هل هناك تشريعات تحمي الأجانب بالجزائر ؟ في أي نظام قانوني قائم فإن هنالك تصنيفات وضعها المشرع تخص الأفراد القاطنين والمتواجدين في إقليم الدولة حتى تستطيع السلطات العامة ممارسة اختصاصاتها الضبطية الادارية والقضائية . ومن تلك التصنيفات المذكورة التمييز بين المواطن والأجنبي ، هذا الأخير من وجهة المشرع هو ذلك الشخص الذي استضافته الدولة لفترة مؤقتة سواء لأسباب اقتصادية بغرض العمل أولأسباب سياسية باعتباره لاجئ سياسي وفي الحالتين يتمتع بالحماية القانونية والقضائية التي كفلتها له التشريعات الدولية والداخلية. ومن هو الأجنبي في نظر القانون ؟ وصف الأجنبي يندرج ضمن ظاهرة الهجرة سواء المؤقتة أو الدائمة ويقصد بها تلك الحركة السكانية التي يقوم بها الأفراد بالانتقال من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة سواء اقتصادية بحثا عن منصب شغل أو اجتماعية لتحسين المستوى المعيشي أو لأسباب سياسية هروبا من الظلم التماسا للأمان.إلا أن ظاهرة الهجرة قد تصبح في إطار المحظور إن تمت بشكل مخالف للقواعد القانونية فتسمى بالهجرة السرية أو غير الشرعية مصطلح يعبر عن مخالفة قوانين الدولة في السفر والانتقال عبر الحدود. وتعتبر الجزائر من الدول القلائل التي تستجمع متناقضات الهجرة اذ تعد أولا بالنظر الى موقعها دولة وفادة هجرة وبالنظر للمشاكل السياسيةوالاقتصادية التي مرت عليها دولة نزوح وهجرة ثانيا ، ثم ثالثا دولة عبور الهجرة . و من النصوص القانونية في حماية الأجنبي المقيم بشكل قانوني في التراب الوطني نذكر نص المادة 67 من الدستور الجزائري والتي نصت على أن كل أجنبي موجود فوق التراب الجزائري بشكل قانوني يتمتع بحماية شخصه وأملاكه وفقا للقانون. بل حتى أن المتهم الذي هو بريءإلى أن تثبت إدانته من جهة قضائية يعتبر بحسب المادة 68 من الدستور معني بتلك الحماية فلا يسلم للدولة الأجنبية إلا بمقتضى اتفاقية تسليم المجرمين .الى جانب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اعتمدتها توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة 45-158، ديسمبر 1990. وكذا المرسوم الرئاسي 03-481 المؤرخ في 09 نوفمبر 2003 ،الذي صادق على البروتوكول الملحق لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان أو بروتكول مكافحة الهجرة السرية. أمام الانتقادات الواسعة للسلطات والفراغ القانوني في مواجهة الهجرة السرية أصدر المشرع نص القانون08-11 المعدل للأمر 66 -211 المتعلق بوضعية الأجانب المقيمين في الجزائر بتنظيم دخولهم وإقامتهم ،الصادر بتاريخ 02 جويلية 2008 ،ج.ر.عدد 36.ثم قانون 09 -01 ، بالأخص المادة 175 مكرر واحد القسم الثامن بالسعي إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق التعرض إلى الهجرة السرية والشبكات الإجرامية التي تنظمها. من هو اللاجئ وما الفرق بينه وبين النازح في القانون الجزائري ؟ يعد لاجئا في الإقليم الجزائري ووفقا للقوانين الوطنية كل شخص دخل التراب الوطني بالطرق القانونية ومرورا على القنوات الرسمية ، بدء من وجود جواز سفر وتأشيرة دخول تجيز للأجنبي الانتقال والإقامة بالطريق القانوني . وقد ورد ذكر اللاجئ في نص المادة 69 من الدستور الجزائري والذي يتمتع بالحماية في حق اللجوء ، فلا يسلم إلى الدول الغير . و يستحسن استعمال اللفظ القانوني السليم والصحيح ألا وهو الأجنبي أي دلك الشخص الذي لا يتمتع بحمل الجنسية ولا يحظى بالحقوق المواطناتية الكاملة من توظيف ومزايا أخرى منحها التشريع دون عوائق الإجازة ،الترخيص أو باقي الأذون الأخرىالنظامية والأمنية. أما لفظ النازح فقد يستعمل في بعض المواضيع من مثل الهجرة الداخلية كالنزوح الريفي من الريف إلى المدينة طلبا للعمل أو بحثا عن الأمن أوتغيير البيئة الاجتماعية فرارا من أوضاع معينة. في حالة تعرض أجنبي لاعتداء هل يحق له التنصب كطرف مدني في جلسة المحاكمة علما أنه بدون وثائق ؟ الأجنبي الذي يتمتع بالحماية القانونية بحسب النصوص سارية المفعول هو ذلك الذي يكون في وضعية سليمة بالنظر إلى القواعد القانونية من جهة والسلطات الإدارية والقضائية من جهة ثانية بحسب ما ذكرناه أعلاه. لكن الحماية لا تختفي وإن تراجعت بعض الشيء ليمنحها له القانون باعتباره يتمتع بصفة الضحية وبالنظر إلى قواعد حقوق الإنسان التي لا تفرق بين المواطن و الأجنبي. وفي حالة كان طرفا الاعتداء أجنبيان وبدون وثائق هل ينعقد الاختصاص القضائي للفصل في القضية ؟ في حال إذا ما كان المعتدي والضحية أجنبيان ودون وثائق ، ينعقد الاختصاص للقضاء الجزائري بناء على قاعدة مكان وقوع الحادث أو الاعتداء ، لأن بعض الوقائع لها أثرها على الأمن العام وهذا عملا بنص المادة الثالثة من قانون العقوبات التي تنصب بأنه تطبق قواعد قانون العقوبات على جميع الجرائم التي تقع في التراب الوطني .