يهدف استحداث المحكمة الدستورية ضمن مشروع تعديل الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان والمعروض للاستفتاء الشعبي بتاريخ 1 نوفمبر المقبل إلى بناء مؤسسات الجزائر الجديدة ، حسب ما أكده نذير عميرش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) مختص في القانون الدستوري ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. وأوضح الأكاديمي أن المحكمة الدستورية تعد فعلا مؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية والتي لم يسبق أن تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال سواء من حيث تسميتها أو من حيث طبيعتها وتشكيلتها واختصاصاتها ومهامها. وفي هذا السياق، يعتبر عميرش الذي شغل أيضا في وقت سابق منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة أن إقرار هذا التوجه الدستوري قد جاء لمعالجة الاختلالات التي استهدفت تنظيم السلطات العامة في الدولة بسبب عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ما أدى إلى المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة المكفولة دستورا. وبصفتها مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان الاحترام الفعلي للدستور، فإن المحكمة الدستورية، حسب المختص، تشكل الخيار الأنسب كبديل للمجلس الدستوري الذي تمت دسترته لأول مرة في الجزائر بموجب دستور 1989. وكشف عميرش بأن هناك عدة اختلافات جوهرية بين المجلس الدستوري المكرس في الدستور الجزائري ساري المفعول وبين المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 والمقترح للاستفتاء بتاريخ 1 نوفمبر المقبل. فالمجلس الدستوري، كما قال، هيئة رقابية ذات طابع سياسي مكون من 12 عضوا يمثلون السلطات التنفيذية والتشريعية و القضائية في الدولة غالبيتهم متحزبين، وصلاحياته يغلب عليها إبداء الرأي في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات و الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تمت إثارته أمام جهات قضائية و أخطر به المجلس من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة . وبعكس ذلك، تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية ذات طابع قضائي مختلفة جذريا عن المجلس الدستوري الذي ستحل محله لاسيما من حيث تشكيلتها التي تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الانتخاب، حسب ذات الأكاديمي. وأضاف أنه من بين 12 عضوا يشكلون هذه المؤسسة يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة (4) منهم (بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية)، فيما يتم انتخاب الثمانية (8) أعضاء المتبقين من بينهم عضو واحد (1) ينتخب من طرف المحكمة العليا وواحد (1) من طرف مجلس الدولة و ستة (6) آخرون يتم انتخابهم من طرف أساتذة القانون الدستوري. وزيادة على ذلك، فإن أعضاء هذه المحكمة (المنتخبون أو المعينون) يجب أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة عند تاريخ انتخابهم أو تعيينهم وغير متحزبين، كما يجب أن تكون لديهم خبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة، كما استفادوا من تكوين في القانون الدستوري، حسب السيد عميرش. وسجل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) أن الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية هي رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول (أو رئيس الحكومة حسب الحالة) أو كذلك أربعين (40) نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة. كما أن قرارات المحكمة الدستورية هي نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والهيئات الإدارية و القضائية.