وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب وتحفظات حول قانوني تأجيل المحليات وتعديل نظام الانتخابات
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 08 - 2007

سجل المجلس الدستوري، بعض "العيوب" القانونية والتحفظات، على التعديلات والمراجعة التي أدخلتها الحكومة على القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات المحلية، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، داعيا "إلى تداركها"، لكنه بالمقابل أشّر عليها وأدرج بعض التعديلات الطفيفة، وأكد أن مضمون القانون "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر".
بالنسبة لرأيه في مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الإنتخابات البلدية والولائية، فيما يخص الإستناد إلى المادة 122 من الدستور، لاحظ المجلس الدستوري، بأن هذه المادة تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية، "وإعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها لا تشكل مرجعا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا". هذا، وأعاب المجلس الدستوري عدم إدراج المشرع للمادة العاشرة من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، ويعدّ ذلك "سهوا يتعين تداركه"، علما بأن هذه المادة الدستورية، تنص على أن الشعب حر في إختيار ممثليه، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، وأنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات، وسجل المجلس الدستوري، أنه إعتبارا أن هذه المادة تشكل "مرجعا أساسيا للإستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار".
المجلس الدستوري في "فتواه" الصادرة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أنه إعتبار أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، المتعلق بالتأجيل، حسب التسلسل الزمني للنصوص التشريعية، "خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وفيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، أبرز المجلس الدستوري بأنه إعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية، البلدية والولائية، متى إرتأى أن هناك ظروفا إستثنائية غير ملائمة تمنع إجارءها في أجلها القانوني، "فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الإنتخابية إحتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور"، وأشار المجلس الدستوري، إلى المشرع عندما أجل الإنتخابات وأقر بإنتهاء عهدة المجالس المحلية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل، "يكون قد إحترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الإنتخابية فقط". وإعتبارا بأن التأجيل الإستثنائي لتجديد المجالس البلدية والولائية، "لا يتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري آخر"، أكد المجلس الدستوري المخطر من طرف رئيس الجمهورية، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتضمن تأجيل المحليات، "جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119(الفقرة 3) و123(الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور"، وقد أدخل المجلس الدستوري بعض "التعديلات الطفيفة" من حيث الموضوع.
من جهة أخرى، أبدى المجلس الدستوري رأيه فيما يتعلق بمراقبة المطابقة الدستورية للقانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث سجل المجلس أنه إعتبارا أن المشرع إعتمد ترتيب تأشيرات القانون إياه، "حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهو ما يتعين تداركه". وأشار المجلس الدستوري بأن المشرع حين إستعمل في الفقرتين الأولى من المادة 82 و2 من المادة 109، مصطلح "الولايات"، يكون "أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و109 من قانون الإنتخابات"، لكن المجلس الدستوري بالمقابل، أوضح بأن المشرع يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية بالخارج، "لأن خلاف ذلك، يعد إخلالا بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ".
وبخصوص شطر الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع، بإستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة 3 بالمائة فقط"، وإعتبارا بأن المشرع ألزم بموجب تلك الجملة، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية، يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن 400 توقيع في كل دائرة إنتخابية، بإستثناء البللديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن 1000 ناخب مسجل، فإن ذلك حسب المجلس الدستوري "لا تتعارض مع أي حكم أو مبدإ دستوري"، مشيرا إلى أنه إعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب، "يكون قد أخل بمبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور".
وفيما يخص باقي أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، أكد المجلس الدستوري بأنه لم يعاين عدم المطابقة لأي حكم أو مبدإ دستوري، مسجلا بأن الجملة: "على ألا يقل هذا العدد عن 400 توقيع..."، الواردة في الفقرة 3 من المادة 82، "غير مطابق للدستور"، وهو ما يبقى حسب المجلس قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون، وعليه تصاغ الفقرة 3 من المادة 82 كالأتي: "وعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على 3 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الإنتخابية المعنية"، فيما تبقى أحكام القانون مطابقة للدستور.
جمال لعلامي:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.