سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون مغاربة يدعون إلى خفض سن المسؤولية الجنائية بعد تفشي الجرائم
الرافضون يؤكدون أن الخطوة ستضر بالقصر
نشر في الفجر يوم 11 - 11 - 2009

بالمقابل، اعتبر الرافضون للدعوة بتخفيض سن المسؤولية الجنائية أن ذلك سيضر بالحدث ويحرمه من الضمانات القانونية التي خصصها له المشرع من حماية وتهذيب، لكون مسؤوليته ناقصة لأنه لم يكتمل التمييز لديه، فضلا على أنه لا ينبغي معاملة الطفل أو المراهق الذي لم يكتمل بدنيا ولا على مستوى الإدراك مثل معاملة الراشد والكبير• واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، عبد اللطيف الحاتمي، أن السن المعهودة للمسؤولية الجنائية قرينة ظاهرة على الإدانة وثبوت المسؤولية، بحكم أن الشخص يُقَدر أفعاله الجنائية أو لا يقدرها، مضيفا أن هذه السن تتأرجح بين دولة ودولة أخرى وبين مجتمع وآخر•
ودعا الحقوقي المغربي، حسب مصادر إعلامية، إلى خفض سن الرُّشد الجنائي إلى أقل من 18 عاما لاعتبارات كثيرة؛ ذكر منها تزايد الجرائم التي يرتكبها الأحداث بالمفهوم الجنائي، حيث كشفت بعض الإحصائيات أن خُمُس الجرائم على الأقل في اليوم ترتكب من طرف الأحداث الجانحين في المغرب، مشيرا أيضا إلى ما تعرفه الشوارع المغربية من ظاهرة انحراف القصر وقيامهم بالاعتداءات بالأسلحة البيضاء وبالسيوف أحيانا على المارة والمواطنين• وأكد أن التحولات الهائلة التي شهدها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في مجال المعرفة والاطلاع على الأخبار وولوج التقنيات الحديثة في التواصل، تعد من المبررات الأخرى لدعوة بعض الحقوقيين المغاربة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى أقل من 18 عاما•
وأبرز رئيس منظمة الدفاع عن استقلال القضاء أن هذا الزخم من الاحتكاك بالعالم وتطوراته ومعرفة أخبار الناس وأحوالهم، أدى بالأطفال والأحداث إلى تقدم في وعيهم وإدراكهم لما يجري حولهم، وصاروا أكثر فهما وقربا من الواقع والحياة المعيشة•
وأوضح أن ما كنا نسميهم أطفالا ومراهقين في سنوات خلت أضحوا يتوفرون على القدرة على التمييز بين الفعل الضار والفعل المجرّم، ولذلك صار من المنطقي خفض سن المسؤولية الجنائية لتشمل من أعمارهم أقل من 18 عاما في خضم تفشي جرائم الأحداث• لكن القيادي في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فؤاد بنونة، رفض تخفيض سن الرشد الجنائي إلى ما دون 18 سنة، باعتبار أنه سيعني معاملة الطفل أو المراهق الذي لم يكتمل بدنياً، ولا على مستوى الإدراك، مثل معاملة الراشد والكبير•
وأبرز الناشط الحقوقي أن الفصل 516 من القانون الجنائي المغربي الحالي يمنح ضمانات قانونية في محاكمة القاصر من أجل حمايته وتهذيبه، حيث إن المشرع يؤكد على عدم اكتمال الشخصية الجنائية بصفة كاملة بالنسبة للطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة، وينص على عدة تدابير منها ''تسليمه لأبويه أو لكافله أو لشخص جدير بالثقة، أو إيداعه في مؤسسة عمومية أو خصوصية بهدف التكوين المهني، أو إيداعه في مؤسسة طبية أو تربوية مؤهلة لذلك''• وبالنسبة للقاصر الذي يتراوح عمره بين الثانية عشرة والثامنة عشرة، فإن القانون الجنائي الحالي يعتبره مسؤولا عن فعله الجنائي، لكن مسؤوليته تبقى ناقصة لكونه لم يكتمل التمييز لديه، تماشيا مع ما التزم به المغرب في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لكن في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يحكم على القاصر بأحد تدابير الحماية والتهذيب المذكورة أو بعقوبة مخففة اعتبارا لسنه الصغيرة•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.