إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    انطلاق التسجيلات الرسمية في الشهادتين إلى يوم 17 ديسمبر 2025    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    حملة واسعة للشرطة لتحرير الأرصفة    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    الرئيس يستقبل الوزير الأوّل الفيتنامي    الجيش حاضر في صالون المناولة    الأعلى منذ الاستقلال    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    توقيف شقيقين يروجان السموم قرب مدرسة    التحوّل الرقمي أداة للتنمية والازدهار بالنسبة للجزائر    الجزائر.. ثبات على العهد مع القضية الفلسطينية    الجزائر تملك ثقلا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي    11-11 خط أخضر للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر    فائض في البذور وتوزيع جيد للأسمدة    محرز يَعد بالتألق في "الكان" ويتوقع النجاح في كأس العرب    حاج موسى وشرقي وبلعيد أكبر الفائزين بعد تربص السعودية    شبيبة القبائل تنتقل اليوم إلى القاهرة    قانون الإعلام نموذجا    نقاش حول آفاق استغلال المياه المصفّاة في الري الفلاحي    عرض فيلم "الشبكة"    في "أوركسترا الموت" كل موت هو بداية لسرد جديد    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    "ديك الليلة" عمل مسرحي جديد لسيد أحمد سهلة    وزير العدل يؤكد تقدم قطاع العدالة في مسار الرقمنة خلال زيارة سكيكدة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    اختتام فترة المراجعة الدورية    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة: المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام
نشر في الاتحاد يوم 13 - 04 - 2023

صادق أعضاء مجلس الأمة ,اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ,على القانون العضوي المتعلق بالإعلام, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ,السيد صالح قوجيل , بحضور وزير الاتصال, محمد بوسليماني ,ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وصادق اعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها, — حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة و الاعلام والشبيبة والسياحة, — على تناقض يتنافى و الغرض الذي تنشده أحكام المادة, فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة اخرى, تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق احكامها او اجراءاتها إلى التنظيم, فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.
ويتضمن هذا النص عدة أحكام , منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والالكترونية حيث يكرس إرساء "النظام التصريحي" الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا, فضلا عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
أما في مجال السمعي البصري, تضمن نفس النص, تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.
من جانب آخر, فإن هذا القانون "راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة", إلى جانب "منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته".
كما يعزز ذات النص "حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة", بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين. من جهة أخرى, نص على "تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه",علاوة على "إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية".
وفيما يتعلق بالتصدي للممارسات غير المسؤولة, فإن القانون "يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي".
ويرمي ذات النص إلى "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية".
وبخصوص المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعلام فقد نص القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات "تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج الى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب" إضافة الى "الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها" كما "تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الإعلام".
جدير بالذكر ,أن هذا النص تناول أربع إحالات للتنظيم, ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي, شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف, كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي, بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.