الجزائر ترفض دعوى مالي أمام محكمة العدل    عطاف يوقع بنيويورك على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار    انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الاستثمار البريدي    هذه أولى توجيهات بوعمامة..    جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال المشروع    الجزائر تنظم حدثا حول التجارب النووية الفرنسية بالجنوب    الكيان الإرهابي يهدّد باستخدام قوة غير مسبوقة في غزّة    طموح جزائري لاستعادة المجد القارّي    رسمياً.. نجل زيدان مؤهّل لتمثيل الجزائر    شرطة غرداية تسطّر جملة من الإجراءات    توحيد برامج التكفّل بالمصابين بالتوحّد    وزارة التضامن تطلق برنامج الأسرة المنتجة    فيلم نية يتألق    شؤون دينية: بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف    تضامن وطني : توحيد نمط التكفل على مستوى مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة    الجزائر تنضم رسميا إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آيبا" كعضو ملاحظ    غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين    المعرض العالمي بأوساكا : تواصل فعاليات الأبواب المفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين    بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة    بوغالي يترأس اجتماعاً    إنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكفّل بالمواطنين    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    سجاتي على بعد خطوة من الذهب    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلية القوانين و شفافية التمويل في التعديلات المتكررة للنُظم أبلغ إجابة
نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2021

يمكن الإشارة منذ البدء, بخصوص تمويل الحملة الانتخابية , إلى أن قانون الانتخابات المعدل , كان أكثر تفصيلا من سابقه كونه خصص 36 مادة لهذا الجانب الحساس من العملية الانتخابية , بينما اكتفى القانون السابق ب 10 مواد فقط اقتصرت على العموميات , مع ترك التفصيل للتنظيم , حيث حددت هذه المواد للمترشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مصدر تمويل حملتهم الانتخابية المتمثلة في «مساهمة الأحزاب السياسية و مساعدة محتملة من الدولة , تقدم على أساس الإنصاف و مداخيل المترشح «فضلا عن وضع سقف للتمويل و لتعويض الدولة لمصاريف الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة, على أساس حساب مفصل للحملة يسلم للمجلس الدستوري بغرض التعويض . كما نصت هذه المواد على حظر التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية.
و كان من نتيجة هذا التعميم في تحديد كيفية تمويل الحملة الانتخابية , في القوانين السابقة , ظهور أشكال التمويل غير الشرعي و الخفي , التي كشفت محاكمات بعض المسؤولين السابقين و رجال الأعمال , عن بعض ملفاتها, بل و حولت العملية الانتخابية برمتها إلى مناسبة لاستثمار المال الفاسد , في شراء المناصب الانتخابية بدءا بالترشح ,و انتهاء بالاحتفال بالفوز , مرورا بكل مراحل العملية , و ما تدره من ريع انتخابي ,معظمه من خزينة الدولة.
و هي التجاوزات التي حاول القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المعدل معالجتها, بتفاصيل تزيل الغموض عما أجمله القانون السابق , فشرح للمترشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ,مصدر تمويل حملتهم الانتخابية بموجب المادة 87 من عدة مصادر تتمثل في «مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم و المداخيل الناتجة عن نشاط الحزب؛ و المساهمات الشخصية للمترشح؛ و الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين؛و مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية و المحلية؛ و إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.»
في حين سقَّفت المادة 89 من هذا القانون المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي بالنسبة للانتخابات التشريعية و الرئاسية و إلزام المترشح أو موكله بتبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات و بقائمة أسماء الواهبين , كما حصرت المادة 92 المبلغ المرخص لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية ب 120 مليون دج لكل مترشح في الدور الأول و يرفع المبلغ إلى 140مليون دج في الدور الثاني .أما سقف تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات فحددته المادة 94 بمليونين و خمسمائة ألف دج عن كل مترشح.
تسقيف المبالغ المخصصة للحملة
هذا و قد اشتمل الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية و تمويلها على 36 مادة , حاولت تتبع كل الثغرات التي تتسرب عبرها أساليب التمويل الخفي للحملات الانتخابية أو ضمان فرص الترشح بشراء رؤوس قوائم الترشح الحزبية , أو التحايل في تقدير كلفة الحملة الانتخابية , و غيرها من طرق الالتفاف على النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. و لايمكننا استعراض كل التدابير القانونية الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات المعدل في صيغته الحالية , إذ يمكن الاطلاع عليها مباشرة في الوثيقة , التي تحدد الحد الأقصى للهبات و تفرض التبليغ عن قائمة الواهبين و تمنع التمويل الأجنبي , و توجب دفع الهبات النقدية عندما تفوق ألف دج عبر الصكوك أو التحويلات البنكية , و تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية لكل مترشح لرئاسة أو كل قائمة مرشحين , و فتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخبية لكل مترشح أو قائمة كذلك , و تكليف محافظ الحسابات بتقديم حساب الحملة الانتخابية للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية.
كما تضمن القانون مواد تتعلق بإنشاء لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية و الاستفتائية و تشكيلتها و مهامها في مجال تدقيق و التصديق على الحسابات .
و اختتم هذا الباب بنص المادة 122 الخاص بتشجيع الترشيحات المستقلة للشباب عبر تكفل الدولة بنصف نفقات الحملة الانتخابية الموجهة لطبع الوثائق و النشر و الإشهار و إيجار القاعات الأمر الذي لم يكن في القوانين السابقة.
هل تكفي كل هذه التدابير لوقاية الاستحقاقات الانتخابية من تأثيرات المال المشبوه ؟
ذلك هو المأمول , غير أن الأمل يبقى معلقا بحسن نوايا الأطراف المعنية بالعمليات الانتخابية ترشيحا و ترشُّحا , و استعدادها لاحترام و تطبيق القانون , و هو ما لا يمكن الجزم به , في ظل استمرار الأحزاب في اتخاذ المواعيد الانتخابية وسيلة لدعم أرصدتها , إذ الترشح سواء كان في صدارة القائمة أو في ذيلها , سيبقى له ثمن, ما لم يخضع هو الآخر لانتخابات داخلية ضمن الحزب نفسه, يبعده عن شبهات البيع و الشراء . و هي صفقة تتكرر 3مرات كل خمس سنوات ,و بالتالي من الصعوبة بمكان التفريط في ريعها, بالنسبة لأحزاب لم تتطور بعد إلى مؤسسات سياسية , بميزانيات شفافة يمكن أن يطلع عليها الرأي العام أو بالأحرى المناضلون الذي لهم كل الحق في معرفة كيفية تمويل حزبهم , و فيما تصرف اشتراكاتهم , إن كانوا يواظبون على دفعها بطبيعة الحال...و لذا فإن طريق التمويل الشفاف للعمليات الانتخابية , مازال في حاجة إلى عمليات تطهير أعمق على مستوى تنظيم الانتخابات , أو على صعيد طريقة تسيير الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.