وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظاتٌ على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
نشر في الشروق اليومي يوم 19 - 09 - 2020

أفرجت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات تعديل الدستور عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والذي تجاوز إلى حد الآن محطتين اثنتين هما مجلس الوزراء والبرلمان، وسينتهي إلى المحطة الأخيرة والحاسمة المتمثلة في الاستفتاء الشعبي الذي حُدِّد بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2020.
وانطلاقا من تأكيد الدولة على أنَّ مناقشة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حق يكفله القانون، ارتأيت أن أسجل -بصفتي باحثا مستقلا لا أنتمي إلى أي تيار سياسي- بعض الملاحظات التي قد اتفق أو أختلف بشأنها مع الآخرين وهذا أمرٌ طبيعي؛ فلكل رأي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
الملاحظة الأولى: إن الطبيعة القانونية للدستور تحتم على لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة اقتراحات تعديل الدستور التركيز في الصياغة على اللغة القانونية أو اللغة التقنية وتجنب العبارات والمصطلحات الفضفاضة، التي تغيب معها أو تلتبس بوجودها الغايات والأهداف التي يروم الدستور تحقيقها، فاللغة الدستورية لغة تقنية مباشرة تختلف عن اللغة النثرية، ولذلك يجب حذف بعض العبارات من قبيل "تعزيز" و"تشديد" و"تفعيل"، وهي عباراتٌ تكررت في أكثر من موضع ولا نجد لها مبررا إيجابيا إلا ما تعلق بالديباجة لكونها مدخلا تأسيسيا.
ثانيا: بعض الأفعال التي تصنف في خانة الجرائم الكبرى من قبيل ما ورد في (المادة 15) بشأن التنازل أو التخلي عن جزء من التراب الوطني يجب أن يعبَّر عنها بالصيغة القانونية الأكثر ردعا، وعليه ينبغي تعديل نص المادة السالفة الواردة على هذا النحو: "لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني" لتصبح على هذا النحو: "يجرِّم الدستور كل فعل يكون القصد منه التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني"، كما يجرِّم الدستور كل فعل من شأنه التحريض أو المساعدة على ارتكاب هذا الجرم من أي كان سواء كان شخصية طبيعية أم معنوية".
ثالثا: سجَّل بعض القانونيين مآخذ على المشروع وخاصة ما تعلق بمسألة الفصل بين السلطات، وذهب بعضهم إلى أن الغاية من هذا الفصل غير متحققة بسبب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى التشريعية
والقضائية، ودليلهم في ذلك التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لبعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ورؤساء وأعضاء المجالس الاستشارية… وهذا الرأي في نظري لا يستند إلى أي أساس قانوني لأن سلطة التعيين في المناصب العليا للدولة من اختصاص رئيس الجمهورية لكونه السلطة الأعلى، فسلطة التعيينات المكفولة حصرا لرئيس الجمهورية فيما يخص المناصب المشار إليها لا تعني تدخل الرئيس في عملية سير هذه الهيئات وفي صلاحياتها المحددة دستورا.
رابعا: هناك إضافة اشتملت عليها (المادة 17) من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وردت على هذا النحو: "بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفُّل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات بتدابير خاصة". ما ورد في هذه المادة يمكِّن من تفادي اختلال التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بين البلديات، ولكن من المفيد أن يعمَّم هذا الإجراء ليشمل أيضا البلديات عالية التنمية من أجل تشجيعها أو إلزامها إذا اقتضى الأمر بالمشاركة في عملية التضامن الوطني من أجل رفع الغبن عن البلديات محدودة التنمية.
خامسا: (المادة 18) التي تنص على أنه "تقوم العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز"، تحتاج إلى توضيح ذلك لتجنب أي قراءة لهذه المبادئ مخالفة لما قصده الخبراء المكلفون بالصياغة.
سادسا: تنص (المادة 26) على أن "الإدارة في خدمة المواطن والقانون يضمن عدم تحيز الإدارة "، وتضيف: (المادة 27): "تضمن المرافق العمومية لكل مرفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز". هاتان المادتان تضمنان حق التساوي بين المواطنين في الخدمات التي توفرها الإدارة وبالتالي منع التحيز والتمييز، ولكن من الأفضل أن يضاف إلى عدم التحيز وعدم التمييز عدم التعسف أيضا، أي تعسف الإدارة في تعاملها مع المواطن، فمحاربة التعسف الإداري شرط من شروط نجاح العملية الديمقراطية.
سابعا: تنص (المادة27) على أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية". هذه المادة تصحح وضعا خاطئا كان قائما سابقا على مستوى التطبيق، وهو غياب الحق في حماية متساوية لكل المواطنين رغم أنهم سواسية أمام القانون، وهذه المادة تمنع حق الامتياز الذي كان يتمتع به بعض المواطنين دون غيرهم.
ثامنا: نثمِّن حذف مقترح تعيين نائب الرئيس الذي كان مدرجا في مسودة تعديل الدستور، فهذا من مقتضيات دمقرطة الحكم، ومن شروط بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم. من مبرِّرات حذف هذه المادة أنه من حق الرئيس اختيار نائب الرئيس ولكن بشرط أن يتم هذا بطريقة الانتخاب بمعية الرئيس في الاستحقاق الانتخابي وليس بطريقة التعيين بعد ذلك، فالرئيس قد اكتسب هذه الصفة بناء على فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية، ونائب الرئيس المعين لا يملك هذه الصفة.
تاسعا: في المادة (103):"يقود الحكومة وزيرٌ أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقود الحكومة رئيسُ حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية". لقد أوجبت المادة المذكورة في حال انتخاب وزير أول بأغلبية رئاسية أن يقوم بعد تكليفه بتشكيل الحكومة بإعداد مخطط عمل لتمثيل البرنامج الرئاسي والذي يعرضه على مجلس الوزراء. أرى أنه ينبغي تجاوز الإشكال الخاص بالأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية وأن تُترك الحرية للبرلمان أو للرئيس لاختيار من يقود الحكومة، وأن يجعل برنامج الرئيس الذي انتخِب على أساسه مرجعا لعملها. لقد نصت المادة المذكورة عن حالة فوز الأغلبية الرئاسية أو الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية ولكنها أغفلت حالة ثالثة واردة وهي تساوي النتائج المحصلة وعدم حصول أي طرف على الأغلبية.
عاشرا: في (المادة 106): "يقدِّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة". إن الإشارة إلى الوزير الأول يعني بنص (المادة 103) فوز الأغلبية الرئاسية، وهذا يضمن مرورا مريحا لمخطط الحكومة طالما أن وراءه أغلبية رئاسية.
الملاحظة 11: هناك مادة جديدة في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وهي (المادة 108) تنص في البند المتعلق بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أنه يتم تعيين ست شخصيات ضمن تشكيلة المجلس "يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان منهم يخترهما رئيسُ الجمهورية، واثنان يخترهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان يخترهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه". أرى أنه تجنبا لأي معارضة محتملة لهذه الآلية أن يتم اقتراح هذه الشخصيات غير المنتمية إلى سلك القضاء بحكم طبيعتهم من طرف شخصيات وطنية مستقلة أو بتزكيتهم من داخل المؤسسات الاستشارية المنصوص عليها في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ثم تتولى هذه الشخصيات أو الهيئات رفع الأسماء المقترحة إلى رئيس الجمهورية الذي يملك سلطة التعيين في المناصب العليا للدولة.
الملاحظة 12: يثبت المشروع التمهيدي للدستور أن "الإسلام دين الدولة" لأن الجزائر كما ورد في الديباجة هي أرض الإسلام، واللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة، وهذا يحتم على جميع الهيئات والشخصيات المكلفة والمهتمة بالشأن الديني واللغوي السعي الحثيث لإصلاح الخطاب الديني وترقية اللغة العربية بمبادرات شخصية أو جماعية أو بالتنسيق مع المجلس الأعلى للغة العربية الذي "يكلف دستوريا بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية"، كما يحتم هذا المشروع على المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تعميم استخدام اللغة العربية في كل المراسلات الإدارية.
الملاحظة 13: لم يفصل المشروع التمهيدي في شكل نظام الحكم هل هو رئاسي، شبه رئاسي، أو برلماني؟ ولكن يتبيَّن من مواد المشروع أن هناك نظاما مختلطا رئاسيا برلمانيا، وهذا بناء على صلاحيات السلطة التنفيذية وصلاحيات سن القوانين وممارسة الرقابة على عمل الحكومة الممنوحة للبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.