المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصوري عالية (محامية): الأخطاء الطبية يُعاقب أصحابها بالسجن والغرامات المالية
نشر في الجزائر نيوز يوم 17 - 02 - 2012


ما رأيك في الأخطاء الطبية التي تقع سنويا؟
يكمن السبب الرئيسي لوقوع الأخطاء الطبية في عدم احترام الأنظمة المعمول بها وعدم اتخاذ الحيطة والحذر وعدم احترام أخلاقيات مهنة الطب·
هل هناك علاقة سببية بين الخطأ الطبي والضرر؟
عندما نقول إن هناك خطأ طبيا أو خطأ بصفة عامة، فهذا يعني أنه تم بصفة غير قانونية وبطريقة لم يتم فيها احترام الأنظمة المعمول بها، مما أدى إلى وقوع ضرر، ولإثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، على القاضي العودة إلى أشخاص في المجال الطبي في مختلف التخصصات وذلك بالاعتماد على خبراء محلفين، كما أن المسؤولية الطبية تنقسم إلى 4 أنواع، منها المسؤولية الجزائية، المدنية، الإدارية والتأديبية·
ما هي العقوبات التي تضمنها القانون حيال الأخطاء الطبية؟
هناك قاعدة عامة في القانون طبقا للمادة 124 من القانون المدني تفيد أن كل من تسبب في ضرر ملزم بالتعويض، حيث تنص المادة 124 على ''كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطأ مثل عدم احترامه بطريقة متعمدة للأنظمة المعمول بها كالجرح الخطأ الذي يعاقب عليه القانون في المادة 264 من قانون العقوبات، والعقوبة تتمثل في الحبس أو الغرامة، لأن هذا الخطأ قد يؤدي إلى وفاة بطريقة غير عمدية طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات·
وقد تكون هذه الأخطاء بصفة عمدية مثل القتل العمدي، التسمم، عدم تقديم المساعدة للمريض، عدم احترام الأسرار الطبية والتي نص عليها الدستور وكذا قانون العقوبات، وكذا الإجهاض الذي حرمه الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى المادتين 304 و306 من قانون العقوبات مثل ممارسة الطب بطريقة غير شرعية وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون 05 / 85 المؤرخ في 16 / 02 / 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة·
وبالنسبة للإجراءات المتبعة في حالة موت المريض الضحية مثل موت الأب، فلذويه الحق في رفع الدعوى ومتابعة الطبيب المتسبب في الخطأ الذي أدى إلى وفاة الضحية وذلك بتقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية أمام المحكمة المختصة· أما فيما يتعلق بالعقوبات فتتمثل في حبس نافذ أو غير نافذ، بالإضافة إلى دفع غرامات·
وهناك التعويض الذي يخص الطبيب الخاص مثل طبيب الأسنان الذي يتسبب في ضرر، تكون المسؤولية المدنية التي هي عبارة عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي وقعت للضحية، وكذا المسؤولية التأديبية التي تتولاها نقابة الأطباء بعد شكوى يقدمها الضحية للنقابة، ومن بين العقوبات التأديبية إنذار، توبيخ، توقيف مؤقت، أو إقصاء الطبيب من قائمة الأطباء، أو تكون كذلك مسؤوليته جزائية عند قيامه بالأفعال التي يعاقب عليها القانون بصفة عمدية أو غير عمدية·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.