هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    "لنغلق كل شيء".. فرنسا على صفيح ساخن    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإتصال تدعو لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة لتشريعيات 4 ماي
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2017

وجهت وزارة الإتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، ذكرتهم فيه بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول، وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
أبرزت وزارة الإتصال في بداية المنشور الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، عزم السلطات العمومية على تنظيم إنتخابات «شفافة وحيادية» خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ هيئات البلاد، تم إسناد تنظيم الإنتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المكرسة في دستور 2016، مكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و194 من دستور 2016، وذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وأكدت أن تجسيد مجمل الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالانتخابات لا يمكن إلا أن يعزز الإصرار الراسخ والدائم للسلطة العليا في البلاد على ضمان سير هذا الاقتراع في ظل احترام القانون الأساسي لبلادنا.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة الاتصال مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية، بالإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الإنتخابية، والنشاط الإعلامي المتضمن في القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات، بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والنشاط السمعي البصري.
وأبرزت فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية، أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع مهما كانت وسيلتها وشكلها وفق (المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات)، على أن يستفيد كل مترشح لهذه الانتخابات، قصد تقديم برنامجه للناخبين، من مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أومجموعة أحزاب سياسية. نفس الشيء بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم حسب (المادة 177 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وذكرت وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والمشاركة في تغطية الحملة الإنتحابية، أنها ملزمة وفق أحكام المادة 178 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، تحت رقابة سلطة ضبط السمعي البصري المكلفة بضمان احترام تطبيق هذه الأحكام، على أن تضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات طبقا للصلاحيات المخولة لها، التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين أو قوائم المترشحين، وذلك طبقا لأحكام المادة 12 الفقرة 11 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا، كما تقوم بإعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار وتسهر على تنفيذه. (الفقرة الأولى المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا).
من جهتها، تكلف سلطة ضبط السمعي البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر، بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول».( المادة 55 الفقرة 3 من القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري).
ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري المعنيين، حسب نص المنشور، السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، المنصوص في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أوللبث الإذاعي.
ويمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، طيلة الحملة الانتخابية، عن استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية وعن نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني، قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، مثل ما تنص عليه (المادتان 180 و 181 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وأشار المنشور إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. (المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا)، لذا «يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أومعلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم». (المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة).
وتستفيد الهيئة العليا من حق استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والتي يتعين عليها تقديم الدعم للهيئة، وذلك بإخطار من رئيسها .المادة 24 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وفي الباب المتعلق بالآداب وأخلاقيات المهنة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، شدد المنشور على أن مديري خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخصة، الذين يدعون في صلب النص «مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري» هم ضامنون للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة. المادة 5، و يسهرون عند بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية، كما يسهرون على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 10.
أما فيما يتعلق بالحصص الإعلامية والسياسية والعامة، فيتعين عليهم السهر خصوصا على إلتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أوعرقية أواقتصادية أومالية أودينية أوإيديولوجية؛ الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح؛ الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أوالإرهاب أوالعنف ضد أي شخص بسبب أصله أوجنسه أوانتمائه لعرق أوديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أوأمواتا؛ واحترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. المادة 11.
ويتعين كذلك على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 12، مع ضرورة إلتزام خدمة الاتصال السمعي البصري بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا، مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري.
وعدد المنشور جملة من الموانع كذلك، منها منع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، ورعاية برامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات، أو نشرات تلفزيونية وحصص إعلامية سياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.