الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزام جزائري متواصل بالتكفل بالفئات الهشّة والمستضعفة
نشر في الشعب يوم 08 - 01 - 2024

الدولة أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين
قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة والنص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
خلال عرضه لنص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة، أوضح السيد طبي أن «مقاصد النص تصب في إطار الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة»، مبرزا أن الدولة «أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) تأديتها».
وأضاف أن التكفل بالمحضون في حال عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، مشيرا إلى أن «قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة». وتتكفل الدولة بالمستحقات المالية من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع «ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق».
وبخصوص نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أكد وزير العدل أنه جاء من أجل «ضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور».
وأضاف أنه يهدف إلى «الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة».
ويتضمن النص - حسب طبي - «إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة».
من جهة أخرى، يتضمن النص عدة أحكام، على غرار «تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية»، بالإضافة الى «إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.