التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسانة قوانين ومؤسسات دولية للوقاية من الجرائم الإلكترونية
المحامي الأستاذ حميدش غسان يشرح الظاهرة في الجانب التشريعي:
نشر في الجمهورية يوم 16 - 01 - 2021

وضع المشرع الجزائري ترسانة من القوانين وأنشأ مجموعة من المؤسسات التي بإمكانها التصدي للجرائم الإلكترونية التي أصبحت تؤرق الجميع ولم تسلم منها حتى الدول، حيث يقدم لنا الأستاذ والخبير القانوني حميدش غسان من مجلس قضاء ميلة هذه الظاهرة من المنظور القانوني في هذا الحوار:
^ هل بإمكاننا اعتبار ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، أو الجريمة الإلكترونية ، من الظواهر الاجرامية المستجدة؟
نعم يمكننا اعتبار ذلك لاسيما انكشاف معاناة المجتمعات في العالم من انتهاك للحقوق والخصوصيات الإلكترونية وهذا في ظل انتشار الجريمة الإلكترونية.
^ كيف ظهرت هذه الجرائم؟
جاء ظهور هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنيات والتكنولوجيا التي سرعت سبل التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات. وقد تزامن مع ذلك ظهور نوعين من البشر الاول من يستعمل هذه التقنية بصفة مشروعة أما الثاني وهو من يستعملها في الشر والاجرام والذي يوصف كمجرم يسعى لتحقيق أغراض غير مشروعة كالسرقة والسطو والابتزاز والتشهير وغيرها من الأفعال والسلوكيات المجرمة قانونا.
^ كيف عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا المحافظة؟
بالنسبة للتشريع الجزائري فقد احدث قسما في قانون العقوبات ضمن القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات و الجنح ضد الاموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات ضمن (القانون رقم04-05 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ).
^ وماهي العقوبات المسلطة على المتورطين في هذا النوع من الجرائم؟
حسب القانون سالف الذكر نجد أن المادة 394 مكرر تنص على أنه «يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من خمسين ألف الى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الالية للمعطيات أو يحاول ذلك .
^ وفي حالة المساس بالمعطيات أو تخريب المنظومة؟
في هذه الحالة تضاعف العقوبة فاذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة، أو إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغالها تكون العقوبة الحبس من 06 اشهر الى سنتين و غرامة من خمسين ألف الى مائة و خمسون ألف ديناربينما « المادة 394 مكرر1 فتعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 500 ألف دج الى 2 مليون دج كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها « .
^ وفي حالة تسريب هذه المعطيات أو المتاجرة بها؟
في هذه الحالة فإن المادة 394 مكرر 2 تعاقب بالحبس من شهرين الى 03 سنوات و بغرامة من واحد(1) مليون دج الى خمس (5) ملايين دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بتصميم أو بحث او تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ، ويعاقب أيضا على حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان من المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
^ وإذا تعلق الأمر بالمساس بالأمن القومي؟
هذا الأمر تطرق له المشرع من خلال المادة 394 مكرر 3 التي تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد، فحسب المادة 394 مكرر 4 « يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى المقرر للشخص الطبيعي
وتعاقب المادة 394 مكرر 5 « كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الاعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها
^ ماذا عن الأجهزة المستخدمة في هذا الإطار؟
في هذه الحالة جاء في المادة 394 مكرر6 أنه « مع الاحتفاظ بحقوق الغير وحسن النية فإنه يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم على اغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها . المادة 394 مكرر 7» يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها .
^ وماهي الهياكل التي وضعتها الدولة للتصدي لهذه الظاهرة؟
عملت الدولة الجزائرية على محاربة الظاهرة من خلال مجموعة من الهياكل الخاصة التي وضعتها لهذا الغرض تهدف من خلال إلى التصدي لهذه الجرائم الإلكترونية اقليميا ودوليا.
^ ماهي الهيئة المخولة قانونا للتصدي لجرائم التعدي على مؤسسات الدولة أو المساس بالمصالح الإستراتيجية الوطنية؟
هذه المهمة أوكلتها الدولة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وقد أنشئت بموجب القانون رقم04-09 المؤرخ في 5 أوت 2009 الخاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي من مهاما تفعيل التعاون القضائي والأمني الدولي وإدارة وتنسيق عمليات الوقاية، والمساعدة التقنية للجهات القضائية والأمنية عن طريق الخبرة القضائية وغيرها في حالة الاعتداءات على منظومة معلوماتية وفي حالة تهديد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستراتيجية الاقتصاد الوطني.
^ وهل وضعت الدولة في هذا الشأن أقطابا جزائية متخصصة تنظر في هذا النوع من الجرائم؟
أكيد أن المشرع لم ينس هذا الأمر ووضع هيئات قضائية جزائية متخصصة أنشئت بموجب القانون 04/14المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية التي تختص بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات طبقا للمواد37،329،و40 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (ق.إ.ج.ج) التي تتمتع باختصاص إقليمي موسع طبقا للمرسوم التنفيدي رقم 06/348 المؤرخ في 05/01/2006، بحيث تنظر في القضايا التي لها علاقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال المرتكبة في الخارج ولو كان مرتكبها أجنبيا وإذا كانت تستهدف مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني حسب المادة 15 من القانون رقم 04/09.
^ وما هي الآليات التي تمكن الدولة من التحقيق في هذا النوع من الجرائم التي معروف عنها أنها لا تترك أثرا لشدة ذكاء مرتكبيها؟
هذه المهمة تقع على عاتق المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الجرائم الذي يتكون من احدى عشرة دائرة متخصصة في مجالات مختلفة، جميعها تضمن إنجاز الخبرة ، التكوين والتعليم و تقديم المساعدات التقنية، و دائرة الإعلام الآلي والالكتروني مكلفة بمعالجة وتحليل وتقديم كل دليل رقمي يساعد للعدالة، كما تقدم مساعدة تقنية للمحققين في المعاينات.
^ وهل تكفي هذه الترسانة القانونية في نظركم للتصدي للجرائم الإلكترونية ومحاربة التلصص على حياة الغير؟
أكيد أن هذا غير كاف لذلك فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتصدى المديرية للجريمة الإلكترونية من عدة جوانب اهمها الجانب التوعوي والوقائي وهذا حول خطورة الجرائم الالكترونية، الذي تركز عليه كثيرا للتخفيف من الظاهرة، كما أنه ونظرا للبعد الدولي لهذا النوع من الجرائم فقد أكدت هذه المديرية عضويتها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية INTERPOLلأن هذه الأخيرة تتيح مجالات للتبادل المعلوماتي الدولي وتسهل الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم المجرمين ، وكذا مباشرة الانابات القضائية الدولية ونشر أوامر القبض للمبحوث عنهم دوليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.