الجزائر والبرتغال تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتبادلان الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية    ندوة رؤساء المراكز القنصلية: تأكيد على العناية الرئاسية بالجالية الوطنية بالخارج    منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    الجيش الوطني الشعبي يقضي على 4 إرهابيين    غريب في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري    يتابع وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات    التنمية لم تعد حكرًا على الشمال، بل أصبحت مشروعا وطنيا شاملا    أسعار الذهب تواصل انخفاضها    الاحتلال الصهيوني يجدد اعتداءاته على الضفة الغربية    الفلسطينيون سينتخبون مجلسهم الوطني    جامعة باتنة1 تتبني استراتيجية الانفتاح على المحيط الوطني والعالمي    ضرورة التعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار ذي بعد تنموي    حملة حول مكافحة المخدرات موجهة لمختلف الشرائح الاجتماعية    مراجعة بعض القوانين لتعزيز دور المؤسسات الناشئة    فحوصات المخدرات إلزامية للتوظيف ومسابقات الترقية    استحداث 10 معاهد جديدة لتكوين الأساتذة    "حماس" تستكمل ترتيبات تسليم السلطة للجنة الوطنية لإدارة غزّة    هيئات صحراوية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على المغرب    ماكسيم لوبيز لن يلعب مع المنتخب الوطني    مدرب فينورد الهولندي يدافع على حاج موسى    غالاتسراي يصر على حسم صفقة هشام بوداوي    تعديل موعد مقابلات مسابقة توظيف الأساتذة    الجزائر أصبحت وجهة استراتيجية لصناعة الفولاذ    الجامعة في صلب التحوّل نحو اقتصاد المعرفة    منطقة تنام على ثروة من المياه الجوفية.. وتفتقر للاستثمار    الحماية المدنية تواصل تدخلاتها    طرقات دون إصلاح ومسالك القرى تغرق في الأوحال    استكتاب حول الجهود الجزائرية في الدراسات الثقافية    برنامج متنوع ممتد للفنون والفكر الإسلامي    الجمهور على موعد مع دراما ملحمية جديدة    تصدير المواد الأولية لصناعة الأدوية إلى تونس قريبا    حملة تحسيسية وطنية لمواجهة المخدرات    انتخاب الجزائر    عثمان يشيد بمجهود الجزائر    المولودية تنعش آمالها    تسهيلات في النقل للمعاقين    الوزير الأول يشرف على وصول أولى شحنات خام الحديد من منجم غارا جبيلات إلى مركب "توسيالي" بوهران    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم    كقطب إقليمي الجزائر مؤهلة لتموين القارة الإفريقية بالأدوية    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    "حماس" تدين بشدة سلوك الاحتلال الصهيوني    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    الملايين يواجهون الجوع في السودان    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب وتحفظات حول قانوني تأجيل المحليات وتعديل نظام الانتخابات
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 08 - 2007

سجل المجلس الدستوري، بعض "العيوب" القانونية والتحفظات، على التعديلات والمراجعة التي أدخلتها الحكومة على القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات المحلية، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، داعيا "إلى تداركها"، لكنه بالمقابل أشّر عليها وأدرج بعض التعديلات الطفيفة، وأكد أن مضمون القانون "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر".
بالنسبة لرأيه في مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات البلدية والولائية، فيما يخص الإستناد إلى المادة 122 من الدستور، لاحظ المجلس الدستوري، بأن هذه المادة تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية، "وإعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها لا تشكل مرجعا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا". هذا، وأعاب المجلس الدستوري عدم إدراج المشرع للمادة العاشرة من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، ويعدّ ذلك "سهوا يتعين تداركه"، علما بأن هذه المادة الدستورية، تنص على أن الشعب حر في إختيار ممثليه، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات، وسجل المجلس الدستوري، أنه إعتبارا أن هذه المادة تشكل "مرجعا أساسيا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار".
المجلس الدستوري في "فتواه" الصادرة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أنه إعتبار أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، المتعلق بالتأجيل، حسب التسلسل الزمني للنصوص التشريعية، "خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وفيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أبرز المجلس الدستوري بأنه إعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية، البلدية والولائية، متى إرتأى أن هناك ظروفا إستثنائية غير ملائمة تمنع إجارءها في أجلها القانوني، "فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الإنتخابية إحتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور"، وأشار المجلس الدستوري، إلى المشرع عندما أجل الإنتخابات وأقر بإنتهاء عهدة المجالس المحلية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل، "يكون قد إحترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الإنتخابية فقط". وإعتبارا بأن التأجيل الإستثنائي لتجديد المجالس البلدية والولائية، "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر"، أكد المجلس الدستوري المخطر من طرف رئيس الجمهورية، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتضمن تأجيل المحليات، "جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119(الفقرة 3) و123(الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور"، وقد أدخل المجلس الدستوري بعض "التعديلات الطفيفة" من حيث الموضوع.
من جهة أخرى، أبدى المجلس الدستوري رأيه فيما يتعلق بمراقبة المطابقة الدستورية للقانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث سجل المجلس أنه إعتبارا أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون إياه، "حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وأشار المجلس الدستوري بأن المشرع حين إستعمل في الفقرتين الأولى من المادة 82 و2 من المادة 109، مصطلح "الولايات"، يكون "أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و109 من قانون الإنتخابات"، لكن المجلس الدستوري بالمقابل، أوضح بأن المشرع يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية بالخارج، "لأن خلاف ذلك، يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ".
وبخصوص شطر الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع، بإستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة 3 بالمائة فقط"، وإعتبارا بأن المشرع ألزم بموجب تلك الجملة، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية، يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن 400 توقيع في كل دائرة إنتخابية، بإستثناء البللديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل، فإن ذلك حسب المجلس الدستوري "لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري"، مشيرا إلى أنه إعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب، "يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور".
وفيما يخص باقي أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد المجلس الدستوري بأنه لم يعاين عدم المطابقة لأي حكم أو مبدإ دستوري، مسجلا بأن الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع..."، الواردة في الفقرة 3 من المادة 82، "غير مطابق للدستور"، وهو ما يبقى حسب المجلس قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالأتي: "وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على 3 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الإنتخابية المعنية"، فيما تبقى أحكام القانون مطابقة للدستور.
جمال لعلامي:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.