الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل"
المحامي عامر مهدي ل"الفجر"..
نشر في الفجر يوم 22 - 03 - 2009

تختلف مسألة الكفالة من بلد إلى آخر باعتبارها مسألة شائكة في مجتمعنا خاصة في وقتنا الحاضر، إلا أن القانون الجزائري قام بتحديد هذه القضية فهو يعتمد على تسمية " الكفالة" عوض "التبني" لأنها تخالف نصوص الشريعة الإسلامية.. فالحكم في مثل هذه القضية حرام، وهذا حتى لا يكون الاختلاط في الأنساب، و حتى لا يكثر الأبناء غير الشرعيون في بلد مسلم يتبع قواعد الشريعة الإسلامية. وبخصوص إجراءات الكفالة، أفاد الأستاذ مهدي عمر، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن قضية الكفالة توجد فيها عدة تعقيدات وإجراءات قانونية يجب إتباعها واحترامها حفاظا على مستقبل الطفل وكذلك البيئة التي يعيش فيها، وأشار أن مسألة الكفالة تختلف عن مسألة التبني فهذه الأخيرة تعتبر حرام ومخالفة للشريعة الإسلامية. وحسب المحامي فإن هناك ثلاثة أنواع للكفالة، كفالة طفل من أبوين معروفين، وكفالة طفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، والأخير كفالة طفل قاصر من أبوين مجهولين. فعلى كل عائلة تريد القيام بعملية التكفل بطفل قاصر من أبوين مجهولين أن يقدم طلبا إلى المركز الموجود فيه الطفل سواء لدى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي مرفوقة بشهادة عائلية، وكذلك شهادة إقامة كلا المتكفلين، بالإضافة إلى تقرير المساعدة الاجتماعية بعد قيامها بتحقيق حول الحياة اليومية للأشخاص الذين يريدون التكفل بطفل، وبعدما يكتمل الملف والموافقة عليه يقدم إما إلى رئيس المحكمة التابعة للاختصاص المحلي أو لدى موثق الذي يقوم بإصدار أمر بالتكفل. وأضاف المتحدث أن فيما يتعلق بكفالة طفل من أبوين معروفين، يمكن إعادة الطفل إلى أبويه عندما يصل إلى سن معين وهو 12 سنة من أجل رجوعه إلى أبويه الحقيقيين، ومن ثم إلغاء الكفالة لدى الجهات المختصة وهو أمر من رئيس المحكمة أو الموثق. وأكد المتحدث بالنسبة لعملية التكفل بطفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، أن نفس الإجراءات القانونية تطبق والتي تتم عن طريق وضع طلب إلى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي التي تقوم بتحقيق، وبعد ذلك يقدم الملف إلى رئيس المحكمة المختصة، وحسب قول المحامي مهدي فإن"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل". وأضاف أن المشرع الجزائري قام بحصر هذه الشروط في منزل يأوي الطفل المتكفل به ومهنة يمكن من خلالها ضمان له عيشا هنيئا، وأن يكون الوالدان بصحة جيدة سواء العقلية أو الجسدية.
..وأطفال تم التكفل بهم لاستغلالهم في الدعارة
أكد الأستاذ مهدي أن المحاكم والمجالس القضائية عالجت عدة قضايا كان ضحيتها أطفال قصر وبنات بالغات، تبين أن أباءهم مجهولون، وأن الأشخاص الذين تكفلوا استغلوهم وورطوهم في قضايا الآداب خاصة بمحلات ممارسة الدعارة أو الإغراء، فكانت النتيجة أنهم قاموا بالهروب من المنزل، أو أصبحوا متابعين قضائيا من طرف النيابة العامة على أساس الاعتداءات أوانتهاك العرض أوالفعل المخل بالحياء. ومن أمثلة ذلك يروي المحامي أنه تم إلقاء القبض على أشخاص في شقة بعين النعجة بالعاصمة متلبس بممارسة الدعارة، وتم اتهام الأم و بناتها الثلاثة بإنشاء محل للدعارة و الفسق، وتبين في التحقيق أن المتهمة الرئيسية "الأم" ليست أمهم الحقيقية بل تكفلت بهم ثم قامت باستغلالهم، فحكم عليها في محكمة حسين داي ب6 أشهر حبسا نافذة بالنسبة للأم، وعقوبات مع وقف التنفيذ بالنسبة للبنات الأخريات. وفي قضية أخرى وعلى إثر شكوى تم رفعها من طرف أم وابنتها ضد أبيها على أساس تعرض هذه الأخيرة للاعتداء من طرفه، تبين في التحقيق أن الفتاة تم التكفل بها عن طريق أمر صادر من محكمة حسين داي. وعلى ذلك الأساس تم إلغاء عقد الكفالة وإحالة المتهم "الأب" على محكمة الجنايات ومن ثم معاقبته ب4 سنوات سجنا نافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.