إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    انطلاق التسجيلات الرسمية في الشهادتين إلى يوم 17 ديسمبر 2025    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    حملة واسعة للشرطة لتحرير الأرصفة    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    الرئيس يستقبل الوزير الأوّل الفيتنامي    الجيش حاضر في صالون المناولة    الأعلى منذ الاستقلال    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    توقيف شقيقين يروجان السموم قرب مدرسة    التحوّل الرقمي أداة للتنمية والازدهار بالنسبة للجزائر    الجزائر.. ثبات على العهد مع القضية الفلسطينية    الجزائر تملك ثقلا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي    11-11 خط أخضر للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر    فائض في البذور وتوزيع جيد للأسمدة    محرز يَعد بالتألق في "الكان" ويتوقع النجاح في كأس العرب    حاج موسى وشرقي وبلعيد أكبر الفائزين بعد تربص السعودية    شبيبة القبائل تنتقل اليوم إلى القاهرة    قانون الإعلام نموذجا    نقاش حول آفاق استغلال المياه المصفّاة في الري الفلاحي    عرض فيلم "الشبكة"    في "أوركسترا الموت" كل موت هو بداية لسرد جديد    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    "ديك الليلة" عمل مسرحي جديد لسيد أحمد سهلة    وزير العدل يؤكد تقدم قطاع العدالة في مسار الرقمنة خلال زيارة سكيكدة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    اختتام فترة المراجعة الدورية    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحرية والفوضى… لا يعذر بجهل القانون
نشر في الحوار يوم 25 - 04 - 2020


بقلم: د/عمار خبابة
لايعذر بجهل القانون هو نص المادة 74 من الدستور ومعناه لا يقبل الاحتجاج من أي شخص بجهل حكم قاعدة قانونية بغية الإفلات من تطبيقها عليه . فجهل القاعدة القانونية لا يصلح أن يكون عذرا يمنع أو يعفي من سريانها وتطبيقها ، فهي تسري في حق الجميع سيان في ذلك بين من علم بها ومن لم يعلم بها .
وقد يقول قائل ان هذا حكم مجحف فليس من العدل معاقبة شخص او تحميله المسؤولية بمقتضى قانون لم يعلم به ، لكن فتح المجال للاعتذار بجهل القانون يجعل تطبيق أحكامه محصورا في المسائل المعلومة عند الناس فحسب ، والإنسان كما هو مدني بطبعه هو أناني بطبعه كذلك ، يسعى الى الاستئثار بأسباب المتعة والترف ولو على حساب الغير ، فاذا سمح له بالادعاء بجهل القانون سادت الفوضى وضاع الأمن وتقوض النظام في المجتمع. هذا وان قبول الاحتجاج بجهل القاعدة القانونية يجعل الزامها مقترنا بتوافر العلم بينما من خصائص القاعدة القانونية الإلزام بمضمونها وعليه فان الإلزام بمضمونها ينطوي على الإلزام بالعلم بهذا المضمون ،ولا يشترط في العلم ان يكون المخاطب ملما بتفاصيل القاعدة فيكفي هنا العلم بإلزامية مضمونها فقط، فالعلم بان القذف او السب والشتم فعل مجرم كاف لثبوت العلم بالقاعدة ولا يتطلب معرفة العقوبة ونوعها ومدتها ان كانت جسدية او قيمتها ان كانت مالية
هذا وأن مبدا امتناع الاعتذار بجهل القانون ليس قاصرا على التشريع فقط والمقصود بالتشريع ؛ القانون الصادر عن السلطة التشريعية ، والذي يبدأ سريان مفعوله وتطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية و مضي يوم كامل من تاريخ وصولها الى مقر الدائرة ، بل ينسحب على كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها الرسمي سواء منها الدينية أو العرفية ، فتاجمعت او الجماعة في الأرياف والبوادي تحمل المسؤوليةوتوقع الجزاء عمن قام بفعل معاقب عليه عرفا حتى وان احتج بجهله بالقاعدة العرفية ، مادام يفترض فيه العلم بإلزامية مضمونها كما تقدم وكذلك الحال في القاعدة الشرعية اذا كانت محلا للتطبيق وكانت من المعلوم من الدين بالضرورة .
وما دام لكل قاعدة استثناء يجوز الاعتذار بجهل القانون فقط في حال قيام قوة قاهرة بفعل فضيان أو زلزال او جائحة ،كما هو الحال في ايامنا هذهمع جائحة كورونا ، وتتسبب هذه القوة القاهرة في عدموصول الجريدة الرسمية إلى المناطق المتضررة او التي تقرر فيها الحجر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.