قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيعرضان على نواب البرلمان للمناقشة قريبا
مشروعان قانونيان يشددان على واجب التحفظ لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين
نشر في المشوار السياسي يوم 14 - 06 - 2016

يشدد مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط . وبالتالي، جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة ، بحيث يقترح مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ . ويتعلق الأمر ب تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة أن يكون محلا لعدد من الإجراءات. ويتعلق الأمر ب سحب وسام الشرف و رفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول و التنزيل في الرتبة . غير أنه يجدر التنبيه إلى أن الإجراء الأخير ليس به أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد . ويذكر مشروع النص بأنه يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون بشكل واضح في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتيعن عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني.
عرض القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط على البرلمان قريبا
وفيما يخص مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي يشدد هو بدوره على واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين، وكذلك المدمجون في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية، ويهدف مشروع هذا القانون الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا الى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون إدراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي اخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول . أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على أنه يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة . ويشير مشروع هذا القانون الى أن التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنين بالتقاعد . واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3 تعويض عبارة ضابط الجيش العامل بعبارة ضابظ عامل فيما تم اقتراح تعويض عبارة ضابط الاحتياط بعبارة ضابط احيل على الاحتياط في نص المادة 4 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.