جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    إبراز أهمية توسيع علاقات التعاون الاقتصادي    سلطة ضبط البريد والاتصالات تُحذّر..    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    اجتماع تحضيري لإطلاق المخيمات الشتوية    برنامج توأمة بين وكالة ترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد الألمانية    الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    خنشلة : توقيف شخص اعتدى على شخص آخر    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات الواردة في قانون التجارة الالكترونية
نشر في الخبر يوم 09 - 04 - 2018

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون أن العقوبات المحددة في اطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية.
وأوضحت الوزيرة لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه "تم تفضيل تطبيق العقوبات المالية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون على العقوبات السالبة للحريات".
وتم إخضاع كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات المعمول بها سيما المتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية وحماية المستهلك ومحاربة الغش.
وتم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري تضيف الوزيرة.
وتم اعتمادي حسب فرعون مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
ويمكن للإدارة المكلفة بالمستهلك اللجوء إلى غرامة الصلح مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات الواردة في مشروع هذا القانوني ما يعتبر حسب الوزيرة وسيلة فعالة لتجنب النزاعات وإثقال كاهل العدالة.
وتكريسا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة أكدت الوزيرة منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها الكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الاتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني او الأمن او النظام العام.
وتبعا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و2 مليون دينار تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق عقوبات أكثر صرامة منصوص عليها في التشريع الساري.
وبالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
ويلزم هذا المشروع المورد الالكتروني على الحصول على موافقة المستهلك قبل جمع البيانات الشخصية له والتزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظم المعلومات التي قام بجمعها بالخضوع إلى أحكام تنظيمية وتشريعية في هذا المجال.
ويلتزم المورد الالكتروني بموجب هذا المشروع بإعلام المستهلك بصفة واضحة ومعلومة مفهومة ومقروئة والتأكيد على مسؤوليته بقوة القانون تجاه المستهلك بهدف التطبيق الجيد للالتزامات التعاقدية سواء تم تطبيقها من طرف المورد أو من طرف مقدمي خدمات آخرين.
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .
و فيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
ويترتب عن كل بيع للمنتوج أو تقديم لخدمة الكترونية إعداد فاتورة أو كل وثيقة الكترونية من طرف المورد الالكتروني تسمح للمستهلك بالتحقق من خدماته عبر الاتصالات الالكترونية.
ويمكن للمستهلك بموجب هذا المشروع أيضا أن يعيد السلعة في حال لم يحترم المورد آجال التسليم.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وتأطيرهم وملء الفراغ القانوني المسجل في مجال إبرام العقود بين المتعامل والزبون , علاوة على تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية.
كما يرمي القطاع إلى تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الانترنت وتشجيع نمو التجارة والتعامل الالكتروني وحماية الشخص الطبيعي.
وبالنسبة للإجراءات التنظيمية والإدارية ينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف و عدد السجل التجار...)
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدودي ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أومن بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
ووفقا للنصي يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يذكر أن نص مشروع القانون هذا يعطي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص من اجل الامتثال للأحكام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.