الجزائر في حالة استنفار دبلوماسي لحماية مواطنيها في الخارج    مصطفى حيداوي : تمكين الشباب سياسيا وتنمويا "خيار استراتيجي"    يعد مرجعا مهما في تلقين القرآن الكريم بالمدارس القرآنية والزوايا..مصحف رودوسي التاريخي.. علامة فارقة في الهوية الدينية والحضارية للجزائر    سيدي بلعباس..برنامج خاص لتسويق منتجات السمك من المنتج إلى المستهلك    بوركينا فاسو : أكثر من 130 قتيلاً في هجمات إرهابية خلال 10 أيام    استهداف بيت المرشد ومقري الرئاسة وهيئة الأركان..هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران وطهران ترد    كوبا : كشف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار على قارب أمريكي    زيارة فريق تقني لسونلغاز إلى نيامي.. لقاءات ومعاينات تحضيرا لإطلاق مشروع محطة إنتاج الكهرباء    حرب بين دولتين مسلمتين في عزّ رمضان    تدابير جديدة لتعزيز الإدماج المهني لذوي الهمم    بوعمامة: الجزائر تتعرّض لحملات تضليل    بلمهدي يثني على المدرسة الصوفية    المسرح الجهوي لسعيدة : برنامج متنوع لإحياء ليالي رمضان    إيليزي.. برنامج ديني وثقافي لتنشيط السهرات الرمضانية    أرحاب: الجزائر ملتزمة بتمكين الشباب الإفريقي علمياً ومهنياً    رياح قوية وزوابع رملية مرتقبة بعدة ولايات جنوبية    هل اقترب إغلاق المسجد الأقصى؟    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" : تألق جديد لمولودية وهران، وبارادو يواصل سلسلته السلبية    رمضان.. رحلة روحانية تعيشها القلوب قبل الأجساد    "تسحروا، فإن في السحور بركة"    من حكمة المنان في فريضة الصيام    إجراء أول خزعة كلوية بالمركز الاستشفائي الجامعي    فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي ومجالات الاهتمام المشترك    " أكدت أن الجزائر جسد واحد لا يقبل التجزئة ولا المساومة"    لا تسامح مع البيروقراطية ولا بديل عن تسريع وتيرة الإنجاز.    برميل خام برنت يستقر عند 70.75 دولارا    انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الاستنساخ    "كناص" يفتح وكالاته استثنائياً اليوم السبت    وفاة 12 شخصا في حوادث مرور    خنشلة : توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة    مبولحي يعتزل    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    الجزائر قبلة التسامح والتعايش الحضاري    عقيدة براغماتية وفق خصوصية اجتماعية    كوكبة من حفظة القرآن المتميّزين لإمامة المصلين في صلاة التراويح    من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق    حملة تحسيس للوقاية من المؤثرات العقلية خلال رمضان    تشجيع الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية    برنامج طموح للاستغناء عن استيراد البذور والشتلات    6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر    إصرار على مواصلة الكفاح المشروع إلى غاية الاستقلال    "أسطول الصمود العالمي" يتحرك مجددا    الشعبي نص قبل أن يكون لحنا وتراث متجدد رغم التحديات    الدكتور بلقاسم قراري ضيف "منتدى الكتاب"    مدرب الأهلي السعودي يكشف سر استبعاده لمحرز    "السياسي" يفشل في الإطاحة بأبناء "العقيبة"    يانيس زواوي مرشح لتدعيم "الخضر" مستقبلا    تنصيب لجنة تحكيم الدورة الثامنة لجائزة "آسيا جبار للرواية 2026"    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدارس الخاصة: إعفاء الأولياء من دفع المصاريف في حالة القوة القاهرة
نشر في الحياة العربية يوم 13 - 10 - 2020

كشفت وزارتا التربية الوطنية والتجارة هذا الثلاثاء في "عقد نموذجي" يحدد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة" عن اعفاء ولي التلميذ من دفع من الان فصاعدا المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة "القوة القاهرة".
وأفاد ذات العقد في مادته ال 11 الموسومة "حالة القوة القاهرة والاجراءات الواجب اتباعها" أنه "في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها"، وفي هذه الحالة، "لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ اذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ".
وأبرز العقد المحدد الذي تلقت "وأج" نسخة منه أنه "بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على الطرفين التشاور لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في أجل 48 ساعة"، مشيرا الى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين "يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام".
أما في حالة عدم الاتفاق، "يتم اخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها، إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتبث فيها وتتخذ في شأنها قرارا ملزما للطرفين".
وبخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية الوطنية التي تنظر في الخلاف القائم وتصدر قرارا ملزما للطرفيين".
وحسب نفس المصدر "تعتبر كحالة من حالات القوة القاهرة، القرارات والأفعال والحالات والأحداث التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها ولا تحملها".
ويقصد بمصطلح "القوة القاهرة" في هذا العقد على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية، الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة، الأمراض المعدية، الحروب، الاحتجاجات أو الاضرابات، تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية الى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة، أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية.
..مواد عقد نموذج التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ
وقعت وزارتا التربية الوطنية والتجارة، الثلاثاء، على مقرر وزاري مشترك يحدد "عقد نموذج التمدرس" الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويسمح بتأطير العلاقة التعاقدية التي ستربط الطرفين من خلال 25 مادة تضمنت ما يلي:
المادة الأولى: يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة وكذا حقوق والتزامات الطرفين مع الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والطبية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2: ميثاق الأخلاقيات: على الطرفين الالتزام بأحكام ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المكرس بالقرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004.
المادة 3: الإطار القانوني: يتعين على المؤسسة الخاصة وولي التلميذ الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4: طبيعة ومحتوى خدمات التربية والتعليم: تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان خدمات أساسية للتربية والتعليم كما يمكنها تقديم أنشطة اختيارية تربوية وثقافية.
المادة 5: الخدمات الأساسية للتربية والتعليم: احترام مستويات التعليم المرخص بها، التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، تطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية، استعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة، احترام الحجم الساعي، تطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة، تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، التقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بها، تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك والدعم المدرسي وفق النصوص التعليمية المعمول بها.
المادة 6: النشاطات الاختيارية: إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن المؤسسة الخاصة بعد ترخيص من وزارة التربية الوطنية وموافقة ولي العلمية، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية.
المادة 7: حقوق وواجبات الطرفين: ضمان حق تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 سنة كاملة، احترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي والتربية التحضيرية، إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار، إطلاع أولياء التلاميذ بظروف تمدرس ومجريات تربية أبنائهم، ضمان حق أولياء التلاميذ في استلام كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم، إلزامية تسجيل التلميذ على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، اكتتاب عقد تأمين للتلاميذ، توفير شروط الأمن والوقاية، ضمان التكفل بصحة ونظافة التلميذ، تطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ، ضمان حق أولياء التلاميذ في التواصل مع الأساتذة، الالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة.
المادة 8: طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة: يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة، أساسا، حضوريا وفي حالة حدوث طارئ تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، وعند استحالة تطبيق النظام التعليم عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس.
المادة 9: النظام الداخلي ونصف الداخلي والتغذية والنقل المدرسي: تتكفل المؤسسة الخاصة بإطعام التلاميذ، يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة لجميع أنواع الرقابة الصحية والنظافة، يجب إعلام أولياء التلاميذ بمسار وتوقيت مركبة النقل المدرسي.
المادة 10: مرحلة إعلام ولي التلميذ قبل التعاقد: يجب إخطار ولي التلميذ بمشروع العقد من قبل المؤسسة الخاصة.
المادة 11: حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها: في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزامهما، يعفى الطرفان قانونيا من الالتزام بها.
المادة 12: مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات: يلتزم ولي التأمين بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية، تحدد هذه المستحقات لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر مجزأة شهريا وباحتساب كل الرسوم.
المادة 13: مراجعة المستحقات: يمكن الطرفان مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد.
المادة 14: الإعلام والإشهار: يجب على المؤسسة الخاصة الإعلام والإشهار عن مستحقات التمدرس.
المادة 15: كيفيات دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى: يتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى وفقا للكيفيات التالية: التحويل البنكي أوالبريدي، الصك البنكي أوالبريدي، الدفع الالكتروني. يمنع منعات باتا الدفع النقدي ويعاقب عليه قانونا.
المادة 16: فاتورة الدفع: تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم الفاتورة.
المادة 17: أجل العدول: يحق لولي التلميذ العدول في أجل سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.
المادة 18: اكتتاب تأمينات: علاوة على التأمينات القانونية الأخرى المشترطة على المؤسسة الخاصة على هذه الأخيرة الكتاب تأمين لتغطية، على الخصوص، حالات القوة القاهرة التي تؤثر سلبا على نشاط التربية والتعليم.
المادة 19: تسوية النزاعات: يتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول كل مسألة لها علاقة بتنفيذ و/ أوتفسير بنود هذا العقد طبقا للإجراءات الآتية: التسوية، التحكيم، التدابير العقابية، اللجوء إلى القضاء.
المادة 20: الفسخ بالتراضي: يمكن الطرفان الاتفاق على فسخ العقد والتحلل من التزاماتهما المتبادلة.
المادة 21: التزامات الطرفين: يعلن كلا الطرفين أنهما قد اطلعا على بنود هذا العقد ويتعهدان بالالتزام بها.
المادة 22: صلاحيات قطاعي التجارة والتربية الوطنية: في حالة وجود صعوبات تتعلق بتطبيق نموذج عقد تمدرس بين الطرفين، فإنه بإمكان مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة، مباشرة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم لهذا العقد في إطار احترام المصالح المشروعة للطرفين.
المادة 23: مدة العقد: تعادل مدة سريان هذا العقد سنة دراسية كاملة، يمكن الطرفان الاتفاق خلال السنة الدراسية على إدراج اضافات في العقد.
المادة 24: تاريخ سريان العقد: يسري مفعول العقد المبرم بين الطرفين سبعة ( 7 ) أيام من تاريخ توقيعه من الطرفين، يحرر هذا العقد في نسختين ( 2 ) ممضيتين من الطرفين يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لدى المؤسسة الخاصة وتسلم نسخة طبق الأصل لولي التلميذ.
المادة 25: يجب أن يوقع الطرفان على هذا العقد ويدمغ بالختم الندي للمؤسسة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.