رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور في نقاط

إليكم أهم التعديلات التي جاء بها المشروع التمهدي المتعلق بمراجعة الدستور الذي عرض محاوره الكبرى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة في نقاط:
- تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين. المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الاسلام و العروبة و الامازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها. (الديباجة)
- الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقة عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه و تمسكه الثابت بوحدته, قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم و المصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها و هو مصمم على الحفاظ عليها.(الديباجة)
- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة.
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية (المادة 3).
- تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية.
- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74), مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص (المادة 178).
- يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) اشهر على الاقل وتبتدئ في اليوم الثاني من ايام العمل في شهر سبتمبر (المادة 118).
- تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر).
- امكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166).
- تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية وذلك بعد الاخذ براي مجلس الدولة (المادة 124) .
يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته. (المادة 84).
- إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الإنتخابية في متناول المترشحين (المادة 170 مكرر).
- وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني.
- دعم استقلالية القضاء من خلال لاسيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة و تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157).
- تأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47).
- السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
- معاقبة "التجوال السياسي" من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر2),
- إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118).
- إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
- التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية والبشرية والعلمية (الديباجة).
- حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون (المادة 37).
حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون (المادة 36).
الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في اطار القانون) (المدة 38).
- تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع عل ترقية المرأة في مناصب المسؤولية (المادة 31 مكرر 2).
- حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الاعلامية مضمونة ولاتقيد باي شكل من اشكال الرقابة القبلية.
- لايمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
- تاسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى (المادة 171).
- تاسيس مجلس اعلى للامن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الاراء في القضايا المتعلقة بالامن (المادة 173).
- احداث مجلس وطني لحقوق الانسان يوضع لدى رئيس الجمهورية(المادة 173- 2) يتولى المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان (المادة 173-2).
- احداث مجلس اعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية (173-3).
- تاسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية (المادة 173- 3).
احداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا (173-9).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.