صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن السماح لكافلي الاطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية من خلال تقديم طلب لوكيل الجمهورية. ووفق هذا المرسوم المؤرخ في 8 أوت الجاري والذي وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد "يمكن للشخص الذي كفل بشكل قانوني طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أولمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه". وحسب المادة الأولىمن ذات المرسوم فإنه بإمكان أي شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام. وذلك بإيداع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب. كما يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أوالقنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، بالطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر. كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني. ويتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق". بينما المادة 3 تتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤر ّة في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 جوان سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين أولى مكرر وأولى مكرر1 ، تحرران كما يأتي : المادة الأولى مكرر: يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا ّ مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أولمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه. عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، فصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل شكل عقد رسمي، ان كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.