الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    سمعة الجيش خطّ أحمر    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزام جزائري متواصل بالتكفل بالفئات الهشّة والمستضعفة
نشر في الشعب يوم 08 - 01 - 2024

الدولة أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين
قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة والنص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
خلال عرضه لنص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة، أوضح السيد طبي أن «مقاصد النص تصب في إطار الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة»، مبرزا أن الدولة «أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) تأديتها».
وأضاف أن التكفل بالمحضون في حال عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، مشيرا إلى أن «قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة». وتتكفل الدولة بالمستحقات المالية من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع «ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق».
وبخصوص نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أكد وزير العدل أنه جاء من أجل «ضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور».
وأضاف أنه يهدف إلى «الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة».
ويتضمن النص - حسب طبي - «إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة».
من جهة أخرى، يتضمن النص عدة أحكام، على غرار «تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية»، بالإضافة الى «إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.