صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و الذي تضمن جملة من التعديلات تخص انتخاب رئيس الجمهورية و نظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم , حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و قد صادق المجلس الدستوري, مؤخرا, على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مادة بعد أن كانت 89. و من أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص, وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية و التوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري (المادة 48), بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص, تحت باب رقابة صحة الانتخابات و الاستفتاء و إعلان النتائج, على أنه "تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح" دون أدنى تحديد لكيفية القيام ذلك.