حكم زكاة حلي الزينة السؤال : ما حكم الزكاة على الحلي المدخر للزينة؟ الجواب: إن كنت لا تملكين نصاب زكاة الذهب، فلا زكاة عليك.. مع العلم أن الأموال النقدية والتجارية تضم إلى الذهب أيضا في حساب الزكاة، وهذا على مذهب من يرى وجوب الزكاة عن ذهب الزينة بالنسبة للمرأة فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة. ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه ربع العشر، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول. أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.