خبراء ينوهون بالإصلاحات الهامة التي أقرها الرئيس: الجزائر تعيش ديناميكية اقتصادية جديدة    الفاف حضرت لهذه السفرية مسبقا: ترسيم لقاء الخضر و أوغندا بكامبالا    قبل 4 جولات من نهاية بطولة الوطني الثاني: شبح السقوط يهدد 9 فرق والقاعدة الشرقية تحت ضغط عال    طواف الجزائر الدولي للدراجات - 2024    قسنطينة: توقيف 3 متهمين في قضايا حيازة مهلوسات    الوادي: وفاة 3 أشخاص في حادث مرور    السيد بوغالي يستقبل الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي    بمناسبة إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى حول الأسرة،كوثر كريكو: نثمن التنسيق ببن قطاعي التضامن والعدل حفاظا على الاستقرار الأسري    خطة لإنعاش مؤسسة "أنيام" غلاف مالي بقيمة 3.5 مليار دج    في حديث خص به المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات،فايد: سوق التأمينات الجزائرية ستعرف السنة الجارية إصلاحات هامة    باعتبارها القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي،بلمهدي: الجزائر تؤكد تمسكها بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية    ستكون يوم الأحد المقبل بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية: الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع تعلن عن تنظيم مسيرة وطنية    توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر حتى يتم التحقيق    انطلاق ملتقى دولي حول جودة الحياة والسلم الاجتماعي بتيسمسيلت    صناعة : السيد عون يدعو إلى استكشاف الأسواق الأجنبية    ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا    الاحتلال يصعّد عدوانه في الضّفة الغربية    ارتياح لظروف الامتحانات التجريبية    مجازر وأحزمة نارية بشمال غزة وغارات مكثفة على رفح    عنابة: الفريق الطبي ينجح في إجراء 6 عمليات جراحية معقدة    قسنطينة: انطلاق مشاريع والانتهاء من أخرى بأولاد رحمون    دعوات لموقف حاسم ينهي الإبادة الصهيونية    هكذا تجلّت الهوية الفلسطينية في الأدب الجزائري..    بن ناصر يتألق    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات أمريكية    الميزانية العمومية: اعتماد نظام البرامج والأهداف في التسيير يعزز دور الرقابة    بتكليف من رئيس الجمهورية.. عطاف يشارك بالمنامة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية    قوجيل يترأس اجتماعا تنسيقيا للوفد المشارك في أشغال الدورة 18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط    مكافحة المخدرات: التأكيد على تعزيز ثقافة الوقاية وتنسيق الجهود بين الفاعلين في المجال    ضرورة الإسراع في إتمام دراسة إنجاز مخطط تثمين الموقعين الأثريين "كولومناطا 1 و 2 " بسيدي الحسني    للمشاركة في معسكر جوان المقبل.. بيتكوفيتش يضع أربعة لاعبين جُدد ضمن قائمة "الخضر" الموسعة    مديوني: نتوقع ارتفاع حركة المسافرين بمطار الجزائر الدولي إلى 10 مليون مسافر نهاية 2024    عدد مشتركي الانترنت الثابت في الجزائر يصل إلى 7ر5 مليون مشترك    سيدوم إلى غاية 15 ماي الجاري.. عرض أولى الأفلام القصيرة المتنافسة على جوائز مهرجان ايمدغاسن    معرض فني لاستذكار مساره الإبداعي : "لزهر حكار .. حياة" مهرجان من الألوان المتلاحمة تحكي نصا حياتيا    استراليا: الآلاف يتظاهرون في سيدني وملبورن ضد اجتياح الاحتلال الصهيوني لمدينة رفح    تكوين مهني: التطور الرقمي ساهم في مواصلة عصرنة القطاع    مليار دولار لاستيراد 180 ألف سيارة    رحلة ترفيهية تتحوّل إلى مأساة..    موقف قوي للرئيس تبون والجزائر حيال القضية الصحراوية    وضع تصوّر لسوق إفريقية في صناعة الأدوية    هذا موعد تنقل أول فوج من البعثة إلى البقاع المقدسة    رؤية ميسي ومبابي مع الهلال واردة    تحذير من السباحة في المجمعات المائية وسدود الشلف    إدراج وثيقة قانونية تنسب كل تراث لأصحابه    تقديم مسودة نص القانون الجديد أو المعدل في السداسي الثاني من 2024    الأرقام تنصف رياض محرز في الدوري السعودي    إجماع على وضع استراتيجية فعالة لمجابهة الخبر المغلوط    جنح تزداد انتشارا في ظل التطور التكنولوجي    انتاج صيدلاني: انتاج مرتقب يقدر ب4 مليار دولار في سنة 2024    الشاعر ابراهيم قارة علي يقدم "ألفية الجزائر" بالبليدة    130 مشروع مبتكر للحصول على وسم "لابل"    ضرورة خلق سوق إفريقية لصناعة الأدوية    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    اللّي يَحسبْ وحْدُو!!    التوحيد: معناه، وفَضْله، وأقْسامُه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرصنة بث لقاء الجزائر– بوركينافاسو محل جدل قانوني
نشر في الخبر يوم 08 - 11 - 2013

الأستاذ والمحاضر بجامعة الجزائر عجة الجيلالي
أثار نقل مؤسسة التلفزيون الجزائري لمقابلة الذهاب بين المنتخبين البوركينابي والجزائري، من العاصمة البوركينابية (واڤادوڤو)، جدلا بين المؤسسة الوطنية وقناة “الجزيرة الرياضية”، وبالمناسبة، قدّم الدكتور عجة الجيلالي، وهو أستاذ محاضر بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، مساهمة حول المسألة تحت عنوان “بث المباريات الرياضية بين الحق في الإعلام وحقوق الملكية الفكرية”.
يقتضي تحليل موقف المشرّع الوطني والقانون الدولي من عملية بث المباريات الرياضية مناقشته، من زاوية القانون الداخلي من جهة ومن زاوية القانون الدولي من جهة أخرى.
1)موقف القانون الجزائري من عملية البث التلفزيوني للمباريات الرياضية:
إن القراءة القانونية لموقف المشرّع الجزائري من عملية البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم تنبع أساسا من القانون الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الإطار، قام المشرّع الجزائري بتكييف حقوق البث التلفزيوني كحقوق مجاورة محمية بمواد قانونية.
ومن هذه الناحية تجدر الإشارة إلى أنه أصبحت حماية البث التلفزيوني للمباريات الرياضية محل اهتمام متزايد، ما نجم عنه صدور تشريعات لحماية حقوق جميع الأطراف من خلال تطوير النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية.
وتستمد الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، من العقود المبرمة، وتتميز بميزتين أساسيتين هما:
1)الطابع التجاري من جهة، والمتمثل في شراء حقوق البث من الجهة المالكة للبطولة.
2)الطابع الحصري من جهة أخرى، ويخضع هذا الجانب لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يتمتع صاحب الحق بحماية قانونية تظهر في صورتين حماية داخلية وطنية.
إن ما يسمى موقف القانون الدولي من عملية البث التلفزيوني للمباريات الرياضية، يعتمد موقف القانون الدولي من عملية البث التلفزيوني للمباريات الرياضية أساسا على اتفاقية روما التي منحت الحماية لهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني، باعتبارها حقوق مجاورة تتمتع بالحماية المقررة لأصحاب حقوق المؤلف نفسها.
إن القانون الدولي عالج مسألة التناقض الموجود بين حرية الوصول إلى المعلومات، أو الحق في الإعلام والمنع من الاستغلال، أو حق الاستئثار الذي هو جوهر حقوق الملكية الفكرية.
ومما لاشك فيه أن أي حق حصري سيؤثر على الحق في الإعلام، بيد أن هذا التوازن بين الحقين ممكن إذا ما كانت الحقوق الحصرية تسعى إلى المزيد من الوصول إلى المعلومة وليس تقييدها، كما أن الحق في الإعلام لا يعني بالضرورة إمكانية الحصول على هذا الحق بصفة مجانية ودون تكلفة.
وهكذا يتحقق التوازن، حسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو موقف منظمة اليونسكو نفسه، وهو توازن بين مصالح المستهلك والمنتج أي بين مالكي حقوق البث التلفزيوني ومصالح المستهلكين.
آلية الحقوق الحصرية وليس فقط آلية الحق بالتصريح أو المنع
ومن هنا تشمل الحماية المجالات التالية:
أ‌) حماية قبل البث أي حماية إشارات ما قبل البث والمستخدمة لنقل مادة البث أي المباراة، ويتم النقل هنا من الأستوديو إلى الناقل وهذا الحق محمي بمعاهدة البث الإذاعي والتلفزي.
ب‌) حماية أثناء البث، ويتمتع مالك البث في هذه المرحلة بحق حصري يتيح له الحق في التوزيع والنقل بعد التثبيت وبشأن حقوق إعادة البث أي إعادة النقل فإنها تغطي فقط أعمال إعادة النقل المتزامن.
وتمتد الحماية إلى البث الأرضي والنقل الفضائي اللاسلكي والبث بالكابل، وهذا يعني أنه لا فرق في الحماية بين البث بأي طريقة (بطريقة البث الأرضي أو البث الفضائي أو بالكابل).
ويتمتع البث في هذه الحالة بالحماية الدولية، على أساس نص المادة 13 من اتفاقية روما، ومن هنا فما قامت به مؤسسة التلفزيون يعد خرقا لالتزامات الجزائر الدولية فيما يخص احترام أحكام معاهدة روما.
ويكيف فعل القرصنة كاعتداء على الحقوق الحصرية لمالك الحق، والتي من آثارها فقدان الجمهور وخسارة مالية في العائدات ومخاطر حلول القرصان محل المالك القانوني للحقوق.
ثانيا: الآثار القانونية المترتبة عن فعل قرصنة مباراة كرة القدم
يترتب عن فعل القرصنة الذي قامت به المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري عدة آثار قانونية يمكن تحليلها في بندين:
بند أول يتعرض لآثار القرصنة على ضوء القانون الجزائري، وبند ثاني ويتناول آثار القرصنة على ضوء القانون الدولي.
1) آثار القرصنة على ضوء القانون الجزائري:
أجاز المشرّع الجزائري لضحية القرصنة اختيار أحد الطريقين لجبر الأضرار التي لحقت به، إما رفع دعوى مدنية وإما التأسيس كطرف مدني في دعوى جزائية.
أ‌- من حيث الدعوى المدنية:
فإنها مؤسسة على أحكام المادة 143 من الأمر رقم 03/05 المؤرخ في 19/07/2003، ومحل هذه الدعوى تعويض الضرر الناتج عن البث غير المرخص به لمباراة كرة القدم، والتي تعود حقوق بثها إلى مالك هذه الحقوق، وتخضع هذه الدعوى لأحكام قانون الإجراءات المدنية في المواد من 01 إلى 40 منه.
ومن حيث الدعوى الجزائية:
تجد أساسها القانوني في نص المادة 152 من قانون حقوق المؤلف، باعتبار الفعل محل المتابعة يشكل في نظر القانون الجزائري جنحة تقليد.
ويعد مرتكبا لجنحة التقليد بمفهوم المشرّع الجزائري والقرصنة بمفهوم القانون المقارن كل انتهاك للحقوق المحمية بموجب قانون المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من خلال البث غير المرخص به.
2) آثار القرصنة على ضوء القانون الدولي
يترتب عن فعل القرصنة عدة آثار قانونية على المستوى الدولي يمكن جردها كما يلي:
- خرق الالتزامات الدولية للجزائر، حيث صادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية وتلزمها هذه المصادقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
- التأثير السلبي لفعل القرصنة على المفاوضات الجزائرية مع المنظمة العالمية للتجارة، حيث أصبح شرط حماية حقوق الملكية الفكرية شرطا مسبقا للحصول على العضوية.
- الإضرار بالسمعة الدولية للدولة الجزائرية، وفي هذا الإطار أضحت حماية حقوق الملكية الفكرية المعيار الذي على أساسه يتم تقدير هذه السمعة.
- بث الخوف والحذر لدى المستثمرين الأجانب فيما يخص إدارة السلطات الجزائرية في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبشأن حق الجمهور في متابعة المباريات المصيرية لمنتخباتهم، فقد شهد القضاء الدولي ممثلا في محكمة العدل الأوروبية نزاعا بين دول الاتحاد الأوروبي وبعض القنوات الفضائية المالكة لحق حصري لبث المباريات بعد شرائها من المالك لها المتمثل في الفدرالية الدولية لكرة القدم (FIFA)، وانتهى النزاع إلى صدور القرار المؤرخ في 18/08/2013 والذي قضى بمنع بث كأس العالم وكأس أوربا لكرة القدم على قنوات مشفرة، وطالبت الاتحادين الدولي والأوربي للعبة ببثهما عبر قنوات مجانية. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى “أن المباراة هي حدث رياضي له أهمية كبرى بالنسبة إلى مجتمعات هذه الدول، ويجب أن تتاح مشاهدتها مجانا”، “وأن الدول المعنية وحدها هي من تحدد الأحداث المهمة لعرضها للجماهير”. وتضيف المحكمة أن جميع المباريات في المراحل النهائية من كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية اجتذبت بالفعل اهتماما كافيا للجمهور، وتحظى بشعبية كبيرة بين عامة الناس. لكن هل يمكن تطبيق هذا الاجتهاد القضائي على الحالة الجزائرية؟
في الواقع وما يمكن ملاحظته أن الواقعتين مختلفتين.
فمن حيث الإجراءات:
فالملاحظ أن بعض الدول الأوروبية عمدت إلى إصدار تشريعات تتضمن حقها في البث المجاني للمباريات الهامة، الأمر الغائب في الحالة الجزائرية، حيث عمدت المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى البث المباشر دون الاستناد إلى تشريع محلي يخوّل لها الحق في ذلك، ومن ذلك أن بريطانيا وبلجيكا وإيرلندا الشمالية أسست تصرفها على التوجيه الأوربي رقم 89/552 في المادة 3 مكرر منه المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتظاهرات ذات الأهمية القصوى للمجتمع. وفي هذا الصدد بادرت الفدرالية الدولية لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية من أجل إلغاء القرار رقم 07/730 المؤرخ في 16/10/2007 الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي المتضمن انسجام التدابير المتخذة من قِبل المملكة المتحدة (UK) مع نص المادة 3 مكرر للتوجيه الأوروبي رقم 89/552 الصادر بتاريخ 03/10/1989 عن المجلس الأوروبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.