الطارف.. أيام تكوينية في التسيير المالي للمستثمرات الفلاحية    قالمة.. استهداف غرس 3300 هكتار من الطماطم الصناعية    البيض.. إجراء 20 عملية جراحية ضمن أيام جراحة العظام    اختتام "دي زاد يونغ ليدرز" بوهران: مشاريع شبابية تعكس ديناميكية متصاعدة    الجزائر تؤسس لمرحلة انتخابية جديدة: إصلاحات عميقة لتعزيز العدالة التمثيلية    وصول أزيد من 9 آلاف رأس غنم إلى ميناء سكيكدة في إطار برنامج أضاحي العيد    التقسيم الإقليمي الجديد يدخل حيز التنفيذ: الجزائر تعتمد 69 ولاية لتعزيز التنمية المحلية    مشاركة واسعة وتمثيل متعدد القطاعات    الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة    تسجيل 21 ألف مشروع استثماري حتى نهاية مارس    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    مخططات استراتيجية لبلوغ السيادة الغذائية    بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    مكتتبون يطالبون بإعادة النظر في ملفات "عدل 3"    مشاركة بن ناصر في كأس العالم على المحك    إبراهيم مازة يتفوق على عمورة في البوندسليغا    سكيكدة تستفيد من 20,33 مليار دينار    غرس 200 ألف شجيرة بالمحيطات الغابية بعين تموشنت    ملف متكامل لتوسيع مصالح جراحة المخ والأعصاب    المشاركة في كأس العالم أكثر من مجرد حلم    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    إطلاق مختبر تطوير سيناريوهات الأفلام القصيرة    مصطفى كيحل يرصد تحولات الراهن    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    أحلامي في لوحاتي    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدلية القوانين و شفافية التمويل في التعديلات المتكررة للنُظم أبلغ إجابة
نشر في الجمهورية يوم 18 - 04 - 2021

يمكن الإشارة منذ البدء, بخصوص تمويل الحملة الانتخابية , إلى أن قانون الانتخابات المعدل , كان أكثر تفصيلا من سابقه كونه خصص 36 مادة لهذا الجانب الحساس من العملية الانتخابية , بينما اكتفى القانون السابق ب 10 مواد فقط اقتصرت على العموميات , مع ترك التفصيل للتنظيم , حيث حددت هذه المواد للمترشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مصدر تمويل حملتهم الانتخابية المتمثلة في «مساهمة الأحزاب السياسية و مساعدة محتملة من الدولة , تقدم على أساس الإنصاف و مداخيل المترشح «فضلا عن وضع سقف للتمويل و لتعويض الدولة لمصاريف الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة, على أساس حساب مفصل للحملة يسلم للمجلس الدستوري بغرض التعويض . كما نصت هذه المواد على حظر التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية.
و كان من نتيجة هذا التعميم في تحديد كيفية تمويل الحملة الانتخابية , في القوانين السابقة , ظهور أشكال التمويل غير الشرعي و الخفي , التي كشفت محاكمات بعض المسؤولين السابقين و رجال الأعمال , عن بعض ملفاتها, بل و حولت العملية الانتخابية برمتها إلى مناسبة لاستثمار المال الفاسد , في شراء المناصب الانتخابية بدءا بالترشح ,و انتهاء بالاحتفال بالفوز , مرورا بكل مراحل العملية , و ما تدره من ريع انتخابي ,معظمه من خزينة الدولة.
و هي التجاوزات التي حاول القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المعدل معالجتها, بتفاصيل تزيل الغموض عما أجمله القانون السابق , فشرح للمترشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ,مصدر تمويل حملتهم الانتخابية بموجب المادة 87 من عدة مصادر تتمثل في «مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم و المداخيل الناتجة عن نشاط الحزب؛ و المساهمات الشخصية للمترشح؛ و الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين؛و مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية و المحلية؛ و إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.»
في حين سقَّفت المادة 89 من هذا القانون المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي بالنسبة للانتخابات التشريعية و الرئاسية و إلزام المترشح أو موكله بتبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات و بقائمة أسماء الواهبين , كما حصرت المادة 92 المبلغ المرخص لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية ب 120 مليون دج لكل مترشح في الدور الأول و يرفع المبلغ إلى 140مليون دج في الدور الثاني .أما سقف تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات فحددته المادة 94 بمليونين و خمسمائة ألف دج عن كل مترشح.
تسقيف المبالغ المخصصة للحملة
هذا و قد اشتمل الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية و تمويلها على 36 مادة , حاولت تتبع كل الثغرات التي تتسرب عبرها أساليب التمويل الخفي للحملات الانتخابية أو ضمان فرص الترشح بشراء رؤوس قوائم الترشح الحزبية , أو التحايل في تقدير كلفة الحملة الانتخابية , و غيرها من طرق الالتفاف على النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. و لايمكننا استعراض كل التدابير القانونية الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات المعدل في صيغته الحالية , إذ يمكن الاطلاع عليها مباشرة في الوثيقة , التي تحدد الحد الأقصى للهبات و تفرض التبليغ عن قائمة الواهبين و تمنع التمويل الأجنبي , و توجب دفع الهبات النقدية عندما تفوق ألف دج عبر الصكوك أو التحويلات البنكية , و تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية لكل مترشح لرئاسة أو كل قائمة مرشحين , و فتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخبية لكل مترشح أو قائمة كذلك , و تكليف محافظ الحسابات بتقديم حساب الحملة الانتخابية للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية.
كما تضمن القانون مواد تتعلق بإنشاء لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية و الاستفتائية و تشكيلتها و مهامها في مجال تدقيق و التصديق على الحسابات .
و اختتم هذا الباب بنص المادة 122 الخاص بتشجيع الترشيحات المستقلة للشباب عبر تكفل الدولة بنصف نفقات الحملة الانتخابية الموجهة لطبع الوثائق و النشر و الإشهار و إيجار القاعات الأمر الذي لم يكن في القوانين السابقة.
هل تكفي كل هذه التدابير لوقاية الاستحقاقات الانتخابية من تأثيرات المال المشبوه ؟
ذلك هو المأمول , غير أن الأمل يبقى معلقا بحسن نوايا الأطراف المعنية بالعمليات الانتخابية ترشيحا و ترشُّحا , و استعدادها لاحترام و تطبيق القانون , و هو ما لا يمكن الجزم به , في ظل استمرار الأحزاب في اتخاذ المواعيد الانتخابية وسيلة لدعم أرصدتها , إذ الترشح سواء كان في صدارة القائمة أو في ذيلها , سيبقى له ثمن, ما لم يخضع هو الآخر لانتخابات داخلية ضمن الحزب نفسه, يبعده عن شبهات البيع و الشراء . و هي صفقة تتكرر 3مرات كل خمس سنوات ,و بالتالي من الصعوبة بمكان التفريط في ريعها, بالنسبة لأحزاب لم تتطور بعد إلى مؤسسات سياسية , بميزانيات شفافة يمكن أن يطلع عليها الرأي العام أو بالأحرى المناضلون الذي لهم كل الحق في معرفة كيفية تمويل حزبهم , و فيما تصرف اشتراكاتهم , إن كانوا يواظبون على دفعها بطبيعة الحال...و لذا فإن طريق التمويل الشفاف للعمليات الانتخابية , مازال في حاجة إلى عمليات تطهير أعمق على مستوى تنظيم الانتخابات , أو على صعيد طريقة تسيير الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.