دورة أكتوبر 2025 للتكوين المهني: إصلاحات شاملة لتأهيل الشباب وفق حاجيات سوق العمل    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب ولاية قالمة دون تسجيل أضرار    تربص تكويني مشترك في الغطس بين الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها التونسية لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات    هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية قالمة    جثمان المجاهد خير شبيرة يوارى الثرى بمقبرة أولاد جلال    خطوة جديدة لتنويع الشركاء الدوليين    مؤشر إيجابي على تحسن مناخ الأعمال    رزنامة خاصة بترقيم المركبات أقل من 3 سنوات    دعم الاقتصاد الوطني والترويج للوجهة الجزائرية    توظيف التكنولوجيا لصون الذّاكرة الوطنية    اختتام دورة تكوينية حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح    مقتل أزيد من 800 فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على مساعدات    العدالة والمساءلة لحل النّزاع في السودان    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    كرة اليد/ الألعاب الإفريقية المدرسية : المنتخبان الوطنيان لأقل من 16 (إناث) و 17 سنة (ذكور) في الموعد    ألعاب القوى/ البطولة الإفريقية لفئتي 18 سنة وأقل و20 سنة وأقل: الجزائر في نيجيريا بوفد يضم 65 مشاركا    تيسمسيلت: المجاهد محمد لحواص يوارى الثرى بوهران    نظام رقمي لتسيير النفايات بسيدي عمار    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بسيدي بلعباس مصدره المغرب    المغرب: هيئات حقوقية وسياسية تنتقد فشل سياسات الحكومة التنموية في المناطق النائية    تنصيب اللّجنة العلمية لمتحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    عين عبيد… نموذج تنموي صاعد في قلب الريف القسنطيني    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    هدم بناءات فوضوية بالبوني    عاصمة شولوس تحتضن أولمبياد التحدي الصيفي    الجزائر-تونس: تنظيم تربص تكويني مشترك في مجال الغطس بين جهازي الحماية المدنية للبلدين    المغرب: تزايد السخط الشعبي ضد الحيف والتهميش والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني    ترقيم المركبات المستوردة "أقل من 3 سنوات": ضبط رزنامة خاصة لاستقبال الملفات    الطبعة ال24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار: سانحة للترويج للوجهة السياحية الجزائرية    كاراتي دو (البطولة الوطنية): مشاركة قياسية ل627 مصارع ومصارعة في المنافسة بالقاعة البيضوية    اليونيسف تعرب عن صدمتها إزاء استشهاد مدنيين بينهم أطفال خلال انتظار المساعدات في غزة    المعرض العالمي إكسبو-أوساكا 2025: الوزير الأول يزور أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة    المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية    عطاف يلتقي نظيره من الأوروغواي في كوالالمبور: نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    سونلغاز تعزز شراكتها مع البنين وتستعرض خبرتها لدخول أسواق غرب إفريقيا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    تقديم العرض الشرفي لمسرحية "ملحمة بن عياد بن ذهيبة" بالجزائر العاصمة    فتح باب التسجيل أمام دور النشر للمشاركة في الطبعة الثانية من المعرض الوطني لكتاب الطفل    جريدة رسمية: صدور قرارات وزارية تتعلق بفتح دعاوى تصنيف لمواقع أثرية ومبان تاريخية ذات قيمة وطنية    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    السيد سايحي يعتبر أن تلمسان ستصبح "قطبا صحيا جهويا بامتياز" بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز    مسابقة في السيرة النبوية    تشيلسي في النهائي    أوكالي رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التّمويل الإسلامي وأثره في تنمية المجتمع
الصّيرفة الإسلامية: واقع وآفاق
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 12 - 2020

لقد كان لقيام المصارف الإسلامية صدى ارتياح في أوساط المسلمين، لأنها ترفع الحرج عنهم، وتريح ضمائرهم من التعامل بالربا، وتيسّر لهم سبل التعامل الحلال، وتجنّبهم الوقوع في المحرّمات، ومن شأنها أن تكفل للأمّة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، بالسّبل المشروعة، وتدعم التكافل الاجتماعي، من خلال أساليبه الإسلامية.
لقد أثبتت المصارف الإسلامية أهمّيتها وقدرتها على المنافسة، واستقرّت تجربتها، ابتداء من الثمانينيات، كمؤسّسات مالية استثمارية، تشترك مع البنوك التّقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية، وتتميّز بالتّعامل، وفقا لأحكام الشريعة، وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية.
إنّ كلّ المؤشّرات والدّراسات الموضوعية تؤكّد أنّ المصارف الإسلامية تمكّنت من تجاوز العقبات، وإرساخ موقعها في السّاحة المصرفية، وذلك بالرّغم من العوامل التي تحدّ من نشاطها، وتعوق مسيرتها، وفي طليعتها المنظومة القانونية السّائدة، والتّشريعات الّتي وضعت أصلا لتلائم تطبيقات البنوك التقليدية.
إننا نريد أن يطمئنّ الناس، ولاسيما المهتمّون بالشأن الاقتصادي، حين يدركون أنّ تعايش النظام المصرفيّ الإسلامي مع نظام المصارف التقليدية، إنّما يقوم على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر، فكرا ونظاما، ودعوته إلى التعامل مع الغير، والاعتراف بحقّه في العيش والحضور والممارسة، فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية، وتتميز بالتعامل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية.
في هذه الورقة، نتناول موضوع المصارف الإسلامية، من حيث الأسس والمنطلقات والغايات، باعتبارها جزءاً من نظام الإسلام الاقتصادي القائم على أساس المشاركة بين رأس المال والعمل في استحقاق الرّبح. ونبيّن طبيعة المصرفية الإسلامية، وخصائصها المميّزة، وأهمّ الصّيغ التّمويلية المطبَّقة فيها. كما نستعرض بعض المشكلات والصعوبات التي تعترض سبيلها، وتحول بينها وبين تحقيق أهدافها التنموية.
ونختتم الدراسة بتصوّر من شأنه أن يساعد، في تقديرنا، على تقوية المصارف الإسلامية، لتستطيع رفع التحديات، وتحقيق الأهداف والغايات.
تعريف المصارف الإسلامية:
تعدّدت تعريفات المصارف الإسلامية في نظمها التأسيسية، وفي النصوص القانونية. ويمكننا أن نعرّفها بأنّها المؤسّسات المصرفية الّتي تنصّ وثائقها الأساسيّة على عدم التعامل بالفائدة، أخذا وعطاءً، والالتزام بعدم مخالفة الأحكام الشرعيّة، بالفعل أو التّرك، في توظيف الأموال، سواء في مجال قبول الودائع، وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى، أو في مجال التمويل والاستثمار، مع مراعاة الواقع والمصلحة الشرعيّة.
والمأمول في التّشريع الّذي ينصّ على التّعريف بالمصرف الإسلاميّ أن يكون تعريفه جامعا مانعا، بقدر الإمكان، وأن يكون معبِّرا تعبيرا صريحا وواضحا عن حقيقة المصرفية الإسلامية، وطبيعتها، ومنطلقاتها، ووسائلها، ومقاصدها.
تقوم الصيرفة الإسلامية على ركيزتين:
الأولى فنّيّة، وتتمثّل في الوساطة الماليّة بين المدّخرين والمستثمرين، أو مستخدمي الأموال، بصفة عامة.
والثانية شرعيّة، وتعني أن تتمّ هذه الوساطة، وفقا للضّوابط الشرعية.
وعلى أساس هذه المنطلقات، يقوم المصرف الإسلاميّ بكلّ أساسيّات العمل المصرفي الحديث، كوسيط مالي بين المدّخرين، أي المودعين، وبين مستخدمي موارده الماليّة، من مستثمرين، ومنتجين، وتجّار، وأيضا مستهلكين، وذلك وفقا لأحدث الطرق والأساليب الفنيّة، لتسهيل التّبادل التّجاري، وتنشيط الاستثمار، ودفع عجلة التّنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما لا يتنافى مع الأحكام الشرعية.
الإطار التنظيمي للعمل المصرفي الإسلامي:
تمارس المصارف الإسلامية جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدَثة، وسائر عمليات التمويل والاستثمار المنظّمة على غير أساس الفائدة المصرفية، إذ يحلّ نظام المشاركة في الربح والخسارة محلّ نظام المداينة بفائدة.
وإذا كانت العلاقة بين المودعين والمصارف التقليدية علاقة الدّائن بالمدين، فإنّ علاقة المدّخرين والمستثمرين بالمصارف الإسلامية تختلف باختلاف صيغ الأوعية الاستثمارية، ولكلّ صيغة منها شروط وضوابط شرعية وفنية. وفيما يلي أنواع الحسابات المفتوحة لدى المصارف الإسلامية:
1- حسابات الأمانة، أو الحسابات الجارية، أو تحت الطلب:
وهي الحسابات الّتي تكون الودائع فيها بمثابة الأمانة، لدى المصرف، ويحقّ لأصحابها الإيداع والسّحب، في أيّ وقت يشاؤون. ولا تشارك الودائع في هذه الحسابات في أرباح الاستثمار.
2- حسابات الاستثمار المشترَك المطلقة:
وتعتبر الودائع في هذه الحسابات وحدة واحدة، وتشترك في الأرباح المتحقّقة من استثماراتها، في السّنة المالية الواحدة، كما تحمل هذه الحسابات مخاطر الاستثمار.
3- حسابات الاستثمار المخصّص المقيّدة:
وهي حساباتٌ للراغبين في استثمار أموالهم في مشروع محدّد، أو عرض معيّن، إذ يتولّى المصرف إدارة الاستثمار، بصفته مضاربا، ويحصل مقابل ذلك على نسبة يتَّفق عليها من الأرباح في حال تحقّقها. وفي حالة الخسارة، يتحمّلها صاحب المال وحده.
أمّا علاقة المصارف الإسلامية بالمودعين لديها في الحسابات الاستثمارية، سواء كانت مشتركة أو مخصّصة، فإنّها علاقة المضارب بربّ المال، إذ يتحمّل أصحاب هذه الحسابات كلّ خسارة تنجم عن عمليات استثمار أموالهم، إلاّ إذا كان هناك تعدٍّ أو تقصير من المصرف في إدارة هذه الأموال.
وتحرص المصارف الإسلامية على تحقيق عائد مناسب لهؤلاء المدّخرين والمستثمرين، من خلال استثمار أموالهم في عمليات مربحة وسريعة التدفّق، لمواجهة طلبات السّحب من هذه المدّخرات.
توظيف الأموال من خلال التطبيقات العملية
توظّف المصارف الإسلامية الموارد المالية المتجمّعة لديها، من خلال صيغ شرعية، منها:
1-المضاربة: وبموجب هذه الصيغة يقدّم المصرف التمويل اللازم، كلّيا أو جزئيا، لعملية محدّدة، يقوم بالعمل فيها شخصٌ آخر، ربحا أو خسارة، حسب المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة.
2-المشاركة: وهي إمّا أن تكون مشاركة دائمة، يقسم البنك نتائجها مع الشريك، حسب حصّة كلّ منهما فيها، أو مشاركة متناقصة، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.
3-بيع المرابحة للآمر بالشراء: تستخدم المصارف الإسلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء، أي إنّها تشتري السّلعة لمن يطلبها، وفقا لمواصفات محدّدة، ثمّ تبيعها له مرابحة بالأجل، إذ يحصل الآمر بالشراء على السّلعة، ويدفع مثل ثمنها الأوّل، الّذي اشتراها البائع به، أي المصرف، مع زيادة ربح معلوم متّفق عليه، وهو بيع آجل، يدفع ثمنه على دفعات، أو أقساط محدّدة، في فترات زمنية متّفق عليها.
4-بيع السَّلَم: وهو بيع آجل بعاجل، إذ يدفع الثّمن نقدا من المشتري، أي المصرف، إلى البائع الّذي يلتزم بتسليم سلعة مضبوطة، بصفات محدّدة، كمّا وكيفا، في أجل معلوم، فالآجل هو السّلعة، والعاجل هو الثّمن. وعندما يتسّلم المصرف السّلعة، يمكن أن يبيعها مباشرة، بمعرفته، مساومة أو مرابحة، بيعا حالا أو مؤجّلا، كما يمكنه أن يوكل بيع السلعة للبائع المسلَم إليه، أو لغيره، مقابل عمولة، وفقا لصيغة البيع بالعمولة.
5-بيع الاستصناع: وهو عقد على مبيع في الذّمة، يشترط فيه العمل، على وجه مخصوص، إذ يدفع المشتري (المستصنع) الثّمن معجّلا، أو مؤجّلا، أو مقسّطا، للبائع (الصانع)، الّذي يلتزم بتصنيع سلعة معيّنة، بمواصفات محدّدة، وتسليمها في أجل محدّد متّفق عليه.
6-الإجارة التمليكية: تأخذ المصارف الإسلاميّة بالإجارة، كصيغة لتوظيف بعض مواردها، إذ تقوم بتأجير ما تمتلك من أصول، مقابل عوض معلوم، وذلك من خلال الإجارة التمليكية، وتسمّى الإيجار المنتهي بالتمليك، أو البيع التّأجيري، أو التّأجير التمويلي، وهذه مسمّياتٌ تبرز صفة هذا النوع من التّمويل، وهي تملّك المستأجر للأصل، في نهاية مدّة الإجارة، فهي إجارة بشرط البيع.
والمصرف يشتري الأصل، لتلبية طلب مؤكّد من العميل لتملّك الأصل، عن طريق الإجارة المنتهية بالتّمليك، وهي طويلة الأجل، نسبيّا، فيدفع المصرف بالأصل للعميل، مقابل مدفوعات أو أقساط إيجارية، في آجال محدّدة متّفق عليها، على مدى فترة التّعاقد، إذ تغطّي هذه المدفوعات قيمة شراء المصرف للأصل، بالإضافة إلى ربحه. وعند انتهاء مدّة الإجارة، لا يبقى في ملكية المصرف، وإنّما ينتقل إلى ملكيّة المستأجر، على سبيل الهِبة، أو البيع، مقابل مبلغ رمزي، أو حقيقي، حسب الوعد في عقد الإجارة. ومن ثمّ، فهذه الإجارة تتكون من عقدين مستقلّين، أحدهما يتمّ على الفور، وهو التأجير، والآخر يتمّ لاحقا، عند انتهاء مدّة الإجارة، ويكون عقد هبة، أو عقد بيع، حسب الوعد المقترن بالإجارة.
تلكم هي صيغ التّمويل الرئيسيّة، المستخدَمة في المصرفية الإسلامية، وتشير، بوضوح، إلى ثراء الفقه الإسلامي، لتطوير أدوات التّوظيف، وتحديث المنتجات المصرفية الإسلامية، لتتمشّى دائما مع مستجدّات العصر، وتغيّرات الظروف في المكان والزمان. وهنا، يجب التّذكير بأنّ فقهاءنا لم يقولوا بهذه العقود، على سبيل الحصر، بل قالوا بفكرة العقود غير المسمّاة، بمعنى أنّه، إذا اتّفق طرفان على صيغة عقد لم يتضمّنها التّراث الفقهي، ولا تتعارض مع نصّ قطعيّ، أو رأي واضح، من حيث الحلّ والحرمة، فهي صيغة صحيحة شرعا، على أساس أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، وأنّ الحكمة ضالّة المؤمن، هو أولى بها، ما دامت لا تُحلّ حراما أو تُحرِّم حلالا. ولعلّ هذا التيسير المقصود من السّمات المهمّة التي أعطت شريعتنا السّمحة المرونة والقدرة المناسبة للظروف المتغيّرة والمتطوّرة.
وبناء على ذلك، يقوم المصرف الإسلاميّ بالاستثمارات قصيرة الأجل، وفق صيغ المشاركة والمضاربة، والمزارعة والمساقاة، وبيوع الأجل، فضلا عن صيغ المرابحة والسّلم، والاستصناع، والتّأجير، السالفة الذكر. كما يقوم، بجانب الاستثمار المباشر، بتأسيس الشّركات، والمساهمة في تأسيسها، بالاستثمارات طويلة الأجل، وفق صيغ المشاركة والمضاربة، والاستصناع والتأجير.
هذا، بالإضافة إلى أنّ المصرف الإسلامي يقوم بكافّة المعاملات المصرفيّة، الجائزة شرعا. ومن أهمّ الخدمات المصرفيّة التي يقوم بها:
* فتح الحسابات الجارية، وما يتبعها من خدمات متطوّرة.
* حفظ عوائد الأوراق المالية غير المحدّدة العائد، وتحصيلها.
* فتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان.
* إصدار الشيكات السّياحية والمصرفية بالعملات المختلفة.
* قبول سندات الدفع والأوراق التجارية، وتحصيلها.
* إصدار صكوك الإيداع وشهادات الاستثمار والخدمات الاستشارية.
* دراسة الجدوى الاقتصادية، وإعداد الدراسات لحساب المتعاملين مع المصرف، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
* تأجير الخزائن الحديديّة، وإدارة الممتلكات القابلة للإدارة.
أهداف المصرفية الإسلامية:
الصّيرفة الإسلامية جزء من المنهج الإسلاميّ في التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّاملة، وهي تهدف إلى: تقديم البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية، لرفع الحرج عن المسلمين، وذلك في مجالات: التّمويل، والاستثمار، والخدمات المصرفية. كما تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وعدم الاكتناز، من خلال إيجاد فرص وصيغ مختلفة للاستثمار، تتناسب مع الأفراد والشركات. وكذلك تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية، وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض، عن طريق البنك، وذلك بتوزيع عائد للمودعين من نتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين للفوائض، ربحا وخسارة. وهي تعمل كذلك لتحقيق توازن بين المنافع التي تعود على ذوي العلاقة معها، من مساهمين، ومستثمرين، ومموّلين، ومستفيدين، ممّا تقوم به من نشاط، وما تقدّمه من خدمات. وتعمل لتوفير الأموال اللاّزمة لأصحاب الأعمال، بالطّرق المشروعة، بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة. وتساعد المتعاملين معها في أداء فريضة الزكاة على الأموال، وتقديم الخدمات المتنوّعة في المجالات الاجتماعية. ومن أهدافها: تنمية القيم العَقَدية والخُلُقية، وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها، وتحقيق العدل، ومنع الظلم والبغي، وذلك بتحمّل استثمارات البنك مخاطر المشاركة والمضاربة بأمواله مع المتعاملين معه.
طبيعة المصرفية الإسلامية وخصائصها المميّزة
تتحدّد طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، بالأطر الشرعية، وتتّضح تفصيلاته، وفقا للمفاهيم والمبادئ والقواعد الرئيسيّة الآتية:
* التزام المصرف الإسلامي بالتّقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، في جميع عملياته، ومختلف مجالات نشاطه، وهو مطالب بتوثيق هذا الالتزام في نظامه الأساسي، وفي عقد إنشائه، ومطالب، في الوقت ذاته، بتوفير الأجهزة والأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك الالتزام.
* الأخذ بمبدإ المشاركة في الرّبح والخسارة، المستندة إلى قاعدة "الخَراج بالضّمان". ومفهوم "الغُنم بالغُرم"، أي إنّ العائد لا يحقّ ولا يحلّ إلا نتيجة المخاطرة، واحتمال الخسارة.
* التّعامل بالنقود، بدلا من التّعامل في النّقود، واعتبارها وسيلة للتّبادل، وأداة للوفاء، وأنّها ليست سلعة، وليس لها قيمة زمنية، إلاّ من خلال ارتباطها بالسّلع، بشروطها الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.