سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظ الضباط المتقاعدين يستجيب لواجب الاحتراس
نشر في الشعب يوم 17 - 06 - 2016

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الداليا، أمس الأول، أن مشروع القانون العام للمستخدمين العسكريين الذي ينص على واجب التحفظ بعد التقاعد يأتي لوجوب التزام الضباط المحالين على التقاعد بواجب الاحتراس. في حين قالت إن مشروعي القانون العضوي الذي يحدد تنظيم الغرفة العليا والسفلى للبرلمان، المتضمن في التعديل الدستوري الأخير، يهدف إلى تكييف أحكامه مع المقتضيات والأحكام الجديدة.
أشارت الداليا إلى أن المادة 2 من مشروع قانون ضباط الاحتياط، تنص على تتميم الأمر رقم 76-112 بمادتين جديدتين تنصان على إلزام الضباط العاملين المحالين على الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ بعد إنهاء خدمتهم، وتعريض من يخلّ بذلك إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة وكذا التنزيل في الرتبة في حال الإخلال بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ، إضافة إلى بعض التعديلات، مثل استبدال عبارة ضابط الجيش العامل بعبارة ضابط عامل وكذا عبارة ضابط احتياط بعبارة ضابط أحيل على الاحتياط.
وأضافت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تسلمت «الشعب» نسخة منه، أن قانون الأساسي للمستخدمين العسكريين جاء لمراجعة القواعد التشريعية لضبط عمل المحالين على التقاعد، موضحة خلال عرضها نصي المشروع على لجنتي الدفاع الوطني والشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى، بحضور محمد العربي ولد خليفة، أن القانون يأتي لتأكيد حماية المستخدمين العسكريين.
يأتي المشروع لمراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ من خلال تتميم المادة 24 من الأمر رقم 06-02، بحسب تأكيد الداليا، التي أشارت إلى إلزامية واجب الاحتراس وتحفظ العسكري بعد توقفه النهائي عن الخدمة. ولتأكيد أن أيّ إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه إلى رفع شكوى ضده أمام الجهات المختصة وكذا التنزيل في الرتب.
وفي سياق آخر، أوضحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى، ستعكف على دراسة أربعة مشاريع قوانين، ثلاثة منها عضوية تتسم بالطابع الاستعجالي، مما يتطلب دراستها والتصويت عليها في أقرب الآجال، بحسب بيان المجلس.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم الغرفة العليا بالسفلى، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن هذا النص يهدف إلى تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاريخ 7 فبراير 2016 من جهة وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى.
وأضافت ممثلة الحكومة، بأن الممارسة الميدانية، على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن، قد أفرزت جملة من الصعوبات والثغرات في تطبيق بعض أحكام هذا النص، مما استدعى إدخال بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدإ الفصل بين السلطات.
وأشارت في ذات السياق، إلى أن هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، حيث يكتسي المحور الأول طابعا شكليا ويمس بعض التحسينات اللغوية ومن ذلك استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا عبارة برنامج الحكومة بمخطط عمل الحكومة.
أما في المحور الثاني، أكدت الداليا أنه يتكفل بالمسائل الأساسية، حيث يقوم بإدراج فرع جديد، يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وتكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل، وكذا ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي
كما يتكفل المحور الثاني بحصر اللجوء إلى اللجنة متساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين، ضمن آجال في بداية العملية، أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية - أي عند انتهاء الأشغال - تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في المسار التشريعي، مع التوضيح بأنه في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول.
من بين النقاط التي يتكفل بها المحور الثاني، إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما، ووجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني وكذا تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.