الأفلان يعقد دورته الرابعة ويجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية    تشييع الرئيس الأسبق اليامين زروال: النظرة الأخيرة اليوم بقصر الشعب والدفن غداً بباتنة    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    تيزي وزو..تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون يتجاوز 33 بالمائة    قافلة طبية تضامنية بجانت: أكثر من 1100 فحص لفائدة سكان المناطق النائية    عطاف يشارك في اجتماع وزاري عربي طارئ لبحث التصعيد في الشرق الأوسط    الجزائر جاهزة لدعم السيادة الرقمية الإفريقية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    وكالة ترقية الاستثمار تشارك في ندوة أورومتوسطية    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    السبيل الوحيد القابل للتطبيق من أجل حلّ عادل ودائم    بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني    ورشة تكوينية حول تحقيقات مكافحة تبييض الأموال    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    أشغال تحويل مياه سد "كاف الدير" تقارب95 بالمائة    500 مليون لتهيئة شاطئي الورد والهلال    نحو توزيع 500 وحدة عمومية إيجارية قريبا    محرز يعزّز رصيده التهديفي مع "الخضر"    انطلاقة موفَّقة لصايفي مع "الخضر"    بين تحديات التوقيت والتنسيق وجدوى الأثر    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    فرصة العمر لبن بوعلي    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مصحف "رودوسي".. علامة الهُوية الدينية للجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل"
المحامي عامر مهدي ل"الفجر"..
نشر في الفجر يوم 22 - 03 - 2009

تختلف مسألة الكفالة من بلد إلى آخر باعتبارها مسألة شائكة في مجتمعنا خاصة في وقتنا الحاضر، إلا أن القانون الجزائري قام بتحديد هذه القضية فهو يعتمد على تسمية " الكفالة" عوض "التبني" لأنها تخالف نصوص الشريعة الإسلامية.. فالحكم في مثل هذه القضية حرام، وهذا حتى لا يكون الاختلاط في الأنساب، و حتى لا يكثر الأبناء غير الشرعيون في بلد مسلم يتبع قواعد الشريعة الإسلامية. وبخصوص إجراءات الكفالة، أفاد الأستاذ مهدي عمر، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن قضية الكفالة توجد فيها عدة تعقيدات وإجراءات قانونية يجب إتباعها واحترامها حفاظا على مستقبل الطفل وكذلك البيئة التي يعيش فيها، وأشار أن مسألة الكفالة تختلف عن مسألة التبني فهذه الأخيرة تعتبر حرام ومخالفة للشريعة الإسلامية. وحسب المحامي فإن هناك ثلاثة أنواع للكفالة، كفالة طفل من أبوين معروفين، وكفالة طفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، والأخير كفالة طفل قاصر من أبوين مجهولين. فعلى كل عائلة تريد القيام بعملية التكفل بطفل قاصر من أبوين مجهولين أن يقدم طلبا إلى المركز الموجود فيه الطفل سواء لدى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي مرفوقة بشهادة عائلية، وكذلك شهادة إقامة كلا المتكفلين، بالإضافة إلى تقرير المساعدة الاجتماعية بعد قيامها بتحقيق حول الحياة اليومية للأشخاص الذين يريدون التكفل بطفل، وبعدما يكتمل الملف والموافقة عليه يقدم إما إلى رئيس المحكمة التابعة للاختصاص المحلي أو لدى موثق الذي يقوم بإصدار أمر بالتكفل. وأضاف المتحدث أن فيما يتعلق بكفالة طفل من أبوين معروفين، يمكن إعادة الطفل إلى أبويه عندما يصل إلى سن معين وهو 12 سنة من أجل رجوعه إلى أبويه الحقيقيين، ومن ثم إلغاء الكفالة لدى الجهات المختصة وهو أمر من رئيس المحكمة أو الموثق. وأكد المتحدث بالنسبة لعملية التكفل بطفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، أن نفس الإجراءات القانونية تطبق والتي تتم عن طريق وضع طلب إلى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي التي تقوم بتحقيق، وبعد ذلك يقدم الملف إلى رئيس المحكمة المختصة، وحسب قول المحامي مهدي فإن"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل". وأضاف أن المشرع الجزائري قام بحصر هذه الشروط في منزل يأوي الطفل المتكفل به ومهنة يمكن من خلالها ضمان له عيشا هنيئا، وأن يكون الوالدان بصحة جيدة سواء العقلية أو الجسدية.
..وأطفال تم التكفل بهم لاستغلالهم في الدعارة
أكد الأستاذ مهدي أن المحاكم والمجالس القضائية عالجت عدة قضايا كان ضحيتها أطفال قصر وبنات بالغات، تبين أن أباءهم مجهولون، وأن الأشخاص الذين تكفلوا استغلوهم وورطوهم في قضايا الآداب خاصة بمحلات ممارسة الدعارة أو الإغراء، فكانت النتيجة أنهم قاموا بالهروب من المنزل، أو أصبحوا متابعين قضائيا من طرف النيابة العامة على أساس الاعتداءات أوانتهاك العرض أوالفعل المخل بالحياء. ومن أمثلة ذلك يروي المحامي أنه تم إلقاء القبض على أشخاص في شقة بعين النعجة بالعاصمة متلبس بممارسة الدعارة، وتم اتهام الأم و بناتها الثلاثة بإنشاء محل للدعارة و الفسق، وتبين في التحقيق أن المتهمة الرئيسية "الأم" ليست أمهم الحقيقية بل تكفلت بهم ثم قامت باستغلالهم، فحكم عليها في محكمة حسين داي ب6 أشهر حبسا نافذة بالنسبة للأم، وعقوبات مع وقف التنفيذ بالنسبة للبنات الأخريات. وفي قضية أخرى وعلى إثر شكوى تم رفعها من طرف أم وابنتها ضد أبيها على أساس تعرض هذه الأخيرة للاعتداء من طرفه، تبين في التحقيق أن الفتاة تم التكفل بها عن طريق أمر صادر من محكمة حسين داي. وعلى ذلك الأساس تم إلغاء عقد الكفالة وإحالة المتهم "الأب" على محكمة الجنايات ومن ثم معاقبته ب4 سنوات سجنا نافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.