أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي عن مجموعة من الشروط للالتحاق بهيئة التدريس على مستوى مؤسسات التعليم العالي ،حيث منعت الوصاية حاملي شهادة "الماستر" من التدريس ، ومنح الأولوية لحاملي شهادة الدكتوراه، وتكليف طلبة الدكتوراه غير الأجراء بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في الطور الأول. وجاء في تعليمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي" لفت انتباهي أن بعض مؤسسات التعليم العالي، لاسيما في بعض التخصصات التي تعرف عجزا في التأطير البيداغوجي تلجأ أحيانا إلى الاستعانة بتوظيف أشخاص آخرين عن طريق عقود لممارسة نشاط تكوين عالي، دون التدقيق في شرط استيفاء حيازة الشهادات الجامعية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط. وذكرت الوزارة في التعليمة الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري تحت رقم1427 ، بخصوص الاستعانة بأشخاص غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط تكوين عالي، أن توظيف أشخاص من غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية يعد إجراء استثنائيا تحكمه ضوابط صارمة، حيث أشارت إلى المرسوم التنفيذي رقم 01 – 293 المؤرخ بتاريخ في 1 أكتوبر 2001 المتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي المتمم رقم 01_ 294 المؤرخ في الفاتح أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين في اللجوء إلى الدائمين غير كاف أو تثبت الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين. وشددت وزارة التعليم العالي من خلال التعليمة على ضرورة احترام التدابير والأحكام الخاصة بالاستعانة بأشخاص غير الأساتذة الباحثين لممارسة نشاط التكوين العالي في المؤسسات الجامعية، حيث دعت من خلال المصدر، إلى منح الأولوية في توظيف الأساتذة المشاركين أو التوظيف لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا لحاملي شهادة الدكتوراه، وتكليف طلبة الدكتوراه غير الأجراء، بالقيام بالنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الوجهة في الطور الأول على مستوى مؤسسة التعليم العالي التي سجل لديها أطروحته مع ضمان تمكينهم من المكافأة، وهذا طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10 213 المؤرخ في 2 أكتوبر 2010 المتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه . وحسب التعليمة ،فقد منعت مصالح عبد الباقي بن زيان الاستعانة بالأشخاص الحاملين فقط لشهادة ليسانس أو شهادة ماستر في ممارسة التكوين العالي، باستثناء حاملي هذه الشهادات الذين يثبتون الخبرة المهنية المنصوص عليها ضمن أحكام المرسومين التنفيذيين المشار إليهما أعلاه وفقا للتكيفيات والشروط التي يحددانها وذلك لضمان تجسيد علاقة العمل التي تنشأ أثناء اللجوء إلى الإجراء محل الموضوع بموجب عقد رسمي مع ضمان توفر الاعتماد المالية اللازمة لتغطية المستحقات المترتبة. وعلى الوصاية – يضيف المصدر- التأكد الفعلي قبل اللجوء إلى هذا الإجراء من ضمان تأدية جميع الأساتذة الدائمين لدى المؤسسة الجامعية للحجم الساعي المكلفين بها قانونا. وفي الأخير، أشارت وزارة التعليم العالي، إلى الأهمية القصوى لتطبيق فحوى المذكرة، مؤكدة على ضرورة تبليغها إلى مسؤولي المصالح ووحدات التكوين،على غرار الأمناء العامون و عمداء الكليات ومديرو المعاهد، وكذا رؤساء الأقسام والتي سيكون مدى تطبيقها في الميدان محل متابعة وتقييم.