استحضار لنضالات العمال ودورهم إبان الثورة    وفد ناميبي يزور الجزائر    55 عاماً من السيادة الطاقوية    إحياء الذكرى ال69 لمعركة السباغنية    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    سوقرال تسجّل ارتفاعاً كبيراً    درك عين الدفلى يوجّه نداءً للمواطنين    منافع شهر رمضان…الصيام    حكم السواك المعجون المطهر في نهار رمضان    الجزائر "الجديدة" تشهد مرحلة مفصلية من البناء الاقتصادي والمشاريع الكبرى    رئيس الجمهورية تبون يترأس اجتماعاً هاماً لمجلس الوزراء    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج5    استحداث آليات قانونية وتنظيمية الخاصة ب "صندوق التعويضات"    الإعلان عن تسهيلات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة    يثمن" عاليا "مواقف سلوفاكيا تجاه القضيتين الصحراوية والفلسطينية    تضبط قرابة 3 كلغ من الكيف المعالج    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    التأميم والزمن الجميل..؟!    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بأدرار    من السيادة الطاقوية إلى استشراف مستقبل    الجزائر تدعم دورها كشريك استراتيجي لأوروبا    إحياء العهد على صون رابطة جيش أمّة    استعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات    انعقاد اجتماع "الثلاثية" قريبا    محطة مفصلية في مسار الاستقلال الاقتصادي    غوتيريس يدين تنامي "قانون الأقوى"    تشاد تغلق الحدود مع السودان    هل تنجح محادثات النّووي في وقف التصعيد؟    وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    وفرة في السلع بأسعار معقولة    دعوة لفتح خطوط جديدة من براقي وحوش الريح    متى يحصل حاج موسى على فرصته الأساسية مع بيتكوفيتش؟    طبعة خامسة من "بوقالات ومحاجيات زمان"    إبراز دور المرشد السياحي في تثمين الموروث الثقافي    معلم من القرن التاسع عشر مهدد بالاندثار    زرقان يحلم بمواجهة ميسي ويتحدى منتخب النمسا    محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة 23    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    49 مطعم إفطار رمضاني    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات الواردة في قانون التجارة الالكترونية
نشر في الخبر يوم 09 - 04 - 2018

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون أن العقوبات المحددة في اطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية.
وأوضحت الوزيرة لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه "تم تفضيل تطبيق العقوبات المالية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون على العقوبات السالبة للحريات".
وتم إخضاع كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات المعمول بها سيما المتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية وحماية المستهلك ومحاربة الغش.
وتم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري تضيف الوزيرة.
وتم اعتمادي حسب فرعون مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
ويمكن للإدارة المكلفة بالمستهلك اللجوء إلى غرامة الصلح مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات الواردة في مشروع هذا القانوني ما يعتبر حسب الوزيرة وسيلة فعالة لتجنب النزاعات وإثقال كاهل العدالة.
وتكريسا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة أكدت الوزيرة منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها الكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الاتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني او الأمن او النظام العام.
وتبعا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و2 مليون دينار تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق عقوبات أكثر صرامة منصوص عليها في التشريع الساري.
وبالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
ويلزم هذا المشروع المورد الالكتروني على الحصول على موافقة المستهلك قبل جمع البيانات الشخصية له والتزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظم المعلومات التي قام بجمعها بالخضوع إلى أحكام تنظيمية وتشريعية في هذا المجال.
ويلتزم المورد الالكتروني بموجب هذا المشروع بإعلام المستهلك بصفة واضحة ومعلومة مفهومة ومقروئة والتأكيد على مسؤوليته بقوة القانون تجاه المستهلك بهدف التطبيق الجيد للالتزامات التعاقدية سواء تم تطبيقها من طرف المورد أو من طرف مقدمي خدمات آخرين.
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .
و فيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
ويترتب عن كل بيع للمنتوج أو تقديم لخدمة الكترونية إعداد فاتورة أو كل وثيقة الكترونية من طرف المورد الالكتروني تسمح للمستهلك بالتحقق من خدماته عبر الاتصالات الالكترونية.
ويمكن للمستهلك بموجب هذا المشروع أيضا أن يعيد السلعة في حال لم يحترم المورد آجال التسليم.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وتأطيرهم وملء الفراغ القانوني المسجل في مجال إبرام العقود بين المتعامل والزبون , علاوة على تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية.
كما يرمي القطاع إلى تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الانترنت وتشجيع نمو التجارة والتعامل الالكتروني وحماية الشخص الطبيعي.
وبالنسبة للإجراءات التنظيمية والإدارية ينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف و عدد السجل التجار...)
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدودي ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أومن بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
ووفقا للنصي يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يذكر أن نص مشروع القانون هذا يعطي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص من اجل الامتثال للأحكام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.