عطاف يستقبل بالدوحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر    المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى عرض لوزير الصحة    اليوم العالمي للشغل: مكاسب تاريخية للعمال الجزائريين والتفاف واسع حول المسار الإصلاحي    رئيس الجمهورية يُبرز الدور الريادي للجزائر    عهدٌ جديدٌ في العمل المغاربي    نظام إلكتروني جديد لتشفير بيانات طلبات الاستيراد    نحو إنشاء بنك إسلامي عمومي في الجزائر    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي    شرفة يستقبل المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب    الدعوة إلى إنشاء بنك معلومات رقمي حول فرص الاستثمار بالمناطق الحدودية الجزائرية التونسية    ملتقى وطني عن القضية الفلسطينية    أوسرد تحتضن تظاهرات تضامنية مع الشعب الصحراوي بحضور وفود أجنبية    المغرب: اتساع دائرة الهيئات المشاركة في احتجاجات الفاتح ماي تنديدا بسياسيات المخزن    المغرب: مركز حقوقي يطالب بوقف سياسية "تكميم الأفواه" و قمع الحريات    هل تُنصف المحكمة الرياضية ممثل الكرة الجزائرية؟    مشعل الشهيد تحيي ذكرى وفاة المجاهد رابح بطاط    الجزائر معرضة ل18 نوعا من الأخطار الطبيعية    درك بئر مراد رايس يفكّك شبكة إجرامية دولية    حوادث المرور: وفاة 38 شخصا وإصابة 1690 آخرين خلال أسبوع    منح 152 رخصة بحث أثري في الجزائر    المجلس الأعلى للشباب/ يوم دراسي حول "ثقافة المناصرة" : الخروج بعدة توصيات لمحاربة ظاهرة العنف في الملاعب    عطاف يحل بالدوحة للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي/منافسة الأفلام القصيرة: أفكار الأفلام "جميلة وجديدة"    في انتظار ضبط تاريخ نهائي الكأس: تأخير موعد الجولة 25 لبرمجة مواجهتين مؤجلتين    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    سياسة الاحتلال الصهيوني الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة    هكذا يُمهّد الصهاينة لاجتياح رفح..    ترقية التعاون بين "كوصوب" وهيئة قطر لأسواق المال    إجراءات للنهوض بفروع نقل البضائع والمسافرين والتخزين    مجلس الأمة يشارك في منتدى حوار الثقافات بأذربيجان    الاحتلال يفشل في تشويه "الأونروا"    بهدف القيام بحفريات معمقة لاستكشاف التراث الثقافي للجزائر: مولوجي:منحنا 152 رخصة بحث أثري على المستوى الوطني    هذه الأمور تصيب القلب بالقسوة    "حماس" ترد على مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار 40 يوما    محرز يقود ثورة للإطاحة بمدربه في الأهلي السعودي    بلومي يُشعل الصراع بين أندية الدوري البرتغالي    شباب بلوزداد يستنكر أحداث مباراة مولودية وهران    أنديتنا أظهرت مستوى رفيعا بالموعد القاري في وهران    مفتشتان من وزارة الريّ بعنابة    اتفاق على ضرورة تغيير طريقة سرد المقاومة    إبراز أهمية إعادة تنظيم المخازن بالمتاحف الوطنية    منتخبو بلدية المحمدية ينهون حالة الانسداد    إخماد حريق شب في منزل    بن رحمة يُهدي البياسجي اللقب!    الشرطة تواصل مكافحة الإجرام    لا أملك سرا للإبداع    مصادرة 100 قنطار من أغذية تسمين الدجاج    الجزائر تتحول إلى مصدّر للأنسولين    استئناف حجز التذاكر للحجاج عبر مطار بأدرار    عنابة: حجز قرابة 30 ألف قرص مهلوس    سنتصدّى لكلّ من يسيء للمرجعية الدينية    ذِكر الله له فوائد ومنافع عظيمة    دورة تدريبية خاصة بالحج في العاصمة    عون أشرف على العملية من مصنع "نوفونورديسك" ببوفاريك: الجزائر تشرع في تصدير الأنسولين إلى السعودية    تعزيز القدرات والمهارات لفائدة منظومة الحج والعمرة    نطق الشهادتين في أحد مساجد العاصمة: بسبب فلسطين.. مدرب مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام    لو عرفوه ما أساؤوا إليه..!؟    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإتصال تدعو لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة لتشريعيات 4 ماي
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2017

وجهت وزارة الإتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، ذكرتهم فيه بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول، وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
أبرزت وزارة الإتصال في بداية المنشور الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، عزم السلطات العمومية على تنظيم إنتخابات «شفافة وحيادية» خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ هيئات البلاد، تم إسناد تنظيم الإنتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المكرسة في دستور 2016، مكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و194 من دستور 2016، وذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وأكدت أن تجسيد مجمل الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالانتخابات لا يمكن إلا أن يعزز الإصرار الراسخ والدائم للسلطة العليا في البلاد على ضمان سير هذا الاقتراع في ظل احترام القانون الأساسي لبلادنا.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة الاتصال مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية، بالإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الإنتخابية، والنشاط الإعلامي المتضمن في القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات، بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والنشاط السمعي البصري.
وأبرزت فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية، أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع مهما كانت وسيلتها وشكلها وفق (المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات)، على أن يستفيد كل مترشح لهذه الانتخابات، قصد تقديم برنامجه للناخبين، من مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أومجموعة أحزاب سياسية. نفس الشيء بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم حسب (المادة 177 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وذكرت وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والمشاركة في تغطية الحملة الإنتحابية، أنها ملزمة وفق أحكام المادة 178 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، تحت رقابة سلطة ضبط السمعي البصري المكلفة بضمان احترام تطبيق هذه الأحكام، على أن تضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات طبقا للصلاحيات المخولة لها، التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين أو قوائم المترشحين، وذلك طبقا لأحكام المادة 12 الفقرة 11 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا، كما تقوم بإعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار وتسهر على تنفيذه. (الفقرة الأولى المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا).
من جهتها، تكلف سلطة ضبط السمعي البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر، بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول».( المادة 55 الفقرة 3 من القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري).
ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري المعنيين، حسب نص المنشور، السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، المنصوص في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أوللبث الإذاعي.
ويمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، طيلة الحملة الانتخابية، عن استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية وعن نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني، قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، مثل ما تنص عليه (المادتان 180 و 181 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وأشار المنشور إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. (المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا)، لذا «يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أومعلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم». (المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة).
وتستفيد الهيئة العليا من حق استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والتي يتعين عليها تقديم الدعم للهيئة، وذلك بإخطار من رئيسها .المادة 24 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وفي الباب المتعلق بالآداب وأخلاقيات المهنة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، شدد المنشور على أن مديري خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخصة، الذين يدعون في صلب النص «مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري» هم ضامنون للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة. المادة 5، و يسهرون عند بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية، كما يسهرون على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 10.
أما فيما يتعلق بالحصص الإعلامية والسياسية والعامة، فيتعين عليهم السهر خصوصا على إلتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أوعرقية أواقتصادية أومالية أودينية أوإيديولوجية؛ الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح؛ الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أوالإرهاب أوالعنف ضد أي شخص بسبب أصله أوجنسه أوانتمائه لعرق أوديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أوأمواتا؛ واحترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. المادة 11.
ويتعين كذلك على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 12، مع ضرورة إلتزام خدمة الاتصال السمعي البصري بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا، مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري.
وعدد المنشور جملة من الموانع كذلك، منها منع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، ورعاية برامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات، أو نشرات تلفزيونية وحصص إعلامية سياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.