وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدارس الخاصة: إعفاء الأولياء من دفع المصاريف في حالة القوة القاهرة
نشر في الحياة العربية يوم 13 - 10 - 2020

كشفت وزارتا التربية الوطنية والتجارة هذا الثلاثاء في "عقد نموذجي" يحدد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة" عن اعفاء ولي التلميذ من دفع من الان فصاعدا المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة "القوة القاهرة".
وأفاد ذات العقد في مادته ال 11 الموسومة "حالة القوة القاهرة والاجراءات الواجب اتباعها" أنه "في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها"، وفي هذه الحالة، "لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ اذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ".
وأبرز العقد المحدد الذي تلقت "وأج" نسخة منه أنه "بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على الطرفين التشاور لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في أجل 48 ساعة"، مشيرا الى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين "يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام".
أما في حالة عدم الاتفاق، "يتم اخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها، إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتبث فيها وتتخذ في شأنها قرارا ملزما للطرفين".
وبخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي، فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية الوطنية التي تنظر في الخلاف القائم وتصدر قرارا ملزما للطرفيين".
وحسب نفس المصدر "تعتبر كحالة من حالات القوة القاهرة، القرارات والأفعال والحالات والأحداث التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها ولا تحملها".
ويقصد بمصطلح "القوة القاهرة" في هذا العقد على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية، الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة، الأمراض المعدية، الحروب، الاحتجاجات أو الاضرابات، تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية الى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة، أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية.
..مواد عقد نموذج التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ
وقعت وزارتا التربية الوطنية والتجارة، الثلاثاء، على مقرر وزاري مشترك يحدد "عقد نموذج التمدرس" الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويسمح بتأطير العلاقة التعاقدية التي ستربط الطرفين من خلال 25 مادة تضمنت ما يلي:
المادة الأولى: يهدف هذا العقد إلى تحديد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة وكذا حقوق والتزامات الطرفين مع الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والطبية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2: ميثاق الأخلاقيات: على الطرفين الالتزام بأحكام ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المكرس بالقرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004.
المادة 3: الإطار القانوني: يتعين على المؤسسة الخاصة وولي التلميذ الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4: طبيعة ومحتوى خدمات التربية والتعليم: تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان خدمات أساسية للتربية والتعليم كما يمكنها تقديم أنشطة اختيارية تربوية وثقافية.
المادة 5: الخدمات الأساسية للتربية والتعليم: احترام مستويات التعليم المرخص بها، التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، تطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية، استعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة، احترام الحجم الساعي، تطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة، تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، التقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بها، تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك والدعم المدرسي وفق النصوص التعليمية المعمول بها.
المادة 6: النشاطات الاختيارية: إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن المؤسسة الخاصة بعد ترخيص من وزارة التربية الوطنية وموافقة ولي العلمية، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية.
المادة 7: حقوق وواجبات الطرفين: ضمان حق تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 سنة كاملة، احترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي والتربية التحضيرية، إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار، إطلاع أولياء التلاميذ بظروف تمدرس ومجريات تربية أبنائهم، ضمان حق أولياء التلاميذ في استلام كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم، إلزامية تسجيل التلميذ على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، اكتتاب عقد تأمين للتلاميذ، توفير شروط الأمن والوقاية، ضمان التكفل بصحة ونظافة التلميذ، تطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ، ضمان حق أولياء التلاميذ في التواصل مع الأساتذة، الالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة.
المادة 8: طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة: يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة، أساسا، حضوريا وفي حالة حدوث طارئ تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، وعند استحالة تطبيق النظام التعليم عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس.
المادة 9: النظام الداخلي ونصف الداخلي والتغذية والنقل المدرسي: تتكفل المؤسسة الخاصة بإطعام التلاميذ، يجب أن تخضع المؤسسة الخاصة لجميع أنواع الرقابة الصحية والنظافة، يجب إعلام أولياء التلاميذ بمسار وتوقيت مركبة النقل المدرسي.
المادة 10: مرحلة إعلام ولي التلميذ قبل التعاقد: يجب إخطار ولي التلميذ بمشروع العقد من قبل المؤسسة الخاصة.
المادة 11: حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها: في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزامهما، يعفى الطرفان قانونيا من الالتزام بها.
المادة 12: مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات: يلتزم ولي التأمين بدفع مستحقات التمدرس بعنوان السنة الدراسية، تحدد هذه المستحقات لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر مجزأة شهريا وباحتساب كل الرسوم.
المادة 13: مراجعة المستحقات: يمكن الطرفان مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد.
المادة 14: الإعلام والإشهار: يجب على المؤسسة الخاصة الإعلام والإشهار عن مستحقات التمدرس.
المادة 15: كيفيات دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى: يتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية الأخرى وفقا للكيفيات التالية: التحويل البنكي أوالبريدي، الصك البنكي أوالبريدي، الدفع الالكتروني. يمنع منعات باتا الدفع النقدي ويعاقب عليه قانونا.
المادة 16: فاتورة الدفع: تلتزم المؤسسة الخاصة بتسليم الفاتورة.
المادة 17: أجل العدول: يحق لولي التلميذ العدول في أجل سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.
المادة 18: اكتتاب تأمينات: علاوة على التأمينات القانونية الأخرى المشترطة على المؤسسة الخاصة على هذه الأخيرة الكتاب تأمين لتغطية، على الخصوص، حالات القوة القاهرة التي تؤثر سلبا على نشاط التربية والتعليم.
المادة 19: تسوية النزاعات: يتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول كل مسألة لها علاقة بتنفيذ و/ أوتفسير بنود هذا العقد طبقا للإجراءات الآتية: التسوية، التحكيم، التدابير العقابية، اللجوء إلى القضاء.
المادة 20: الفسخ بالتراضي: يمكن الطرفان الاتفاق على فسخ العقد والتحلل من التزاماتهما المتبادلة.
المادة 21: التزامات الطرفين: يعلن كلا الطرفين أنهما قد اطلعا على بنود هذا العقد ويتعهدان بالالتزام بها.
المادة 22: صلاحيات قطاعي التجارة والتربية الوطنية: في حالة وجود صعوبات تتعلق بتطبيق نموذج عقد تمدرس بين الطرفين، فإنه بإمكان مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة، مباشرة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الصارم لهذا العقد في إطار احترام المصالح المشروعة للطرفين.
المادة 23: مدة العقد: تعادل مدة سريان هذا العقد سنة دراسية كاملة، يمكن الطرفان الاتفاق خلال السنة الدراسية على إدراج اضافات في العقد.
المادة 24: تاريخ سريان العقد: يسري مفعول العقد المبرم بين الطرفين سبعة ( 7 ) أيام من تاريخ توقيعه من الطرفين، يحرر هذا العقد في نسختين ( 2 ) ممضيتين من الطرفين يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لدى المؤسسة الخاصة وتسلم نسخة طبق الأصل لولي التلميذ.
المادة 25: يجب أن يوقع الطرفان على هذا العقد ويدمغ بالختم الندي للمؤسسة الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.