كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإتصال تدعو لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة لتشريعيات 4 ماي
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2017

وجهت وزارة الإتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، ذكرتهم فيه بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول، وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
أبرزت وزارة الإتصال في بداية المنشور الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، عزم السلطات العمومية على تنظيم إنتخابات «شفافة وحيادية» خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ هيئات البلاد، تم إسناد تنظيم الإنتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المكرسة في دستور 2016، مكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و194 من دستور 2016، وذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وأكدت أن تجسيد مجمل الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالانتخابات لا يمكن إلا أن يعزز الإصرار الراسخ والدائم للسلطة العليا في البلاد على ضمان سير هذا الاقتراع في ظل احترام القانون الأساسي لبلادنا.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة الاتصال مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية، بالإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الإنتخابية، والنشاط الإعلامي المتضمن في القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات، بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والنشاط السمعي البصري.
وأبرزت فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية، أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع مهما كانت وسيلتها وشكلها وفق (المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات)، على أن يستفيد كل مترشح لهذه الانتخابات، قصد تقديم برنامجه للناخبين، من مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أومجموعة أحزاب سياسية. نفس الشيء بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم حسب (المادة 177 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وذكرت وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والمشاركة في تغطية الحملة الإنتحابية، أنها ملزمة وفق أحكام المادة 178 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، تحت رقابة سلطة ضبط السمعي البصري المكلفة بضمان احترام تطبيق هذه الأحكام، على أن تضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات طبقا للصلاحيات المخولة لها، التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين أو قوائم المترشحين، وذلك طبقا لأحكام المادة 12 الفقرة 11 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا، كما تقوم بإعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار وتسهر على تنفيذه. (الفقرة الأولى المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا).
من جهتها، تكلف سلطة ضبط السمعي البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر، بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول».( المادة 55 الفقرة 3 من القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري).
ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري المعنيين، حسب نص المنشور، السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، المنصوص في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أوللبث الإذاعي.
ويمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، طيلة الحملة الانتخابية، عن استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية وعن نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني، قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، مثل ما تنص عليه (المادتان 180 و 181 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وأشار المنشور إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. (المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا)، لذا «يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أومعلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم». (المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة).
وتستفيد الهيئة العليا من حق استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والتي يتعين عليها تقديم الدعم للهيئة، وذلك بإخطار من رئيسها .المادة 24 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وفي الباب المتعلق بالآداب وأخلاقيات المهنة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، شدد المنشور على أن مديري خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخصة، الذين يدعون في صلب النص «مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري» هم ضامنون للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة. المادة 5، و يسهرون عند بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية، كما يسهرون على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 10.
أما فيما يتعلق بالحصص الإعلامية والسياسية والعامة، فيتعين عليهم السهر خصوصا على إلتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أوعرقية أواقتصادية أومالية أودينية أوإيديولوجية؛ الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح؛ الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أوالإرهاب أوالعنف ضد أي شخص بسبب أصله أوجنسه أوانتمائه لعرق أوديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أوأمواتا؛ واحترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. المادة 11.
ويتعين كذلك على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 12، مع ضرورة إلتزام خدمة الاتصال السمعي البصري بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا، مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري.
وعدد المنشور جملة من الموانع كذلك، منها منع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، ورعاية برامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات، أو نشرات تلفزيونية وحصص إعلامية سياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.