س- توفيت أمي وعليها دين من رمضان ونحن إخوة نريد ان نوزع صيام تلك الأيام بيننا هل يجوز هذا ؟ ج-إذا توفيت أمك في رمضان ولم يمهلها المرض للقضاء فالصوم عنها ساقط وبالتالي فلا داعي ان تصوموا عنها بالنيابة أما إذا كان دينها قديم من رمضان آخر , فهنا يمكنكم أن تصوموا عنها ولا حرج أن تقتسموا تلك الأيام بينكم وقد روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم )قال : ‘‘ من مات وعليه صيام صام عنه وليه ‘‘ رواه البخاري .و الله تعالى أعلم . س- أنا شاب أسكن مع والدي و أنا غير متزوج فهل تجب علي زكاة الفطر أم يخرجها عني الوالدين ؟ ج- زكاة الفطر هي فرض عين يخاطب بها كل مسلم بالغ عاقل, عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأبوين واولاد صغار وفي حالتك انت يجب عليك إخراجها من مالك الخاص , ولا تجب على والديك لأن نفقتك سقطت عنهما ببلوغك إلا اذا تطوعا بإخراجها عنك فإنها تجزئ, و الله تعالى اعلم. س- رجل أراد أن يخرج الكفارة لأنه افطر متعمدا فقال له البعض يجب أن تصوم شهرين متتابعين فهل هذا صحيح ؟ ج- الكفارة عندنا في المذهب المالكي ثلاثة أنواع : تحرير رقبة , أي شراء عبد ثم يعتقه , او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد أي ما مقداره مائة دينار بالعملة الوطنية وهي على التخيير , وبما أن عتق العبد غير موجود في هذا الزمن فهو مخير بين أمرين إما ان يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا وقد روى مالك رحمه لله في موطئه : أن رجلا افطر في رمضان ‘‘فأمره رسول لله( صلى لله عليه وسلم) ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا‘‘, فقوله : أو كذا أو كذا تفيد التخيير ,ولا تكفي الكفارة وحدها بل لابد من قضاء اليوم الذي أفطره متعمدا مع نية التوبة النصوح .و الله تعالى أعلم .