أقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد على تعديل المرسوم المتعلّق بتغيير الألقاب.الأمر الذي سيسمح لكافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم ، بعد تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية.وبموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ بتاريخ 8 أوت الجاري والصادر في العدد ال47 من الجريدة الرسمية والذي أكد أنه "يمكن للشخص الذي كفل بشكل قانوني طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه".وفي حالة وجود أم معلومة وعلى قيد الحياة للطفل المكفول، فإّن التعديل الجديد لنظام تغيير الألقاب يلزم الكافل بأن يرفق الطلب بموافقتها في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذّر ذلك يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير بشرط تقديم تصريح شرفي بأن مساعيه للاتصال بأم الطفل المكفول بقيت بدون جدوى.وتنص المادة 3 تتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 جوان سنة 1971 بمادتين أولى مكرر وأولى مكرر1.فالبنسبة للمادة الأولى مكرر فإنه يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا ّ مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أولمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه.عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي.وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، فصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل شكل عقد رسمي، ان كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.وبموجب التعديل أصبح بالإمكان تقديم طلب تغيير اللقب بشكل عام والوثائق المرفقة به عبر الطريق الإلكتروني.كما يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني على أن يتم إرسال الطلب عبر الطريق الإلكتروني أيضا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة.