عطلة مدفوعة الأجر    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    الفيفا تستعين باليوتيوب    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    نفطال مجندة 24 سا/ 24    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    ركيزة أساسية لتعزيز حضور المنتج الوطني إفريقيا    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية تكفي لعدة أشهر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    حجز مواد غذائية فاسدة وإتلاف عصائر مجهولة المصدر    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخرائط في القانون الدولي.. الماهية والحجية
نشر في الحياة العربية يوم 23 - 02 - 2021

تَثور بين الفَينة والَفينة بين الدول منازعات حدودية تُفضي في بعض الحالات لنشوب حرب حامية الوطيس بين هذه الدول، وتهدد هذه الحروب السلم والأمن الدوليين، كما تُفضي أيضا هذه النزاعات إلى تداعياتٍ مختلفةٍ سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن التبعات القانونية لهذه النزاعات.
وحين تلجأ الدول للوسائل السلمية لتسوية هذه النزاعات خاصة الوسائل القضائية مثل التحكيم الدولي والقضاء الدولي، تُقدم هذه الدول مختلف الأدلة التي تؤيد دفوعها القانونية حول سيادتها على إقليمها، وبالتبعية على المكان الصحيح لخط الحدود السياسية بين الدول.
تَتوسل الدول في معرض دفاعها القانوني عن سيادتها بالخرائط بوصفها دليلا ثبوتيا دامغا على أحقية الدولة في أيلولة ذلك الجزء المتنازع عليه من الإقليم إلى سيادتها، خاصة حين تُرفَق هذه الخرائط بالمعاهدات الدولية لتعيين الحدود بين الدول، حيث أن الخرائط تشمل العديد من المعلومات والبيانات المهمة التي يمكن أن تكشف عن مدي أحقية هذه الدولة أو تلك في السيادة على الإقليم المتنازع عليه، ولكن وفق شروط وأركان محددة، رسّختها الأحكام القضائية التي صدرت في عدد كبير من أحكام القضاء والتحكيم الدوليين.
لا يفرض القانون الدولي على الدول ذات السيادة نطاقا أو طائفة معينة من وسائل الإثبات التي تُعضّد دفوع الدول في اكتساب والسيادة على الأقاليم أو الجزر أو الأرخبيلات، ويُعد ذلك إعمالا لمبدأ سيادة الدولة، ولذلك فقد نصت المادة 49 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية علي: "يجوز للمحكمة ولو قبل بدء المرافعة أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان"، وللمحكمة في نهاية المطاف السلطة التقديرية المطلقة في أن تُغّلِب أدلة قدمها خصوم الدعوي على أدلة أخري وفق كل حالة.
نافل القول، أن القضاء الدولي يحوز سلطة تقديرية واسعة في تكييف الحجية الإثباتية للأدلة التي يدفع بها خصوم الدعوى في صدد منازعات السيادة أو الحدود، فقد كشفت الأحكام القضائية فضلا عن القرارات التحكيمية لهيئات التحكيم الدولية أن من يقدم الأدلة والقرائن الأكبر قيمة من الطرف الأخر يكسب الدعوى.
تندرج الخرائط ضمن الأدلة المكتوبة التي تُقدم من أطراف دعوى النزاع الحدودي، وهذه الأدلة المكتوبة تُعد الأكثر شيوعا في الاستخدام من قبل الدول أطراف النزاع، لما لها من بيان مهم على رجحان الحق لدي مُدعيه، ولما لها أيضا من خلق يقين قضائي لدي الهيئة التحكيمية أو القضائية المختصة بالفصل في دعوي النزاع الحدودي، ولا تقتصر هذه الأدلة المكتوبة على صورة بعينها، حيث تمتد لتشمل المعاهدات الدولية أو المحاضر الرسمية للمنظمات الدولية أو المراسلات الرسمية والخرائط والصور الفوتوغرافية وأراء الخبراء والشهادات الخطية .
تعتمد حجية الخرائط في إثباتها للحق المدعي على شروط وأركان مختلفة منها دقة الخريطة ومقياس رسمها ومصدرها ومواقف أطراف النزاع من هذه الخرائط، وقد لعبت الخرائط الرسمية التي حصلت مصر عليها من السودان وبريطانيا وتركيا دورا مهما في حكم التحكيم الدولي الذي صدر في عام 1988 في قضية التحكيم بين مصر وإسرائيل بالنظر لحجم وثبوتية البيانات والمعلومات التي تضمنتها هذه الخرائط.
تعتد المحاكم وهيئات التحكيم الدولية بالخرائط الرسمية التي تصدر عن جهة رسمية ممثلة بالدولة أو إحدى الهيئات الرسمية للدولة بأمر من الدولة وتحت إشرافها ومتابعتها ،فهذه الخرائط هي التي تعبر عن الموقف الرسمي للدولة ،كما تعكس وجهة نظر الدولة بشأن المعلومات المختلفة الواردة فيها، وهي التي تملك قيمة ثبوتية كبيرة بوصفها دليل إثباتي أمام القضاء الدولي، وحين تُرفق هذه الخرائط الرسمية بالمعاهدات الدولية لتعيين الحدود فان هذه الخرائط تكتسب ذات الحجية القانونية للمعاهدة الدولية ذاتها، أما الخرائط غير الرسمية التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات الخاصة في الدولة أو أشخاص عاديين فلا تحوز ذات القيمة الثبوتية للخرائط الرسمية، فالخرائط غير الرسمية لا تُعد بغرض حسم الموقف الرسمي للدولة من قضيا السيادة الإقليمية أو تعيين حدود الدولة السياسية.
تذخر أحكام القضاء والتحكيم الدولي بالعديد من الأمثلة الصارخة التي حسمت فيها الخرائط الرسمية للدول سيادة الدول المتنازعة على جزء من الإقليم أو جزية أو بعض الجزر، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية في 20 يونيو عام 1959 في القضية المتعلقة بالسيادة على بعض أراضي الحدود بين بلجيكا وهولندا بأن السيادة على هاتين القطعتين من الأرض تعود لبلجيكا، واستندت المحكمة في قرارها إلى الخريطة الخاصة المرفقة باتفاقية الحدود والتي تُظهر الأرض المتنازع عليها بوصفها ملكا لبلجيكا.
تتجلي القيمة الثبوتية للخرائط وفق وجود أدلة أخري أو غياب أدلة أو غياب كفايتها بشكل مستقل لإظهار خط الحدود الدولي بصورة دقيقة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين مالي وبروكينا فاسو في عام 1986، حيث قررت: "إنه في غياب الأدلة الأخرى أو غياب كفايتها لإظهار خط دقيق للحدود فان القيمة الاستدلالية لخريطة المعهد الجغرافي الوطني الفرنسي تصبح حاسمة".
هناك واجب وطني على كافة الدول أن تولي الخرائط الرسمية الاهتمام الواجب، خاصة الخرائط السياسية المُبيّنة لحدودها الدولية، لما لها من دور فاعل في التوصل لتسوية سلمية لحل النزاعات الدولية التي تتنشأ بين الدول حول تعيين خط الحدود الدولي أو ترسيم ذلك الخطم مثل النزاع الحاصل الآن بين السودان وأثيوبيا، كما يجب على الدول المتابعة الحثيثة لكل ما يصدر من دول الجوار لها من خرائط قد تشكل تعديا على سيادة الدولة، فمرور الوقت دون أن تحتج الدولة المعنية على هذه الخرائط يمكن أن يُشكل تقادما مُكسبا للدولة الأخرى تدفع به عن إثارة النزاع أمام القضاء أو التحكيم الدولي.
سكاي نيوز عربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.