بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    كسرة الزعتر" غذاء صحي يأبى الاندثار    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب وتحفظات حول قانوني تأجيل المحليات وتعديل نظام الانتخابات
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 08 - 2007

سجل المجلس الدستوري، بعض "العيوب" القانونية والتحفظات، على التعديلات والمراجعة التي أدخلتها الحكومة على القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات المحلية، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، داعيا "إلى تداركها"، لكنه بالمقابل أشّر عليها وأدرج بعض التعديلات الطفيفة، وأكد أن مضمون القانون "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر".
بالنسبة لرأيه في مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات البلدية والولائية، فيما يخص الإستناد إلى المادة 122 من الدستور، لاحظ المجلس الدستوري، بأن هذه المادة تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية، "وإعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها لا تشكل مرجعا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا". هذا، وأعاب المجلس الدستوري عدم إدراج المشرع للمادة العاشرة من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، ويعدّ ذلك "سهوا يتعين تداركه"، علما بأن هذه المادة الدستورية، تنص على أن الشعب حر في إختيار ممثليه، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات، وسجل المجلس الدستوري، أنه إعتبارا أن هذه المادة تشكل "مرجعا أساسيا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار".
المجلس الدستوري في "فتواه" الصادرة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أنه إعتبار أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، المتعلق بالتأجيل، حسب التسلسل الزمني للنصوص التشريعية، "خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وفيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أبرز المجلس الدستوري بأنه إعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية، البلدية والولائية، متى إرتأى أن هناك ظروفا إستثنائية غير ملائمة تمنع إجارءها في أجلها القانوني، "فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الإنتخابية إحتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور"، وأشار المجلس الدستوري، إلى المشرع عندما أجل الإنتخابات وأقر بإنتهاء عهدة المجالس المحلية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل، "يكون قد إحترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الإنتخابية فقط". وإعتبارا بأن التأجيل الإستثنائي لتجديد المجالس البلدية والولائية، "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر"، أكد المجلس الدستوري المخطر من طرف رئيس الجمهورية، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتضمن تأجيل المحليات، "جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119(الفقرة 3) و123(الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور"، وقد أدخل المجلس الدستوري بعض "التعديلات الطفيفة" من حيث الموضوع.
من جهة أخرى، أبدى المجلس الدستوري رأيه فيما يتعلق بمراقبة المطابقة الدستورية للقانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث سجل المجلس أنه إعتبارا أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون إياه، "حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وأشار المجلس الدستوري بأن المشرع حين إستعمل في الفقرتين الأولى من المادة 82 و2 من المادة 109، مصطلح "الولايات"، يكون "أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و109 من قانون الإنتخابات"، لكن المجلس الدستوري بالمقابل، أوضح بأن المشرع يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية بالخارج، "لأن خلاف ذلك، يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ".
وبخصوص شطر الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع، بإستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة 3 بالمائة فقط"، وإعتبارا بأن المشرع ألزم بموجب تلك الجملة، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية، يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن 400 توقيع في كل دائرة إنتخابية، بإستثناء البللديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل، فإن ذلك حسب المجلس الدستوري "لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري"، مشيرا إلى أنه إعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب، "يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور".
وفيما يخص باقي أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد المجلس الدستوري بأنه لم يعاين عدم المطابقة لأي حكم أو مبدإ دستوري، مسجلا بأن الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع..."، الواردة في الفقرة 3 من المادة 82، "غير مطابق للدستور"، وهو ما يبقى حسب المجلس قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالأتي: "وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على 3 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الإنتخابية المعنية"، فيما تبقى أحكام القانون مطابقة للدستور.
جمال لعلامي:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.