غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أولياء التلاميذ بالمدارس الخاصة غير ملزمين بدفع المصاريف
نشر في الشعب يوم 13 - 10 - 2020

كشفت وزارتا التربية الوطنية والتجارة، أمس، في «عقد نموذجي» مشترك يحدد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة»، عن إعفاء ولي التلميذ من دفع من الآن فصاعدا المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة «القوة القاهرة».
أفاد ذات العقد في مادته 11 الموسومة «حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب إتباعها» أنّه «في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها»، وفي هذه الحالة، «لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس، ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ اذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ».
وأبرز العقد المشترك الذي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منه أنه «بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في أجل 48 ساعة»، مشيرا الى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين «يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام».
أما في حالة عدم الاتفاق، «يتم إخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها، إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتبث فيها وتتخذ في شأنها قرارا ملزما للطرفين».
وبخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية الوطنية التي تنظر في الخلاف القائم وتصدر قرارا ملزما للطرفين.
وحسب نفس المصدر «تعتبر كحالة من حالات القوة القاهرة، القرارات والأفعال والحالات والأحداث التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها ولا تحملها».
ويقصد بمصطلح «القوة القاهرة» في هذا العقد على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية، الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة، الأمراض المعدية، الحروب، الاحتجاجات أو الإضرابات، تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية الى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة، أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية.
دفع مستحقات التمدرس في ثلاث دفعات مع امكانية الدفع المؤجّل
أما عن طريقة دفع مستحقات التمدرس، أفاد نفس المصدر أنّ «ولي التلميذ ملزم بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية، والتي تحدّد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر، مجزّأة شهريا على مدار عشرة أشهر، وتمتد من شهر سبتمبر إلى غاية شهر جوان، بحيث يتم دفع المستحقات بالدينار الجزائري».
ويمتد الفصل الأول - حسب المصدر - من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر، والفصل الثاني من شهر جانفي إلى شهر مارس، والفصل الثالث من أبريل إلى جوان من التحضيري إلى الطور الثانوي.
واشترط العقد «إعلام المؤسسة الخاصة لولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم ومحتواه والتكاليف المترتبة عليه». كما منعت هذه الوثيقة «المؤسسة الخاصة من إلزام الأولياء بدفع تكاليف أخرى باستثناء تلك المحددة في العقد».
وبالنسبة لإمكانية مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد، وذلك بناء على طلب أحد الطرفين على أساس تقديم مبررات مؤسسة، فتم اشتراط «تدوين الأسعار الجديدة المتفق عليها في ملحق العقد».
وعن كيفيات دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية، أفاد نفس المصدر أنه يتم عن طريق «التحويل البنكي أو البريدي أو الصك البنكي أو البريدي أو عن طريق الدفع الالكتروني» ومنع في هذا الصدد، «منعا باتا» الدفع النقدي» مشيرا إلى أن هذه الطريقة «يعاقب عليها القانون».
ومن جهة أخرى، منح هذا العقد النموذجي لولي التلميذ إمكانية طلب الاستفادة من «الدفع المؤجل أو على أقساط إذا قدم مبررات مؤسسة وقانونية تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة»، داعيا المؤسسة الخاصة إلى «عدم رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف ولي التلميذ إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة».
وفي حالة الخلاف بين الطرفين حول مسألة لها علاقة بتنفيذ أو تفسير بنود هذا العقد، فأكّد المصدر أنها تتم عبر أربعة مراحل تتمثل أولا في التسوية الودية بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مشترك في المرحلة الأولى، يتوجّب على الطرفين عرض النزاع على تحكيم مصالح وزارتي التربية الوطنية والتجارة، حسب طبيعة النزاع، حيث يكون القرار ملزما للطرفين.
أما في حالة رفض الطرفين تطبيق قرار التحكيم، يتم اتخاذ تدابير عقابية ضد الطرف المخل بالتزاماته، كما يمكن اللجوء للقضاء كآخر حل للبث في النزاع القائم بينهما.
مواد عقد نموذج التمدرس
وقّعت وزارتا التربية الوطنية والتجارة، أمس، على مقرر وزاري مشترك يحدد «عقد نموذج التمدرس» الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويسمح بتأطير العلاقة التعاقدية التي ستربط الطرفين من خلال 25 مادة تضمنت ما يلي:
المادة الأولى: يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة، وكذا حقوق والتزامات الطرفين مع الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والطبية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2: ميثاق الأخلاقيات: على الطرفين الالتزام بأحكام ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المكرس بالقرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004.
المادة 3: الإطار القانوني: يتعين على المؤسسة الخاصة وولي التلميذ الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4: طبيعة ومحتوى خدمات التربية والتعليم: تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان خدمات أساسية للتربية والتعليم كما يمكنها تقديم أنشطة اختيارية تربوية وثقافية.
المادة 5: الخدمات الأساسية للتربية والتعليم: احترام مستويات التعليم المرخّص بها، التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، تطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية، استعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة، احترام الحجم الساعي، تطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة، تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، التقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بها، تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك والدعم المدرسي، وفق النصوص التعليمية المعمول بها.
المادة 6: النشاطات الاختيارية: إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن المؤسسة الخاصة بعد ترخيص من وزارة التربية الوطنية وموافقة الولي، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية.
المادة 7: حقوق وواجبات الطرفين: ضمان حق تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 سنة كاملة، احترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي والتربية التحضيرية، إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار، إطلاع أولياء التلاميذ بظروف تمدرس ومجريات تربية أبنائهم، ضمان حق أولياء التلاميذ في استلام كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم، إلزامية تسجيل التلميذ على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، اكتتاب عقد تأمين للتلاميذ، توفير شروط الأمن والوقاية، ضمان التكفل بصحة ونظافة التلميذ، تطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ، ضمان حق أولياء التلاميذ في التواصل مع الأساتذة، الالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة.
المادة 8: طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة: يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة، أساسا، حضوريا وفي حالة حدوث طارئ تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، وعند استحالة تطبيق النظام التعليم عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس.
المادة 9: النظام الداخلي ونصف الداخلي والتغذية والنقل المدرسي: تتكفل المؤسسة الخاصة بإطعام التلاميذ، يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة لجميع أنواع الرقابة الصحية والنظافة، يجب إعلام أولياء التلاميذ بمسار وتوقيت مركبة النقل المدرسي.
المادة 10: مرحلة إعلام ولي التلميذ قبل التعاقد: يجب إخطار ولي التلميذ بمشروع العقد من قبل المؤسسة الخاصة.
المادة 11: حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب إتباعها: في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزامهما، يعفى الطرفان قانونيا من الالتزام بها.
المادة 12: مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات: يلتزم ولي التأمين بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية، تحدّد هذه المستحقات لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر مجزأة شهريا وباحتساب كل الرسوم.
المادة 13: مراجعة المستحقات: يمكن الطرفان مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد.
المادة 14: الإعلام والإشهار: يجب على المؤسسة الخاصة الإعلام والإشهار عن مستحقات التمدرس.
المادة 15: كيفيات دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى: يتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى وفقا للكيفيات التالية: التحويل البنكي أو البريدي، الصك البنكي أو البريدي، الدفع الالكتروني. يمنع منعا باتا الدفع النقدي ويعاقب عليه قانونا.
المادة 16: فاتورة الدفع: تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم الفاتورة.
المادة 17: أجل العدول: يحق لولي التلميذ العدول في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.
المادة 18: اكتتاب تأمينات: علاوة على التأمينات القانونية الأخرى المشترطة على المؤسسة الخاصة على هذه الأخيرة الكتاب تأمين لتغطية، على الخصوص، حالات القوة القاهرة التي تؤثر سلبا على نشاط التربية والتعليم. المادة 19: تسوية النزاعات: يتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول كل مسألة لها علاقة بتنفيذ و / أو تفسير بنود هذا العقد طبقا للإجراءات الآتية: التسوية، التحكيم، التدابير العقابية، اللجوء إلى القضاء.
المادة 20: الفسخ بالتراضي: يمكن الطرفان الاتفاق على فسخ العقد والتحلل من التزاماتهما المتبادلة.
المادة 21: التزامات الطرفين: يعلن كلا الطرفين أنهما قد اطلعا على بنود هذا العقد ويتعهدان بالالتزام بها.
المادة 22: صلاحيات قطاعي التجارة والتربية الوطنية: في حالة وجود صعوبات تتعلق بتطبيق نموذج عقد تمدرس بين الطرفين، فإنه بإمكان مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة، مباشرة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم لهذا العقد في إطار احترام المصالح المشروعة للطرفين.
المادة 23: مدة العقد: تعادل مدة سريان هذا العقد سنة دراسية كاملة، يمكن الطرفان الاتفاق خلال السنة الدراسية على إدراج إضافات في العقد.
المادة 24: تاريخ سريان العقد: يسري مفعول العقد المبرم بين الطرفين سبعة (7) أيام من تاريخ توقيعه من الطرفين، يحرّر هذا العقد في نسختين (2) ممضيتين من الطرفين يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لدى المؤسسة الخاصة، وتسلم نسخة طبق الأصل لولي التلميذ.
المادة 25: يجب أن يوقّع الطرفان على هذا العقد، ويدمغ بالختم الندي للمؤسسة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.