دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحزاب السياسية في مواجهة شَرطّي المناصفة والتشبيب …..التمويل تحت المجهر والردع للمخالفين
نشر في الحوار يوم 18 - 01 - 2021

حمل مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات عددا من الشروط المطلوب استفاؤها للترشح للانتخابات بشكل يضمن فيه عنصري التشبيب والمناصفة بين الرجال والنساء.
وخصص المشروع المعروض على الأحزاب السياسية للإثراء أحكاما موسعة تخص فرض رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، بما فيها إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية للمترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل عقوبات بالحبس والغرامة لكل مخالفة انتخابية.
308 مواد لتنظيم الاستحقاقات في الجزائر
تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 308 مواد تخص ترتيبات الاستحقاقات من بدايتها إلى نهايتها، تشمل شروط الترشح للانتخابات في كل درجاتها الرئاسية، والتشريعية والمحلية ، وإجراءات تنظيمها بما فيها الاستحقاقات.
وستجد الأحزاب السياسية نفسها أمام رهان آخر يدخل ضمن شروط الترشح، وهو ما سيحدث تغييرات على الحياة السياسية وتشكيلة المؤسسات المنتخبة لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالتشبيب والمناصفة بين الجنسين.
ويحمل مشروع القانون أحكاما موسعة تخص تمويل الحملات الانتخابية ومعاقبة المخالفين الذين يرتكبون أفعالا تمس بالانتخابات أيا كان نوعها.
الأحزاب السياسية أمام تحدي التشبيب والمناصفة!
أقر مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ثلاث شروط رئيسية لقبول قوائم الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية، وتنص المادة 167 على أن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لخمس سنوات يتم بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.
وفي كل مكتب تصويت يختار الناخب في المعزل مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
ووفقا للمادة 173 لا تؤخذ في الحسبان القوائم التي تحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات، وهو الشرط الذي ظلت تعتبره الأحزاب السياسية إقصائيا بعدما كان يحدد نسبة 4 بالمائة لعدم قبول مشاركة الأحزاب في الانتخابات.
وتوزع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات لكل مرشح ويفوز بالمقعد الأخير عند تساوي الأصوات المترشح الأصغر سنا، وفي حال عدم حصول أي قائمة على 5بالمائة تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين، بينما يكون المعامل الانتخابي هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين للانتخابات المجلس الشعبية البلدية والولائية وكذا التشريعية عددا من المترشحين يزيد عن العدد المقاعد المطلوب شغلها ب 30 بالمائة ، وأن تراعي مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص 1/3 بالمائة الترشيحات لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة ، بينما يعفى من تطبيق شرط المناصفة في البلديات التي يساوي أو يزيد عدد سكانها عن 200 الف نسمة.
لجنة لمراقبة التمويل في هيئة شرفي ومساعدة محتملة للمترشحين الشباب
تنص المادة 113 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات على تشكيل لجنة مراقبة التمويل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، تتكون من قاض تعينه المحكمة العليا ، قاض يعينه مجلس الدولة ، واخر يعينه مجلس المحاسبة ، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و كذا ممثل عن وزارة المالية.
ويحمل المشروع الجديد إجراءات رقابية مشددة على تمويل الحملات الانتخابية ومنع تأثير المال الفاسد على التمثيل في المؤسسات المنتخبة، حيث يكون التمويل من مساهمة الأحزاب السياسية من خلال اشتراكات المنخرطين ومداخيل الحزب من نشاطاته مساهمات شخصية للمترشح، إضافة إلى الهبات النقدية او العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين ، ويقر المشروع مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب في المحليات والتشريعيات و إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية .
تقترح المادة 88 تحديد المبالغ الأقصى للهبات لكل شخص طبيعي في الرئاسيات والتشريعات، ويمكن تحديد هذا المبلغ بمرسوم تنفيذي كل 3 سنوات دون أن يتجاوز نسبة معينة.
كما يتعين على المترشح أو متصدر القائمة تبليغ قائمة الواهبين ومبلغ الهبات إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية، فيما لا يعد تمويل اجنبيا الهبات المقدمة من الجالية من أجل تمويل الحملة للمترشحين او قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج مع تحديد المبلغ الأقصى لكل فرد.
وبالمقابل يستوجب دفع كل هبة تتجاوز 1000 دج يستوجب دفعها بالصك أو التحويل البنكي، وعلى كل مرشح يمول حملته بالهبات أن يعين أمينا عاما للمالية في الحملة بموجب تصريح مكتوب ويكون أمينا ماليا لمترشح واحد فقط، وفي حال تجاوز التمويل الحد المطلوب يوجه الفائض للخزينة العمومية.
إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية
تشترط المادة 248 من مشروع قانون الانتخابات أن يودع كل مرشح للرئاسيات شهادة كفالة لدى الخزينة العمومية مع تحديد قدرها، وتسترد الكفالة للمرشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات في 25 ولاية ، ويسمح باستعادتها أيضا في حالة وفاة المترشح ، كما تسقط إذا لم يطالب بها المترشح بعد سنة من اعلان النتائج.
ويحدد القانون نسب التعويض بين 10 و30 بالمائة عن نفقات الحملة الانتخابية وفقا للنتائج المعلن عنها، وتخضع هي أيضا للرقابة للتأكد من انها نفقات حقيقية ومبررة.
الشهادة الجامعية لمن يرغب في الترشح لمنصب سيناتور
أدرج شرط الشهادة الجامعية للترشح لمجلس الامة ، حيث تتضمن شروط الترشح لمنصب سيناتور للمنتخبين المحليين بلوغ 35 سنة ، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب محلي ، وشرط حصوله على مستوى جامعي ، إضافة إلى شرط إثبات وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، وهي الانتخابات التي تجري كل 6سنوات لانتخاب ثلثي أعضائها ويجدد أعضاؤها كل ثلاث سنوات .
عقوبات بالحبس والغرامة لكل مخالفة انتخابية
يفصل مشروع القانون من المادة 286 إلى 308 في العقوبات التي ستطال كل مرتكب لمخالفة انتخابية من استعمال الأملاك العمومية خلال الحملة إلى وضع الملصقات في غير مكانها أو تخريب واتلاف الصناديق الانتخابية .
يعاقب بالحبس من 6 اشهر إلى 6 سنوات وغرامة من 6 آلاف دج إلى 60 ألف دج لكل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والاملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين .
تفرض غرامة 20 ألف دج لمن وضع الملصقات في غير مكانها أو خارج الحملة، وترفع إلى 100 ألف دج لكل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج الحملة .
ويعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 100 دج إلى 500 ألف دج لكل من أتلف الصندوق المخصص للانتخابات ، وتضاعف العقوبة إذا كان المرتكبون مجموعة من الأشخاص إلى 10 و 20 سنة وغرامات من 500 ألف دج إلى 2.500 دج والعقوبة بالنسبة للمرشحين والأحزاب غرامات تصل إلى 400 ألف دج.
نسيمة عجاج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.