عطاف يجري بإسطنبول محادثات ثنائية مع نظيره الأردني    افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    البرلمان العربي يثمن جهود الاتحاد البرلماني العربي بقيادة الجزائر في دعم القضايا العربية    إيران تدعو إلى عقد جلسة "طارئة" لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجمات الأمريكية التي استهدفت أراضيها    الجوية الجزائرية للشحن مُستعدة للتكيّف    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي    شايب يستعرض مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية    استعراض رؤية الجزائر وتجربتها الرائدة    عطّاف يحذّر من حرب مفتوحة    التلفزيون الجزائري يعرض فيلم الاغتيال    الاتصالات الفلسطينية: عودة تدريجية لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بقطاع غزة    بلايلي يكتب التاريخ    اتحاد العاصمة يغرق    فريقان يحسمان تأهلهما إلى ثمن النهائي    افتتاح موسم الاصطياف بولايتي وهران وعين تيموشنت    توقيف مشعوذ بالجلفة    فرق الدي جي حاضرة في الأعراس الجزائرية    هذا موعد انطلاق إنجاز الحوض الثالث بالميناء    الجزائر.. عاصمة للثقافة الحسانية    قسنطينة: إقبال لافت للجمهور على التظاهرة الثقافية "ليلة المتاحف"    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    رزيق يدعو إلى اكتساح السوق الإفريقية    وفد وزاري يزور المصابين في حادث ملعب 5 جويلية    الصالون الدولي للتجارة الافريقية البينية فرصة لعقد الشراكات : رزيق يدعو اكتساح السوق الإفريقية    سكيكدة: افتتاح فعاليات "لقاء روسيكادا السينمائي" في طبعته الأولى    نشر فاضح للمشاكل الزوجية على منصات التواصل    كيليا نمور تهدي الجزائر ذهبية ثانية    التعبئة الاجتماعية درع الجزائر في وجه المؤامرات    إيران تواصل الرد الحازم على العدوان الصهيوني    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تتوج باللقب و نجم مقرة يرافق اتحاد بسكرة الى الرابطة الثانية    الكيان الصهيوني يواصل حصار غزّة وعزلها عن العالم    إجراءات عملية لإعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت    توطيد التعاون الجزائري - المصري في المجال الديني    العلاقات الاقتصادية الجزائرية - العمانية واقع ملموس    الجزائر تنضم إلى الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    الجماهير تختار محرز أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا    انتقاء تشكيلة البطولة العربية في موعد بوسعادة    مضوي يودّع الفريق ويشكر المجموعة على ما قدمته    طقوس فريدة تميّز المجتمع العنابي    مذابح ماي 1945 لم تكشف بعد عن كل أسرارها    ''التويزة".. فعل تضامني متجذر بين سكان الأوراس    أمراض الصيف خطيرة والتحلي بالوعي الصحي كفيل بتجنبها    السيد شايب يشارك في ندوة حول موضوع "الاستثمار بالجزائر"    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    الجوية الجزائرية للشحن مستعدة للتكيف مع متطلبات التصدير    مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: عطاف يشارك في جلسة الافتتاح    وزير الداخلية: تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار لتهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    سياسات رئيس الجمهورية ضامن لبسط دولة الحق والقانون    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    تكريم الممثلة الجزائرية رانيا سروتي    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوسوكين عبد الحفيظ المختص في العلوم القانونية و الإدارية يؤكد:
تعويض الخزينة العمومية للضحايا زاد من لا مسؤولية الأطباء
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017


- ماهية المسؤولية الطبية من الناحية القانونية ؟
- تعتبر المسؤولية الطبية من أقدم أنظمة المسؤولية في الميدان القانوني إذ يعود تاريخها إلى قانون حمورابي الذي عرف في بلاد ما بين النهرين والذي كان يقضي بقطع يد الطبيب الذي تسبّب في موت مريضه. ثم ورثته أنظمة قانونية متتالية إلى أن تطور إلى الشكل المعروف اليوم. و المسؤولية بكل بساطة هي مساءلة الطبيب عن خطئه إذا تسبب في إحداث ضرر مادي أو معنوي لمريضه، فيلزم حسب الحالات إما بالتعويض وإما بتغريمة جنائيا وقد يصل الحال إلى حبسه.
- أي قانون ينظم المسؤولية الطبية ؟ ‘' مدني إداري أم ماذا''
- لا يوجد قانون بعينه ينظم المسؤولية الطبية، فالطبيب كأي مهني إذا ارتكب خطأ عمديا أو غير عمدي عليه أن يجير الضرر بتعويض الضحية، فنحن هنا أما المسؤولية المدنية للطبيب إحكاما بالمادة 124 من القانون المدني، ونفس المبدأ مطبق لو كان طبيبا موظف عاما، يشتغل في المستشفيات أو المصحات التابعة للدولة. المسؤولية هنا إدارية، بالرغم من أنها قائمة على مبدأ المادة 124، لكن في هذه الحالة فإن الدولة أي الخزينة العمومية هي التي تعوض الضحية على أن تعود المصلحة الاستشفائية للطبيب حتى تسترجع ما دفعته، لكن لم نعثر على حالة واحدة تم فيها تطبيق هذا الإجراء، وربما هذا ما زاد في روح اللامسؤولية التي لا طالما تميز بها النشاط الطبي في بلادنا.
- ماهي شروطها وأركانها ؟
- هي ثلاث : فعل ضار، وضرر وعلاقة سببية بين الاثنين
- من يحدد الخطأ الطبي ؟
- القاضي هو أصلا بحكم تكوينه جاهل بالأمور الطبية، ومنه فليس هو الذي يحدد الخطأ الطبي، ومقدار الضرر... بل الخبير الطبي الذي يسخره القاضي بقوة القانون للقيام بهذا الدور. ولا يمكن أن نتصور أن يخالف القاضي مقرر الخبرة، ولو أنه هو صاحب الكلمة الأخيرة. كل طبيب مؤهل لأن يتولى مهمة الخبرة، لكن الأطباء الشرعيين هم من توكل لهم العدالة في الغالب إعداد الخبرات.
- من هي الجهة القانونية التي ينعقد لها الاختصاص في النظر والبث في مثل هذه القضايا؟
- أفهم من سؤالك أنك تريد أن تعرف إن كان هنالك قضاء خاص بالنظر في المنازعات الطبية والجواب هو لا. وحتى تتضح الصورة هيا نأخذ أمثلة حتى يكون الجواب واضحا. لنفرض أن مريضا في المستشفي تعرض لإعاقة فله أن يتوجه أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض ، أما إذا كانت هذه الإعاقة سببها طبيب ممارس في عيادته، أو في عيادة غيره، فهنا لا يلجأ إلى القاضي الإداري بل إلى القاضي المدني. أما إذا تبين لهذه الضحية أن الطبيب المسؤول عن الإعاقة كان سكرانا مثلا يوم إجراء العملية الجراحية أو أنه تهاون ولم يلتزم بالحيطة والحذر فمن الأحسن والأجود للضحية أن يتوجه إلى القاضي الجزائي حتى يطلب إدانة الطبيب جنائيا مع احتفاظه بالحقوق المدنية. إذا تلاحظ معي من خلال هذا المثال أن ثلاث قضاة يمكن لهم النظر في النزاع.
- من يتحمل المسؤولية من الناحية القانونية في حال إذا أخطأ الطبيب؟'' من يمثل أمام القاضي الطبيب أم المستشفى''
- سبق وأن أشرت إلى جواب هذا السؤال عندما تحدثت عن الخزينة العمومية. إذا الخطأ قد وقع في مصلحة استشفائية فإن الممثل القانوني والطبيب هم اللذين يقفون أمام القاضي، فمسؤوليتهما تضامنية.
- متى يكيّف الخطأ الطبي قانونا إلى عمل جنائي؟
- الطبيب غير معصوم من الخطأ، فإذا كان الخطأ فوق قدرته، كما في حالات الالتهابات النزوكوكمية فهنا لا ينبغي تحميل الطبيب ما لا طاقة له به، لكن يكيف العمل بالخطأ الجنائي، وهنا لا يحتاج القاضي للخبرة الطبية لتقريره، فيتأسس كلما تصرّف الطبيب تصرفا مشينا أو لا أخلاقيا أو لا تجيزه البروتوكولات الطبية وهو ما يحدث في بعض المرات للأسف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.