الدكتورة: ليلى حداد فقه أصول السؤال الأول: ما هو حكم زكاة الذهب المستعمل لزينة؟ ج 1/ الحلي إن كان مباحا تستعمله المرأة لزينتها فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المالكية، ففي موطأ الإمام مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة. وفي المنتقى للباجي وهو شرح للموطأ وقوله: فلا تخرج من حليهن الزكاة، ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي، ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واجبة فيه، وهو مذهب مالك والشافعي. السؤال الثاني: من ضاقت بها الأحوال فاضطرت أن تبيع الذهب لتقضي دينها مثلا أي: أصبح هذا الذهب كالمال، وليس للزينة فقط، فهل يجب أن تدفع زكاة عنه؟ ج 2/ فلا تجب الزكاة في الذهب الذي بقي عندها، ولم تبيعيه بعدُ طالما مازال يستعمل للتزين ولو كانت هناك نية ببيعه عند الحاجة. وإنما تجب الزكاة فيه إذا صرفت النية عن التزين به، وأردت به الاستعانة على حوادث الدهر، جاء في شرح الخرشي عند قول خليل: (أو معدًّا لعاقبة) قال: أي ابتداء أو انتهاء، والمعنى أن الحلي المتخذ للعاقبة أي: حوادث الدهر المشهور وجوب الزكاة فيه سواء كان لرجل أو امرأة كما لو كان متخذا للباسها، فلما كبرت اتخذته لعاقبتها. وفي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على وجوبها في الحلي المكنوز المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالًا محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا؛ لأنه مرصد للنماء فصاركغير المصوغ, ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس، وعليه؛ فإذا تغيرت نيتك إلى بيع الذهب، وتمحصت النية لذلك، وكان يبلغ 85 جرامًا، فإن الزكاة تجب فيه؛ لأنه لم يعد مرادًا للزينة، وإنما عاد إلى أصله من وجوب الزكاة، فتخرجين زكاته بعد حولان الحول من تغيير النية، ومقدار الزكاة ربع العشر – أي: 2.5 % -.