الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجتمع بباريس مع رؤساء المراكز القنصلية    نقل بحري : ضرورة إعادة تنظيم شاملة لمنظومة تسيير الموانئ بهدف تحسين مردودها    مسيرة حاشدة بمدينة "بلباو" شمال إسبانيا تضامنا مع الشعب الصحراوي    بلقاسم ساحلي يؤكد: يجب تحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات    ينطلق اليوم تحت شعار ''معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة'': الإحصاء العام للفلاحة أساس رسم السياسة القطاعية    سيساهم في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء: البنك الوطني للإسكان يدخل حيز الخدمة    إضافة إلى فضاء لموزعات النقود: 9 عمليات لإنجاز وتأهيل مراكز بريدية بتبسة    الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية من تيزي وزو: يجب الوقوف ضد كل من يريد ضرب استقرار الوطن    بتاريخ 26 و27 مايو: الجزائر تحتضن أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي    وزير الشؤون الدينية من بومرداس: المساجد والمدارس القرآنية خزان روحي لنبذ التطرف    أستاذ التاريخ الدكتور هزرشي بن جلول للنصر: التحاق الطلبة بالثورة التحريرية شكل نقطة تحول فارقة    رئيس الجمهورية يهنّئ فريق مولودية الجزائر    بمشاركة مستشفى قسنطينة: إطلاق أكبر قافلة طبية لفائدة مرضى بين الويدان بسكيكدة    تزامنا وبداية ارتفاع درجات الحرارة بالوادي: التأكيد على التخلص من النفايات للوقاية من التسمم العقربي    ميلة: استلام 5 مشاريع لمكافحة حرائق الغابات قريبا    تم إطلاقه تحت تسمية "فينيكس بيوتك": مشروع لصناعة المواد الأولية للأدوية من التمر    المولودية تُتوّج.. وصراع البقاء يتواصل    ميدالية ذهبية للجزائرية نسيمة صايفي    الجزائر تضيّع القميص الأصفر    إصدار طابعين عن إحصاء الفلاحة    شنقريحة يشرف على تمرين بالذّخيرة الحية    جباليا في مواجهة الصّهاينة    رمز الأناقة والهوية ونضال المرأة الجزائرية    تسليم شهادات تكوين وتأهيل وتكريم باحثين    رتب جديدة في قطاع الشؤون الدينية    الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترحات الجزائر    اتفاقية شراكة بين الجزائر وبلجيكا    بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم: ذهبيتان وفضية للجزائر في اليوم الثاني    تعبد تزكيتها من قبل أعضاء اللجنة المركزية..لويزة حنون تترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل    ورشات حول مساهمة الجامعة في النشاط الاقتصادي    مرافعات لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال    برج بوعريريج.. ألواح شمسية لتنويع النسيج الغابي    الجزائر تتمسّك بإصلاح جامعة الدول العربية    تأمين خاص يغطي مخاطر الكوارث الفلاحية قريبا    مراتب جديدة للأئمة أصحاب الشهادات العليا    الجزائر عازمة على أن تصبح مموّنا رئيسيا للهيدروجين    هذا موعد أول رحلة للبقاع المقدسة    صادي و"الفاف" يهنّئان المولودية بعد التتويج    المطالبة بتحيين القوانين لتنظيم مهنة الكاتب العمومي    ليلة بيضاء في العاصمة وزملاء بلايلي يحتفلون مع الأنصار    استعراض العلاقات التاريخية بين الجزائر وصربيا    نستحق التتويج بالبطولة وأعد الأنصار ب"الدوبلي"    "رباعي" ألمانيا و"سوتشو" الصين يوقعان السهرة الثانية    إعادة افتتاح قاعة ما قبل التاريخ بعد التهيئة    سنوسي يقطف الجائزة الأولى بتلمسان    تراث وإبداع.. سفر في رحاب الكلمة الشاعرة..    الدرك يطيح ببارون مهلوسات    النيران تلتهم مسكنا بتمالوس    610 تعدٍّ على شبكات الكهرباء والغاز    أوتشا يعلن عن نفاد جميع مخزوناته الإغاثية في قطاع غزة    أوبرا الجزائر: افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية    الحجاج مدعوون للإسرع بحجز تذاكرهم    مهنة الصيدلي محور مشروع مرسوم تنفيذي    نفحات سورة البقرة    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل"
المحامي عامر مهدي ل"الفجر"..
نشر في الفجر يوم 22 - 03 - 2009

تختلف مسألة الكفالة من بلد إلى آخر باعتبارها مسألة شائكة في مجتمعنا خاصة في وقتنا الحاضر، إلا أن القانون الجزائري قام بتحديد هذه القضية فهو يعتمد على تسمية " الكفالة" عوض "التبني" لأنها تخالف نصوص الشريعة الإسلامية.. فالحكم في مثل هذه القضية حرام، وهذا حتى لا يكون الاختلاط في الأنساب، و حتى لا يكثر الأبناء غير الشرعيون في بلد مسلم يتبع قواعد الشريعة الإسلامية. وبخصوص إجراءات الكفالة، أفاد الأستاذ مهدي عمر، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن قضية الكفالة توجد فيها عدة تعقيدات وإجراءات قانونية يجب إتباعها واحترامها حفاظا على مستقبل الطفل وكذلك البيئة التي يعيش فيها، وأشار أن مسألة الكفالة تختلف عن مسألة التبني فهذه الأخيرة تعتبر حرام ومخالفة للشريعة الإسلامية. وحسب المحامي فإن هناك ثلاثة أنواع للكفالة، كفالة طفل من أبوين معروفين، وكفالة طفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، والأخير كفالة طفل قاصر من أبوين مجهولين. فعلى كل عائلة تريد القيام بعملية التكفل بطفل قاصر من أبوين مجهولين أن يقدم طلبا إلى المركز الموجود فيه الطفل سواء لدى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي مرفوقة بشهادة عائلية، وكذلك شهادة إقامة كلا المتكفلين، بالإضافة إلى تقرير المساعدة الاجتماعية بعد قيامها بتحقيق حول الحياة اليومية للأشخاص الذين يريدون التكفل بطفل، وبعدما يكتمل الملف والموافقة عليه يقدم إما إلى رئيس المحكمة التابعة للاختصاص المحلي أو لدى موثق الذي يقوم بإصدار أمر بالتكفل. وأضاف المتحدث أن فيما يتعلق بكفالة طفل من أبوين معروفين، يمكن إعادة الطفل إلى أبويه عندما يصل إلى سن معين وهو 12 سنة من أجل رجوعه إلى أبويه الحقيقيين، ومن ثم إلغاء الكفالة لدى الجهات المختصة وهو أمر من رئيس المحكمة أو الموثق. وأكد المتحدث بالنسبة لعملية التكفل بطفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، أن نفس الإجراءات القانونية تطبق والتي تتم عن طريق وضع طلب إلى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي التي تقوم بتحقيق، وبعد ذلك يقدم الملف إلى رئيس المحكمة المختصة، وحسب قول المحامي مهدي فإن"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل". وأضاف أن المشرع الجزائري قام بحصر هذه الشروط في منزل يأوي الطفل المتكفل به ومهنة يمكن من خلالها ضمان له عيشا هنيئا، وأن يكون الوالدان بصحة جيدة سواء العقلية أو الجسدية.
..وأطفال تم التكفل بهم لاستغلالهم في الدعارة
أكد الأستاذ مهدي أن المحاكم والمجالس القضائية عالجت عدة قضايا كان ضحيتها أطفال قصر وبنات بالغات، تبين أن أباءهم مجهولون، وأن الأشخاص الذين تكفلوا استغلوهم وورطوهم في قضايا الآداب خاصة بمحلات ممارسة الدعارة أو الإغراء، فكانت النتيجة أنهم قاموا بالهروب من المنزل، أو أصبحوا متابعين قضائيا من طرف النيابة العامة على أساس الاعتداءات أوانتهاك العرض أوالفعل المخل بالحياء. ومن أمثلة ذلك يروي المحامي أنه تم إلقاء القبض على أشخاص في شقة بعين النعجة بالعاصمة متلبس بممارسة الدعارة، وتم اتهام الأم و بناتها الثلاثة بإنشاء محل للدعارة و الفسق، وتبين في التحقيق أن المتهمة الرئيسية "الأم" ليست أمهم الحقيقية بل تكفلت بهم ثم قامت باستغلالهم، فحكم عليها في محكمة حسين داي ب6 أشهر حبسا نافذة بالنسبة للأم، وعقوبات مع وقف التنفيذ بالنسبة للبنات الأخريات. وفي قضية أخرى وعلى إثر شكوى تم رفعها من طرف أم وابنتها ضد أبيها على أساس تعرض هذه الأخيرة للاعتداء من طرفه، تبين في التحقيق أن الفتاة تم التكفل بها عن طريق أمر صادر من محكمة حسين داي. وعلى ذلك الأساس تم إلغاء عقد الكفالة وإحالة المتهم "الأب" على محكمة الجنايات ومن ثم معاقبته ب4 سنوات سجنا نافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.