رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقية وطنية للموردين لدى المركز الوطني للسجل التجاري
نشر في الشعب يوم 09 - 06 - 2018

صدر القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر جريدة رسمية (رقم 28). وبموجب هذا القانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن التجارة الالكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.
في إطار هذا القانون، فإن العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني. وبالنسبة للمستهلك الالكتروني فإن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يعرض بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي. أما المورد الالكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية. ويطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. وتمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب القمار و الرهان و اليانصيب و المشروبات الكحولية و التبغ و المنتجات الصيدلانية و المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أو التجارية و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و الأمن العمومي. وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما. وبموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.
ويُعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني المُوَطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر. كما يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية بحسب الحالة و لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد «com.dz» و يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
تُنشَأ بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية. و ينص القانون على أن المورد الالكتروني مُلزم بتقديم العرض التجاري الالكتروني بطريقة «مرئية و مقروءة و مفهومة». و يجب أن يتضمن على الأقل و لكن ليس على سبيل الحصر رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية و الإلكترونية و رقم هاتف المورّد الإلكتروني ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي و طبيعة وخصائص و أسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم. كما يجب توضيح حالة توفر السلعة أو الخدمة و كيفيات و مصاريف و آجال التسليم و الشروط العامة للبيع لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع و طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا و كيفيات و إجراءات الدفع و شروط فسخ العقد عند الاقتضاء. و يجب أن يتضمن العقد الالكتروني الخصائص التفصيلية للسلع و الخدمات و شروط وكيفيات التسليم و شروط الضمان و خدمات ما بعد البيع و شروط فسخ العقد الالكتروني و شروط و كيفيات الدفع و شروط و كيفيات إعادة المنتوج و كيفيات معالجة الشكاوى و شروط و كيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء و الشروط و الكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء.
يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني تُسلّم للمستهلك الالكتروني. عندما يسلّم المورد الالكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم. في حالة عدم احترام المورد الالكتروني للآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة ارسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. و يُلزَم المورد الالكتروني بالقيام بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مُمَاثِل أو إلغاء الطلبية و إرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر (15) يوميا ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج. يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. (وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.