حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات الواردة في قانون التجارة الالكترونية
نشر في الخبر يوم 09 - 04 - 2018

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون أن العقوبات المحددة في اطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية.
وأوضحت الوزيرة لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أنه "تم تفضيل تطبيق العقوبات المالية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون على العقوبات السالبة للحريات".
وتم إخضاع كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات المعمول بها سيما المتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية وحماية المستهلك ومحاربة الغش.
وتم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري تضيف الوزيرة.
وتم اعتمادي حسب فرعون مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
ويمكن للإدارة المكلفة بالمستهلك اللجوء إلى غرامة الصلح مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات الواردة في مشروع هذا القانوني ما يعتبر حسب الوزيرة وسيلة فعالة لتجنب النزاعات وإثقال كاهل العدالة.
وتكريسا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة أكدت الوزيرة منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها الكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الاتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني او الأمن او النظام العام.
وتبعا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و2 مليون دينار تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع وهذا دون الإخلال بتطبيق عقوبات أكثر صرامة منصوص عليها في التشريع الساري.
وبالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
ويلزم هذا المشروع المورد الالكتروني على الحصول على موافقة المستهلك قبل جمع البيانات الشخصية له والتزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظم المعلومات التي قام بجمعها بالخضوع إلى أحكام تنظيمية وتشريعية في هذا المجال.
ويلتزم المورد الالكتروني بموجب هذا المشروع بإعلام المستهلك بصفة واضحة ومعلومة مفهومة ومقروئة والتأكيد على مسؤوليته بقوة القانون تجاه المستهلك بهدف التطبيق الجيد للالتزامات التعاقدية سواء تم تطبيقها من طرف المورد أو من طرف مقدمي خدمات آخرين.
ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية : توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.
ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني .
و فيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.
ويترتب عن كل بيع للمنتوج أو تقديم لخدمة الكترونية إعداد فاتورة أو كل وثيقة الكترونية من طرف المورد الالكتروني تسمح للمستهلك بالتحقق من خدماته عبر الاتصالات الالكترونية.
ويمكن للمستهلك بموجب هذا المشروع أيضا أن يعيد السلعة في حال لم يحترم المورد آجال التسليم.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وتأطيرهم وملء الفراغ القانوني المسجل في مجال إبرام العقود بين المتعامل والزبون , علاوة على تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية.
كما يرمي القطاع إلى تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الانترنت وتشجيع نمو التجارة والتعامل الالكتروني وحماية الشخص الطبيعي.
وبالنسبة للإجراءات التنظيمية والإدارية ينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
ويتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف و عدد السجل التجار...)
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدودي ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفع لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أومن بريد الجزائر عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
ووفقا للنصي يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.
عندما يتم الدفع الإلكتروني يتم ذلك من خلال منصات الدفع المخصصة التي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر أو بريد الجزائر ومتصلة بأي نوع من محطة الدفع الالكتروني عبر شبكة من مشغل الاتصالات العامة.
يذكر أن نص مشروع القانون هذا يعطي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص من اجل الامتثال للأحكام الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.