القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    جامعة العفرون تُطلق نادي ابتكار الجامعي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    حرب الشرق الأوسط تعيد تشكيل الموازين    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    هل يحكم ترامب أمريكا؟    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    مخاطر على العين بأثمان بخسة    برنامج ثري بجامع الجزائر    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الجزائر تدين بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني على لبنان    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.
و حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 , و الموقع من قبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له, مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.
وجاء في المرسوم : " الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم".
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19يوليو 2003, بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الاقليم.
وحسب المرسوم فإن الشريك او المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.
ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد او عقدين او مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح او المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات .
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة ب 12 شهرا , إلا انها لا تعني بأي حال "الترخيص بممارسة النشاط", اين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة ب 6 أشهر اضافية الى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة, مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي .
اقرأ أيضا : صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
أما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد او عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين المستمر لهم.
ويتحصل الوكيل أو الوكلاء على الاعتماد النهائي في اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع يكلف خلالها المدير الولائي المكلف بالصناعة اقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت مع الوثائق المقدمة.
ويلزم الوكلاء بأن يكون لديهم مستودعا تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي, إلى جانب تطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني مع تقسيمها على كل مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب في اجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
ويشترط على الزبون توثيق علاقاته التعاقدية مع الموزعين المعتمدين من قبل المانح , كما يلزم باحترام الاحكام التشريعية المطبقة في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
وبالنسبة للمركبات , يشترط المرسوم ان تتوفر على معايير الامن وحماية البيئة وتستجيب للمقاييس الدولية , بحيث لا يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم, بحيث يضع امام مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
ولا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا في اطار شبكة التوزيع التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
كما يمنع على الوكلاء استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة , إلى جانب ذلك يلزم الوكيل بتحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المانح وان يتزود لدى الصناع المانح او شركة تابعة للصانع المانح ويتعهد بان لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أما بالنسبة لشروط البيع يلزم الوكيل بان يكون سعر البيع المبين في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابت وغير قابل للمراجعة او التحيين بالزيادة ويحرر باحتساب الرسوم , مع تضمينه للتخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة والامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وفي حالة طلب التسبيق لا تتجاوز القيمة المالية 10 بالمائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم على ان لا تتجاوز مدة التسليم ما بين 45 و90 يوما بالنسبة للنوعين.
استلام المركبات في اجال 7 أيام من تاريخ الدفع
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فان ذلك يستوجب جاهزية المركبة وبالتالي تسليمها للزبون في اجال 7 أيام الموالية لتاريخ الدفع, وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق بالتراضي او ان يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق او المبلغ الكلي للزبون في غضون 8 أيام مع زيادة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.
ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة للزبون باحترام دقة المواصفات التقنية للتجهيزات الاضافية بالمركبة الجديدة وتزويدها بالوقود يسمح لها بالسير لمسافة 100 كم على الاقل , إلى جانب الامتناع عن كل انواع الاشهار التي تشجع على التصرفات الخطيرة ضمانا لأمن مستعملي الطرقات.
كما يتعهد الوكيل بالتكفل في اطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها عيوب ونقائص التصنيع الظاهرة او الخفية واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ولتأطير النشاط تم بموجب هذا المرسوم تأسيس لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية .
اقرأ أيضا : سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين
وتتضمن اللجنة كل من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة , أين تقوم بإبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم والحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط واحترام احكام هذا المرسوم الى جانب ابداء الرأي في سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في اطار هذا المرسوم.
الى جانب ذلك يتم انشاء لجنة طعن تتضمن أعضاء ممثلين عن وزير الصناعة ووزير المالية ووزير التجارة وممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن المجلس الوطني للمنافسة, يتم تجديد العضوية فيها كل 3 سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.