عطاف يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية    عطاف يجتمع بنظيره المصري بالقاهرة ويبحثان القضايا الإقليمية والدولية    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    الخضر يشرعون في التحضيرات    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لخاطفي البشر والمتاجرين بهم في مشروع قانون العقوبات
تطبق في حالة توفي المختطف وأحكام بالسجن تصل إلى 40 سنة
نشر في الفجر يوم 01 - 12 - 2013

أكدت عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الأفالان، يمينة فلتاني، في تصريح ل”الفجر”، أن مشروع قانون العقوبات الجديد، سيضع حدا لظاهرة اختطاف الأطفال والأشخاص والمتاجرة بالبشر، بالنظر لتضمن النص عقوبات تصل حد النطق بعقوبة الإعدام.
وأضافت يمينة فلتاني، أن التشريع الجديد الذي سيفحصه النواب، من شأنه إثراء النقاش وإعطاء بعد آخر للنص، ووضع حد لظاهرة الاختطاف التي هزت المجتمع في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن الأمر الجديد في المشروع، هو أن القاضي بإمكانه النطق بعقوبة سجن تزيد عن 20 سنة في قضايا يراها تستحق تلك العقوبة، وتابعت أن السجن الذي كان في الماضي يصل إلى 20 سنة كأقصى حد، إزاحه المشروع الجديد الذي ورد في أربع مواد، حيث فتح المجال للقاضي للنطق بحكم بالسجن يصل حتى 40 سنة كاملة، وهي سابقة في تاريخ التشريع الجزائري، واعتبرت أن النطق بمثل هذه العقوبات القصوى ناتج عن حق ضم قضيتين، بمعنى أن المختطف مثلا يعاقب على جرم الاختطاف، ثم تضم إليه عقوبة أخرى ناتجة عن تبعات الاختطاف كالموت أو القتل أو تضرر الشخص بحالات متعددة، الأمر الذي يسمح للقاضي برفع العقوبة لأقصى حد ممكن.
وأشارت عضو لجنة الشؤون القانونية إلى أن المشروع تناول أيضا مفهوم الإرهاب، حيث حصر مجاله وحدد مفهومه، حتى يمنع وقوع أي تأويل أو خلط بين الدين وممارسة الإرهاب الذي هو جرم دولي تعاقب عليه جميع التشريعات والأمم، ولا يشمل مفهوم الإرهاب بالنسبة للمشروع جميع المقاومات والحركات التي تقوم لإسقاط الاستعمار، حتى وإن كانت ذات طابع ديني، مثلما هو الأمر مثلا لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وغيرها من الحركات الإسلامية التي تتخذ العمل المسلح كطريقة لمواجهة الاستعمار والدفاع عن الأرض والوطن، وهو مفهوم يتعارض والمفهوم الغربي، الذي يعتبر جميع الحركات الإسلامية المدافعة عن الأرض إرهابية حتى في حالات الاستعمار. الجديد الذي جاء به مشروع قانون العقوبات، هو تجريم عمل التسول الذي ظل لسنوات طويلة مهنة، بالنظر لارتفاع معدلات الفقر. كما رجع المشروع إلى ديباجة الدستور كونه نص على إقرار المساواة بين المرأة والرجل، ودون عقوبات تخص التميز بين الجنسين في مؤسسات العمل ومجالات متعددة، لم تشمل الأسرة التي تعد الخلية الأولى لرعاية التمييز بين الجنسين بالنظر لتحجر العقليات بلادنا، حيث لا تزال المرأة بعيدة جدا عن المكاسب التي حققتها نظيرتها التونسية، المغربية، والموريتانية، حيث تشير تقارير دولية لانعدام التمثيل العددي للنساء في المؤسسات وعدم تحقيق مبدأ المساواة بالمفهوم الواسع، فمثلا يعاقب التشريع الجديد رب العمل إذا قام بالتمييز في منح العطلة السنوية للرجل بدل المرأة، أو في تفضيله بتكليف الرجل بمهمات بدل المرأة استنادا للجنس فقط وليس إلى مؤهلات مهنية أخرى، ويرجع استحداث هذه المادة للتهميش الكبير المسلط على النساء في المؤسسات الرجالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.