أضاحي العيد وقانون الأحزاب.. أبرز ملفات اجتماع مكتب مجلس الأمة    سلطة ضبط السمعي البصري تتوعد بإجراءات قانونية    الجزائر تضمن استمرارية تدفق الإنترنت دون انقطاع    الذكاء الاصطناعي أضحى قضية أمن قومي واقتصادي بامتياز    خارطة طريق الجزائر نحو السيادة الغذائية الكاملة    سعيود يكشف عن خطة وطنية لتجديد حظيرة النقل وتحسين السلامة    ترامب يُهدّد إيران بالموت والنار    الغضب الملحمي المُعتّق    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    حيداوي وأرحاب يبرزان أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين    رياح قوية منتظرة بثلاث ولايات    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    التطور التكنولوجي لدى المختبرات يصحح الأنساب    أعظم العبادات في رمضان    الحجّاج مدعوون لحجز التذاكر في أقرب الآجال    ندوة حول الحج    العفو عند المقدرة    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    ما فائدة التمر في الإفطار؟    عادة قد تهدّد حياتك    لاريجاني وصفها ب "تهديدات جوفاء"..ترامب يهدد بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت إيران مضيق هرمز    اعتدت بوحشية على الأسرى..قوات القمع الإسرائيلية تقتحم كافة السجون    رئيس المجلس الأوروبي:روسيا المستفيد الوحيد حتى الآن من حرب الشرق الأوسط    أنبوب الغاز العابر للصحراء يجعل إفريقيا مهندسا لسوق الطاقة    كمال أوقاسي مدير عام للديوان الوطني للإحصائيات    مشاريع في قطاعات التربية والطرقات والتحسين الحضري    مكاتب "بريد الجزائر" مفتوحة ليلا في العشر الأواخر    انعقاد الدورة ال31 للجنة البحث والإنقاذ البحريين    إفطار جماعي في احتفالية عيد المرأة    منصة للتسجيل في المهرجانات الوطنية للشباب    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    طقوس عريقة لا تفارقها سينية "السماط"    الاستعراض الرقمي يهدد روحانية الشهر الفضيل    معرض "كسر" للفنان التشكيلي طاهر تازروت في الجزائر العاصمة    افتتاح الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي بالجزائر    مشكلة جديدة تواجه سمير شرقي في "باريس أف سي"    تصريحاتك تثبت صحة قرار إقالتك    بن ناصر يعود في الوقت المناسب ويريح بيتكوفيتش    دعوة لتجديد التراث وحمايته للأجيال الجديدة    كشف أسرار سينما المحتل    انتهاء تصوير "رمال ثائرة"    وزارة الشباب تطلق منصة "مهرجاني" للتسجيل في المهرجانات الوطنية للشباب    بوغالي: القوانين المصادق عليها تعكس الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى الإسراع في حجز تذاكر السفر    إيران تختار مرشدها وترامب يُهدّد بتصفيته!    جلاوي يتابع المشاريع    تنويه بخِصال حنصال    النادي القسنطيني يخطف نقطة    آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    حج 2026: انطلاق أول رحلة للحجاج في 29 أفريل المقبل    دعوة لا ترد.. كنز الصائمين    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستفتاء على تعديل الدستور: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد ضوابط الحملة الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر المقبل.
وتضمن نص القرار المؤرخ في 10 صفر 1442 الموافق 28 سبتمبر 2020 ما يلي:
"المادة الأولى: طبقا لأحكام المواد 173 و 177 و 178 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، يهدف هذا القرار إلى تحديد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية المشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر 2020.
المادة 2 : تفتح الحملة الانتخابية خمسة وعشرين ( 25 ) يوما قبل تاريخ الاستفتاء، أي في 7 أکتوبر 2020 إبتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي ثلاثة ( 3 ) أيام قبل تاريخ الاستفتاء أي في يوم 28 أكتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.
المادة 3 : تتولى الجهات المنوه عنها أدناه القيام بالحملة الانتخابية المتعلقة بالاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور: القطاع الحكومي، الأحزاب السياسية، الجمعيات الوطنية، الشخصيات السياسية.
المادة 4 : يرسل برنامج الطاقم الحكومي المكلف بالحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 5 : تخول الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية وفقا لما يلي: الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، الأحزاب السياسية التي تحوز على عشرة ( 10 ) مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، الأحزاب السياسية التي لها مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى خمسة وعشرين ( 25 ) ولاية على الأقل.
للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الأحزاب السياسية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة (5) أيام على الأقل قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.
المادة 6 : تقوم بالحملة الانتخابية الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى خمسة وعشرين ( 25 ) ولاية على الأقل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خمسة (5) أيام على الأقل قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.
المادة 7 : تحدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية.
المادة 8 : يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملة الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة 9 : يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية.
المادة 10 : إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16- 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أغسطس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية.
المادة 11 : تحدد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 12 : يجب على المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة للإشهار لمشروع تعديل الدستور ثلاثة ( 3 ) أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
المادة 13 : تحدد الأماكن المخصصة للإشهار حول مشروع تعديل الدستور بالخارج بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 14 : يجب على كل المتدخلين في الحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتتحمل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها، المادة 15 : ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.