وهران – تلمسان – سعيدة: حملات تحسيسية حول التسجيل في القوائم الانتخابية    الجزائر العاصمة..رابحي يتفقد أشغال الطريق بين المركب الأولمبي وخرايسية    تيبازة.. أكثر من 80 عارضا في الصالون الولائي للتشغيل والمقاولاتية    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    نهاية البترودولار    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    اليوم العالمي للإبداع والابتكار: الجزائر تعزز منظومتها لدعم الطلبة والشركات الناشئة    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    تعزيز العلاقات الجزائرية-التشادية وبحث القضايا الإقليمية والدولية    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    ديناميكية جديدة لحوكمة طاقوية حديثة    تحذير من إثارة التوتر في القرن الإفريقي    إجراءات لتسهيل عودة المعارضين وإطلاق حوار وطني    هذه رزنامة اختبارات "البيام " و"البالك"    4مشاريع لتطوير تقنيات تخزين ومراقبة المنتجات    عناية خاصة يوليها الرئيس تبون لحجاجنا الميامين    مجلس الأمة يستضيف طلبة جامعة سطيف 2    تحذيرات من تدهور خطير يهدّد الأمن الغذائي في غزة    رهان على المكننة لتطوير الإنتاج الزراعي    جسر المعرفة بين الأكاديميّين والطلبة    بلدية أولاد هداج تسابق الزمن لاستكمال المشاريع المبرمجة    اعتماد مخطط سير جديد خلال الأيام القادمة    بيب غوارديولا يصر على صفقة إبراهيم مازة    اتحاد الجزائر يقدم درسا ل"الكاف" ويفضح الكولسة الخبيثة    دراجو الجزائر في مهمة التدارك للالتحاق بجدول المتوجين    تحويل التراث الثقافي من الحماية إلى التثمين    موعد يتجدد مع عالم الطبيعة    ضرورة تحويل المدن التاريخية إلى وجهات سياحية    بيطام يدعو لاستغلال الفضاءات المهجورة    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصوري عالية (محامية): الأخطاء الطبية يُعاقب أصحابها بالسجن والغرامات المالية
نشر في الجزائر نيوز يوم 17 - 02 - 2012


ما رأيك في الأخطاء الطبية التي تقع سنويا؟
يكمن السبب الرئيسي لوقوع الأخطاء الطبية في عدم احترام الأنظمة المعمول بها وعدم اتخاذ الحيطة والحذر وعدم احترام أخلاقيات مهنة الطب·
هل هناك علاقة سببية بين الخطأ الطبي والضرر؟
عندما نقول إن هناك خطأ طبيا أو خطأ بصفة عامة، فهذا يعني أنه تم بصفة غير قانونية وبطريقة لم يتم فيها احترام الأنظمة المعمول بها، مما أدى إلى وقوع ضرر، ولإثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، على القاضي العودة إلى أشخاص في المجال الطبي في مختلف التخصصات وذلك بالاعتماد على خبراء محلفين، كما أن المسؤولية الطبية تنقسم إلى 4 أنواع، منها المسؤولية الجزائية، المدنية، الإدارية والتأديبية·
ما هي العقوبات التي تضمنها القانون حيال الأخطاء الطبية؟
هناك قاعدة عامة في القانون طبقا للمادة 124 من القانون المدني تفيد أن كل من تسبب في ضرر ملزم بالتعويض، حيث تنص المادة 124 على ''كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطأ مثل عدم احترامه بطريقة متعمدة للأنظمة المعمول بها كالجرح الخطأ الذي يعاقب عليه القانون في المادة 264 من قانون العقوبات، والعقوبة تتمثل في الحبس أو الغرامة، لأن هذا الخطأ قد يؤدي إلى وفاة بطريقة غير عمدية طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات·
وقد تكون هذه الأخطاء بصفة عمدية مثل القتل العمدي، التسمم، عدم تقديم المساعدة للمريض، عدم احترام الأسرار الطبية والتي نص عليها الدستور وكذا قانون العقوبات، وكذا الإجهاض الذي حرمه الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى المادتين 304 و306 من قانون العقوبات مثل ممارسة الطب بطريقة غير شرعية وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون 05 / 85 المؤرخ في 16 / 02 / 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة·
وبالنسبة للإجراءات المتبعة في حالة موت المريض الضحية مثل موت الأب، فلذويه الحق في رفع الدعوى ومتابعة الطبيب المتسبب في الخطأ الذي أدى إلى وفاة الضحية وذلك بتقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية أمام المحكمة المختصة· أما فيما يتعلق بالعقوبات فتتمثل في حبس نافذ أو غير نافذ، بالإضافة إلى دفع غرامات·
وهناك التعويض الذي يخص الطبيب الخاص مثل طبيب الأسنان الذي يتسبب في ضرر، تكون المسؤولية المدنية التي هي عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت للضحية، وكذا المسؤولية التأديبية التي تتولاها نقابة الأطباء بعد شكوى يقدمها الضحية للنقابة، ومن بين العقوبات التأديبية إنذار، توبيخ، توقيف مؤقت، أو إقصاء الطبيب من قائمة الأطباء، أو تكون كذلك مسؤوليته جزائية عند قيامه بالأفعال التي يعاقب عليها القانون بصفة عمدية أو غير عمدية·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.