إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا بيع ولا شراء إلاّ بفواتير و5 سنوات سجنا للمتلاعبين بأسعار السلع المسقفة
لمنع المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
نشر في الشروق اليومي يوم 28 - 05 - 2010

غرامات تصل 100 مليون، مصادرة للسلع وصبّ مداخيلها في الخزينة العمومية
قرّرت وزارة التجارة منع كل تعاملات اقتصادية من دون فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، موازاة لذلك وضعت إجراءات عقابية صارمة ستطبقها عبر أعوانها في حق كل تاجر يخالف تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح والأسعار، هذه العقوبات التي ستكون متفاوتة في الشدة أدناها الغلق الإداري والحجز ومصادرة السلع وأشدها غرامات مالية تصل الى 100 مليون، وعقوبة الشطب من السجل التجاري بصفة نهائية، والمنع من ممارسة النشاط والتعرّض للسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر الى 5 سنوات.
وحسب أحكام التعديلات الجديدة المدرجة في القانون التجاري، والتي تأتي لتكمل التعديلات المدرجة في قانون المنافسة، فإنه سيتم في الأيام القليلة القادمة ضرب رقابة مشددة على كل نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع، لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري، إذ سيصبح لزاما أن يصاحب كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها، ويلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها، ويلزم المشتري بالمقابل بطلب أي منها حسب الحالة وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة.
ويجب ضمن هذا الإطار بيع السلع أو تأدية الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، كما يتوجب لزاما على كل عون اقتصادي، تطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو القصوى أو المصدق عليها في التنظيم، الذي يرخص بتسقيف أسعار بعض المنتوجات بحسب ما تسمح به التعديلات المدرجة على قانون المنافسة والتي سبق ل "الشروق" أن نشرتها بالتفصيل في أعداد سابقة، ويجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل هذه التدابير لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة، في وقت سيتم لاحقا تحديد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها عن طريق التنظيم.
وتضمنت التعديلات قائمة بالمحظورات أو الأخطاء التي يتوجب على المتعامل تجنبها، ومنها القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة، قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو القصوى، والتي ستتدخل الدولة لتحديدها، على اعتبار أنها ستكون سلعا مسقفة ومعنية بدعم الدولة في حال كان ارتفاع أسعارها مرده ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، كما يتعين على المتعامل تجنب إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار وعدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو في حال إيداع تركيبة الأسعار المقررة في التنظيم مما يشجع على غموض الأسعار ويسمح بالمضاربة في السوق، أو إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.
في حال ارتكاب المتعامل الاقتصادي لمثل هذه التجاوزات فإن صاحبها يكون قد عرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار وعشرة ملايين دينار أي ما بين 20 الى 100 مليون سنتيم، كما يمكن حجز البضائع أيا كان مكان تواجدها، كما يمكن للقاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة، وعندما يحكم القاضي بالمصادرة فإن مبلغ بيع السلع المحجوزة يصبح مكتسبا للخزينة العمومية.
كما تصل العقوبات لدرجات أعلى من الصرامة، حيث في حالة العود تضاعف العقوبة ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي أو التاجر من ممارسة، أي نشاط بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتضاف لهذه العقوبات، عقوبة الحبس من 3 أشهر الى 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.