عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، وقد عبّر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)، وترويع الناس فيه تهديدٌ لأمنهم واقتصاد مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، ومن ثم كان حدُّ الحرابة رادعاً لكل من يحاول الاعتداء على نعمة الأمن.
ولكي يقام حد الحرابة على الجاني -يضيف نصر فريد واصل- لا بد أن تتوفر شروط عدة، أولها أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً، فإن كان صبياً صغيراً، واشترك مع غيره في ارتكاب جريمة الحرابة أو كان مجنوناً فلا حد عليه، ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا في الجريمة، ومن الشروط أيضاً أن يكون الجاني قد حمل سلاحاً في تعديه على الناس أو في قطع الطريق عليهم، وأن يقع التعدي خارج البلد في الصحراء مثلاً، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يعد هذا حرابة، وأن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية، فإن هجم على قافلة مثلاً وسرق منها في الخفاء وهرب، فهو سارق يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه حد الحرابة، وإن أخذ جهرا وهرب فهو ناهب ولا يُطبق عليه حد الحرابة، وليس معنى ذلك أن يستسلم الإنسان لقاطع الطريق، وإنما عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن يخشى الهلاك، فإن دافع عن نفسه وقُتل فهو شهيد، وإن قَتل المعتدي فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)، وإذا استطاع أن يدافع عن غيره، وجب عليه ذلك، فإن كان غير قادر فلا شيء عليه.
انتشار السلام
ويرى الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور العجمي الدمنهوري أن الهدف الأساسي من تشريع حد الحرابة في الإسلام هو تحقيق مبدأ الأمن والأمان لأفراد المجتمع حتى يستطيعوا أن يحيوا بسلام، ويرتقوا بمجتمعهم لأن الأمن مبدأ أساسي ورئيسي في عملية استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل على من يستحقون تطبيق حد الحرابة، وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلاً، كما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات على قدر الجريمة المرتكبة، فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً، وإن كانت الجريمة قتلاً فقط دون سلب مال، فالعقوبة قتل فقط، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف (كأن تقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو قطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى)، وإن كانت الجريمة إرهاباً (تخويفاً) فقط دون قتل أو أخذ مال، فالعقوبة نفيٌ من الأرض.
وتوضيحاً لكيفية عقاب المفسدين، أوضح أن الإسلام لا يسمح للناس بتولي تطبيق الحدود، لكن الدولة هي التي تقيمها وليس الأفراد، ولهذا، فإن قيام بعض الأفراد بالاعتداء على البعض الآخر بحجة إقامة الحدود أمرٌ لا يبيحه الإسلام، وذلك لأن مثل هذا الأمر تورِّث الفوضى التي تهدد استقرار المجتمعات الإسلامية.
وأوضح أن حد الحرابة يسقط بتوبة الجاني أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه ولي الأمر فإذا قدر عليه ولي الأمر بعد ذلك عفا عما ارتكبه حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يُعفى منه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى ولي الأمر فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك الشيء المسروق رد مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد، وإن كان قد قتل يُقتص منه، فيُقتل لا على الحرابة، ولكن على القصاص إن رأى المجني عليهم ذلك، كما يسقط حد الحرابة بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البيِّنة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.
* نعمة الأمن من أعظم النعم، إذ أنها عماد كل جهد تنموي، وغاية ينشدها أي مجتمع، وقد عبّر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بقوله: (من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)، وترويع الناس فيه تهديدٌ لأمنهم واقتصاد مجتمعهم وحياتهم الخاصة والعامة، ومن ثم كان حدُّ الحرابة رادعاً لكل من يحاول الاعتداء على نعمة الأمن.
* هناك عقوبات مختلفة أوجبها الله عز وجل على من يستحقون تطبيق حد الحرابة، وهذه العقوبات متسلسلة تسلسلاً، كما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قسم العلماء والفقهاء العقوبات على قدر الجريمة المرتكبة، فإن كانت الجريمة قتلاً مع أخذ مال عنوة كانت العقوبة قتلاً وصلباً، وإن كانت الجريمة قتلاً فقط دون سلب مال، فالعقوبة قتل فقط، وإن كانت العقوبة أخذ مال دون قتل فالعقوبة قطع الأرجل والأيدي من خلاف (كأن تقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو قطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى)، وإن كانت الجريمة إرهاباً (تخويفاً) فقط دون قتل أو أخذ مال، فالعقوبة نفيٌ من الأرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.