صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والذي تضمن جملة من التعديلات تخص انتخاب رئيس الجمهورية ونظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. صادق المجلس الدستوري، مؤخرا، على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مادة بعد أن كانت 89. ومن أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص، وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص، تحت باب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، على أنه «تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح» دون أدنى تحديد لكيفية القيام ذلك. كما عرف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس أيضا إلغاء بعض الأحكام التي كانت تمنح لقرارات هذه الهيئة الدستورية قوة الإلزامية، بعد أن كانت الإدارة وكافة السلطات ملزمة بالخضوع لها وتطبيقها، وفقا للمادة 71 من النظام السابق التي كانت تؤكد على أن «آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية». وفي إطار دخول العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، تم استحداث مواد جديدة تفصّل في كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد، بدءا من مرحلة الإخطار ووصولا إلى المداولات الخاصة بإصدار قرارات المجلس وآرائه في هذا الشأن.