الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    الرئيس يعزّي أردوغان    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    تدابير عاجلة لمواجهة حرائق تيبازة الغربية وتنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصوري عالية (محامية): الأخطاء الطبية يُعاقب أصحابها بالسجن والغرامات المالية
نشر في الجزائر نيوز يوم 17 - 02 - 2012


ما رأيك في الأخطاء الطبية التي تقع سنويا؟
يكمن السبب الرئيسي لوقوع الأخطاء الطبية في عدم احترام الأنظمة المعمول بها وعدم اتخاذ الحيطة والحذر وعدم احترام أخلاقيات مهنة الطب·
هل هناك علاقة سببية بين الخطأ الطبي والضرر؟
عندما نقول إن هناك خطأ طبيا أو خطأ بصفة عامة، فهذا يعني أنه تم بصفة غير قانونية وبطريقة لم يتم فيها احترام الأنظمة المعمول بها، مما أدى إلى وقوع ضرر، ولإثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، على القاضي العودة إلى أشخاص في المجال الطبي في مختلف التخصصات وذلك بالاعتماد على خبراء محلفين، كما أن المسؤولية الطبية تنقسم إلى 4 أنواع، منها المسؤولية الجزائية، المدنية، الإدارية والتأديبية·
ما هي العقوبات التي تضمنها القانون حيال الأخطاء الطبية؟
هناك قاعدة عامة في القانون طبقا للمادة 124 من القانون المدني تفيد أن كل من تسبب في ضرر ملزم بالتعويض، حيث تنص المادة 124 على ''كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطأ مثل عدم احترامه بطريقة متعمدة للأنظمة المعمول بها كالجرح الخطأ الذي يعاقب عليه القانون في المادة 264 من قانون العقوبات، والعقوبة تتمثل في الحبس أو الغرامة، لأن هذا الخطأ قد يؤدي إلى وفاة بطريقة غير عمدية طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات·
وقد تكون هذه الأخطاء بصفة عمدية مثل القتل العمدي، التسمم، عدم تقديم المساعدة للمريض، عدم احترام الأسرار الطبية والتي نص عليها الدستور وكذا قانون العقوبات، وكذا الإجهاض الذي حرمه الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى المادتين 304 و306 من قانون العقوبات مثل ممارسة الطب بطريقة غير شرعية وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون 05 / 85 المؤرخ في 16 / 02 / 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة·
وبالنسبة للإجراءات المتبعة في حالة موت المريض الضحية مثل موت الأب، فلذويه الحق في رفع الدعوى ومتابعة الطبيب المتسبب في الخطأ الذي أدى إلى وفاة الضحية وذلك بتقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية أمام المحكمة المختصة· أما فيما يتعلق بالعقوبات فتتمثل في حبس نافذ أو غير نافذ، بالإضافة إلى دفع غرامات·
وهناك التعويض الذي يخص الطبيب الخاص مثل طبيب الأسنان الذي يتسبب في ضرر، تكون المسؤولية المدنية التي هي عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت للضحية، وكذا المسؤولية التأديبية التي تتولاها نقابة الأطباء بعد شكوى يقدمها الضحية للنقابة، ومن بين العقوبات التأديبية إنذار، توبيخ، توقيف مؤقت، أو إقصاء الطبيب من قائمة الأطباء، أو تكون كذلك مسؤوليته جزائية عند قيامه بالأفعال التي يعاقب عليها القانون بصفة عمدية أو غير عمدية·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.