الجزائر "الجديدة" تشهد مرحلة مفصلية من البناء الاقتصادي والمشاريع الكبرى    رئيس الجمهورية تبون يترأس اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء    يثمن" عاليا "مواقف سلوفاكيا تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية    استحداث آليات قانونية وتنظيمية الخاصة ب "صندوق التعويضات"    الإعلان عن تسهيلات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة    التأميم والزمن الجميل..؟!    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج5    تضبط قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بأدرار    انعقاد اجتماع "الثلاثية" قريبا    دعم السيادة الاقتصادية وتعزيز المكاسب الاجتماعية    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    تشاد تغلق الحدود مع السودان    هل تنجح محادثات النّووي في وقف التصعيد؟    الجزائر تعمل جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي    محطة مفصلية في مسار الاستقلال الاقتصادي    من السيادة الطاقوية إلى استشراف مستقبل    استعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات    وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    زرقان يحلم بمواجهة ميسي ويتحدى منتخب النمسا    محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة 23    49 مطعم إفطار رمضاني    وفرة في السلع بأسعار معقولة    دعوة لفتح خطوط جديدة من براقي وحوش الريح    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    طبعة خامسة من "بوقالات ومحاجيات زمان"    إبراز دور المرشد السياحي في تثمين الموروث الثقافي    معلم من القرن التاسع عشر مهدد بالاندثار    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    متى يحصل حاج موسى على فرصته الأساسية مع بيتكوفيتش؟    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    هذه علامات حسن الخاتمة..    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.
و حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 , و الموقع من قبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له, مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.
وجاء في المرسوم : " الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم".
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19يوليو 2003, بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الاقليم.
وحسب المرسوم فإن الشريك او المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.
ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد او عقدين او مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح او المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات .
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة ب 12 شهرا , إلا انها لا تعني بأي حال "الترخيص بممارسة النشاط", اين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة ب 6 أشهر اضافية الى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة, مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي .
اقرأ أيضا : صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
أما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد او عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين المستمر لهم.
ويتحصل الوكيل أو الوكلاء على الاعتماد النهائي في اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع يكلف خلالها المدير الولائي المكلف بالصناعة اقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت مع الوثائق المقدمة.
ويلزم الوكلاء بأن يكون لديهم مستودعا تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي, إلى جانب تطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني مع تقسيمها على كل مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب في اجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
ويشترط على الزبون توثيق علاقاته التعاقدية مع الموزعين المعتمدين من قبل المانح , كما يلزم باحترام الاحكام التشريعية المطبقة في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
وبالنسبة للمركبات , يشترط المرسوم ان تتوفر على معايير الامن وحماية البيئة وتستجيب للمقاييس الدولية , بحيث لا يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم, بحيث يضع امام مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
ولا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا في اطار شبكة التوزيع التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
كما يمنع على الوكلاء استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة , إلى جانب ذلك يلزم الوكيل بتحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المانح وان يتزود لدى الصناع المانح او شركة تابعة للصانع المانح ويتعهد بان لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أما بالنسبة لشروط البيع يلزم الوكيل بان يكون سعر البيع المبين في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابت وغير قابل للمراجعة او التحيين بالزيادة ويحرر باحتساب الرسوم , مع تضمينه للتخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة والامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وفي حالة طلب التسبيق لا تتجاوز القيمة المالية 10 بالمائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم على ان لا تتجاوز مدة التسليم ما بين 45 و90 يوما بالنسبة للنوعين.
استلام المركبات في اجال 7 أيام من تاريخ الدفع
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فان ذلك يستوجب جاهزية المركبة وبالتالي تسليمها للزبون في اجال 7 أيام الموالية لتاريخ الدفع, وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق بالتراضي او ان يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق او المبلغ الكلي للزبون في غضون 8 أيام مع زيادة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.
ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة للزبون باحترام دقة المواصفات التقنية للتجهيزات الاضافية بالمركبة الجديدة وتزويدها بالوقود يسمح لها بالسير لمسافة 100 كم على الاقل , إلى جانب الامتناع عن كل انواع الاشهار التي تشجع على التصرفات الخطيرة ضمانا لأمن مستعملي الطرقات.
كما يتعهد الوكيل بالتكفل في اطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها عيوب ونقائص التصنيع الظاهرة او الخفية واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ولتأطير النشاط تم بموجب هذا المرسوم تأسيس لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية .
اقرأ أيضا : سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين
وتتضمن اللجنة كل من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة , أين تقوم بإبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم والحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط واحترام احكام هذا المرسوم الى جانب ابداء الرأي في سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في اطار هذا المرسوم.
الى جانب ذلك يتم انشاء لجنة طعن تتضمن أعضاء ممثلين عن وزير الصناعة ووزير المالية ووزير التجارة وممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة, يتم تجديد العضوية فيها كل 3 سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.