أعلنت الطوارئ في الجزائر في 9فيفري 1992 على امتداد كامل التراب الوطني ولازالت سارية المفعول بعد 19 سنة من ذلك بالرغم من أن رفعها سيعلن قريبا حسب ما أدلى به رئيس الجمهورية. بالتالي قد لازمت هذه الحالة الجزائريين في جميع تحركاتهم ووضعت قيودا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة لكنها لا تتعدى كونها محاولة لاستتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية ويؤهل إعلان هذه الحالة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية على غرار الوالي من اتخاذ تدابير كفيلة لحفظ النظام العام عن طريق قرارات في إطار احترام التوجيهات الحكومية كما يمكن لذات الجهات الأمر بوضع أي شخص في مركز أمن إذا اتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية وتخول هذه الوضعية الوالي على امتداد تراب ولايته والجماعات المحلية إضافة إلى وزارة الداخلية بتحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن أو أوقات معينة وتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى إضافة إلى وضع تحت الإقامة الجبرية أو منع من الإقامة كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية إلى جانب الأمر استثنائيا بالتفتيش نهارا أ وليلا وإنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المنظمين. ومن جهة أخرى فإن إعلان حالة الطوارئ يؤهل الجهات السالفة الذكر الأمر بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها وبمنع كل مظاهر يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية وكما تشمل حالة الطوارئ إمكانية تعليق الحكومة لنشاط المجالس المحلية والهيئات التنفيذية البلدية في حالة عرقلتها أو تعطيلها للعمل الشرعي للسلطات العمومية بحيث يمكن في خضم هذه الحالة التبليغ على الجرائم والجنح الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدولة لدى المحاكم العسكرية في حين أن السلطة العسكرية يمكن أن تفوض بقيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو الدوائر الإقليمية المحددة. وترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ جميع التدابير والتقييدات المنصوص عليها باستثناء المتابعات القضائية وتعليق نشاطات المجالس المحلية والهيئات التنفيذية البلدية أو حلها وكما توضع في حالة الطوارئ قيود المتابعات على حرية الأشخاص في الانتقال والإقامة والمرور وتضع أيضا قيودا تخص مراقبة جميع أنواع الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ويكون ذلك قبل نشرها كما يمكن ضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها وتشمل الحالة سحب التراخيص الخاصة بالأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة . ط.ليلى