العيد ربيقة:أطروحات كولونيالية تحاول المساس بالتاريخ الوطني ورموزه    وزير الداخلية يستقبل السفير الصيني : عرض آفاق التعاون المشترك بين الجزائر وبكين    المرصد الوطني لمجتمع المدني : تعيين مندوبين ولائيين ابتداء من شهر ديسمبر المقبل    حركة النهضة:ذويبي يطالب بالإسراع في تمرير قانون تجريم الاستعمار    كرة القدم/"شان 2024" /مؤجلة إلى 2025/ الدور ربع النهائي: "نشعر بتحسر كبير بعد الخروج من المنافسة"    البطولة العربية لإلعاب القوى لأقل من 18 سنة: ميدالية ذهبية للجزائري عبد القادر محرز في سباق 10000 م/مشي    السوق المالية : إطلاق استشارة وطنية لتنشيط المجال    العدوان الصهيوني: 10 شهداء بينهم طفلان إثر قصف الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الثانية): برمجة لقاء اتحاد الجزائر/مولودية الجزائر, يوم الأحد المقبل    سطيف : الدرك الوطني يطلق حملة توعية حول السلامة المرورية لفائدة سائقي الحافلات    الجزائر العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء محظورة    ادراج مدينة مليانة القديمة في سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني في البلدان العربية    باتنة : الشروع في تهيئة المحيط الخارجي للضريح النوميدي الملكي مدغاسن    معرض التجارة البينية الافريقية: مكاسب هامة منتظرة من طبعة الجزائر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 62686 شهيدا و157951 جريحا    الوحدة النقابية الافريقية: الدعوة إلى ملاحقة الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي    إقبال واسع على الجناح الجزائري    بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات    ترتيبات خاصة بمسابقة التوظيف    مؤسّسات جزائرية تستلهم من التجارب العالمية    ميناء تيڤزيرت.. قبلة العائلات صيفاً    موجة حر ورعود مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    هل تخشى المقاومة خطة احتلال غزّة؟    الجزائر في معرض أغرا 2025 بسلوفينيا    حيوية غير مسبوقة للمشهد الثقافي    براهيمي يتألق    هل اعتزلت خليف؟    4 مدن جزائرية في قائمة الأشد حراً    عبر إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فورا في غزة    دعوة لتكوين إلزاميٍّ قبل فتح المطاعم    الجزائر: على العالم إنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة    تمزيق وثيقة العار الأممية..؟!    الجزائر توظف ثقلها الإقتصادي في خدمة الشعوب الإفريقية    الناشئة الجزائرية تبدع في المنتدى الثقافي الدولي للطفل بموسكو    استلام 7 مراكز جوارية لتخزين الحبوب    محليو "الخضر" يغادرون المنافسة بشرف    هذا هو المبلغ الأدنى للدفع عبر خدمة "بريد باي"    الجزائر تلعب دورا محوريا وقادرة على الظّفر بصفقات هامة    الجزائر سيّدة قرارها ونهج المساومات قد ولى    جاهزية تامة لضمان دخول مدرسي مريح    التحضير لموسم السياحة الصحراوية بإيليزي    ثلاثي جزائري يرفع سقف الطموحات بسويسرا    اختتام المخيم الوطني لأطفال طيف التوحد    انتشال جثة طفل بشاطئ بونة بيتش    بونجاح يتألق في قطر ويستذكر التتويج بكأس العرب 2021    من أبواب القصبة إلى أفق الصحراء... حوار الألوان بين كمال وماريا    ''نهج الجزائر" قلب عنابة النابض بالتاريخ    وهران تختتم الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي وسط أجواء فنية احتفالية    غزوة أحد .. من رحم الهزيمة عبر ودروس    " صيدال" يكرّم أحد أبطال الإنقاذ في كارثة وادي الحراش    وهران: تدعيم المؤسسات الصحية ب 134 منصبا جديدا لسنة 2025    حج 2026: تنصيب لجنة دراسة العروض المقدمة للمشاركة في تقديم خدمات المشاعر    انطلاق الطبعة الخامسة للقوافل الطبية التطوعية باتجاه مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير    هذه الحكمة من جعل الصلوات خمسا في اليوم    فتاوى : هل تبقى بَرَكة ماء زمزم وإن خلط بغيره؟    خالد بن الوليد..سيف الله المسنون    قتلة الأنبياء وورَثتُهم قتلة المراسلين الشهود    مناقصة لتقديم خدمات المشاعر المقدسة في حج 2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحزاب السياسية في مواجهة شَرطّي المناصفة والتشبيب …..التمويل تحت المجهر والردع للمخالفين
نشر في الحوار يوم 18 - 01 - 2021

حمل مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات عددا من الشروط المطلوب استفاؤها للترشح للانتخابات بشكل يضمن فيه عنصري التشبيب والمناصفة بين الرجال والنساء.
وخصص المشروع المعروض على الأحزاب السياسية للإثراء أحكاما موسعة تخص فرض رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، بما فيها إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية للمترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل عقوبات بالحبس والغرامة لكل مخالفة انتخابية.
308 مواد لتنظيم الاستحقاقات في الجزائر
تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 308 مواد تخص ترتيبات الاستحقاقات من بدايتها إلى نهايتها، تشمل شروط الترشح للانتخابات في كل درجاتها الرئاسية، والتشريعية والمحلية ، وإجراءات تنظيمها بما فيها الاستحقاقات.
وستجد الأحزاب السياسية نفسها أمام رهان آخر يدخل ضمن شروط الترشح، وهو ما سيحدث تغييرات على الحياة السياسية وتشكيلة المؤسسات المنتخبة لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالتشبيب والمناصفة بين الجنسين.
ويحمل مشروع القانون أحكاما موسعة تخص تمويل الحملات الانتخابية ومعاقبة المخالفين الذين يرتكبون أفعالا تمس بالانتخابات أيا كان نوعها.
الأحزاب السياسية أمام تحدي التشبيب والمناصفة!
أقر مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ثلاث شروط رئيسية لقبول قوائم الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية، وتنص المادة 167 على أن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لخمس سنوات يتم بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.
وفي كل مكتب تصويت يختار الناخب في المعزل مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
ووفقا للمادة 173 لا تؤخذ في الحسبان القوائم التي تحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات، وهو الشرط الذي ظلت تعتبره الأحزاب السياسية إقصائيا بعدما كان يحدد نسبة 4 بالمائة لعدم قبول مشاركة الأحزاب في الانتخابات.
وتوزع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات لكل مرشح ويفوز بالمقعد الأخير عند تساوي الأصوات المترشح الأصغر سنا، وفي حال عدم حصول أي قائمة على 5بالمائة تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين، بينما يكون المعامل الانتخابي هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين للانتخابات المجلس الشعبية البلدية والولائية وكذا التشريعية عددا من المترشحين يزيد عن العدد المقاعد المطلوب شغلها ب 30 بالمائة ، وأن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص 1/3 بالمائة الترشيحات لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة ، بينما يعفى من تطبيق شرط المناصفة في البلديات التي يساوي أو يزيد عدد سكانها عن 200 الف نسمة.
لجنة لمراقبة التمويل في هيئة شرفي ومساعدة محتملة للمترشحين الشباب
تنص المادة 113 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات على تشكيل لجنة مراقبة التمويل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، تتكون من قاض تعينه المحكمة العليا ، قاض يعينه مجلس الدولة ، واخر يعينه مجلس المحاسبة ، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و كذا ممثل عن وزارة المالية.
ويحمل المشروع الجديد إجراءات رقابية مشددة على تمويل الحملات الانتخابية ومنع تأثير المال الفاسد على التمثيل في المؤسسات المنتخبة، حيث يكون التمويل من مساهمة الأحزاب السياسية من خلال اشتراكات المنخرطين ومداخيل الحزب من نشاطاته مساهمات شخصية للمترشح، إضافة إلى الهبات النقدية او العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين ، ويقر المشروع مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب في المحليات والتشريعيات و إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية .
تقترح المادة 88 تحديد المبالغ الأقصى للهبات لكل شخص طبيعي في الرئاسيات والتشريعات، ويمكن تحديد هذا المبلغ بمرسوم تنفيذي كل 3 سنوات دون أن يتجاوز نسبة معينة.
كما يتعين على المترشح أو متصدر القائمة تبليغ قائمة الواهبين ومبلغ الهبات إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية، فيما لا يعد تمويل اجنبيا الهبات المقدمة من الجالية من أجل تمويل الحملة للمترشحين او قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج مع تحديد المبلغ الأقصى لكل فرد.
وبالمقابل يستوجب دفع كل هبة تتجاوز 1000 دج يستوجب دفعها بالصك أو التحويل البنكي، وعلى كل مرشح يمول حملته بالهبات أن يعين أمينا عاما للمالية في الحملة بموجب تصريح مكتوب ويكون أمينا ماليا لمترشح واحد فقط، وفي حال تجاوز التمويل الحد المطلوب يوجه الفائض للخزينة العمومية.
إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية
تشترط المادة 248 من مشروع قانون الانتخابات أن يودع كل مرشح للرئاسيات شهادة كفالة لدى الخزينة العمومية مع تحديد قدرها، وتسترد الكفالة للمرشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات في 25 ولاية ، ويسمح باستعادتها أيضا في حالة وفاة المترشح ، كما تسقط إذا لم يطالب بها المترشح بعد سنة من اعلان النتائج.
ويحدد القانون نسب التعويض بين 10 و30 بالمائة عن نفقات الحملة الانتخابية وفقا للنتائج المعلن عنها، وتخضع هي أيضا للرقابة للتأكد من انها نفقات حقيقية ومبررة.
الشهادة الجامعية لمن يرغب في الترشح لمنصب سيناتور
أدرج شرط الشهادة الجامعية للترشح لمجلس الامة ، حيث تتضمن شروط الترشح لمنصب سيناتور للمنتخبين المحليين بلوغ 35 سنة ، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب محلي ، وشرط حصوله على مستوى جامعي ، إضافة إلى شرط إثبات وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، وهي الانتخابات التي تجري كل 6سنوات لانتخاب ثلثي أعضائها ويجدد أعضاؤها كل ثلاث سنوات .
عقوبات بالحبس والغرامة لكل مخالفة انتخابية
يفصل مشروع القانون من المادة 286 إلى 308 في العقوبات التي ستطال كل مرتكب لمخالفة انتخابية من استعمال الأملاك العمومية خلال الحملة إلى وضع الملصقات في غير مكانها أو تخريب واتلاف الصناديق الانتخابية .
يعاقب بالحبس من 6 اشهر إلى 6 سنوات وغرامة من 6 آلاف دج إلى 60 ألف دج لكل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والاملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين .
تفرض غرامة 20 ألف دج لمن وضع الملصقات في غير مكانها أو خارج الحملة، وترفع إلى 100 ألف دج لكل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج الحملة .
ويعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 100 دج إلى 500 ألف دج لكل من أتلف الصندوق المخصص للانتخابات ، وتضاعف العقوبة إذا كان المرتكبون مجموعة من الأشخاص إلى 10 و 20 سنة وغرامات من 500 ألف دج إلى 2.500 دج والعقوبة بالنسبة للمرشحين والأحزاب غرامات تصل إلى 400 ألف دج.
نسيمة عجاج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.