الرئيس يتلقى مكالمة من ملك الأردن    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    عدل تُوضّح كيفيات دفع الأشطر    ملتقى حول التوطين والمناولة    الحكومة تقف على احتياجات المستثمرين    دفاع مستميت عن القضية الفلسطينية.. أولوية الأولويات    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    سحب 200 ألف دينار يوميا من بريد الجزائر أصبح ممكنا    دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    تحسيس الفاعلين بمخاطر تبييض الأموال    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    تحضيرات مكثفة بتندوف لتدشين خط السكة الحديدية    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    استحضار للملك أوفا الذي طمسه التاريخ    الإطاحة بعصابة سرقة الدراجات النارية    توزيع مفاتيح 921 مسكن اجتماعي    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    عطاف يشارك في اجتماع تنسيقي لآلية دول جوار ليبيا ويؤكد ضرورة توحيد الجهود لدعم الاستقرار    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات أرحم من القانون الأساسي للتربية
نشر في الخبر يوم 23 - 10 - 2014

من المعروف أن القوانين الجنائية لا تسري على القواعد السابقة على نفاذها، وهو ما يعرف بقاعدة “عدم رجعية النصوص الجنائية”، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ورد عليها استثناء يتعلق بالقانون الجديد عندما يكون أقل شدة، ويعني ذلك بلغة فقهاء القانون وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
ويعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا كان الفعل مجرّما بالقانون القديم، ثم أصبح مباحا بالقانون الجديد، وإذا أباح النص الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب أو مانعا من موانع المسؤولية، يستفيد منه المتهم، وإذا أضاف النص الجديد ركنا جديدا إلى الجريمة، وكان من شأن تطبيقه على المتهم تبرئته من الفعل المنسوب إليه لعدم توافر هذا الركن.
وهكذا يكون المشرع في قانون العقوبات قد أسهم في إصلاح منظومته القانونية، إذ لم يعد يهدر الحريات الفردية، ولا يتماشى مع مصلحة المجتمع. فقد حاول أن يؤنسن هذا القانون بطريقة تجعله يخرج المتهم من دائرة التجريم بكل ما يملك من جهد، في حين نجد أن القانون الأساسي للتربية والتكوين قد وضع القطاع برمّته في دائرة الفوضى والاضطراب، ومن ثم أصبح هذا القطاع يتميز عن سائر القطاعات الأخرى بالإضراب، بل هو الذي فتح لها الشهية لتسلك طريقه في الدفاع عن حقوقها المشروعة، ولم يحاول أن يكون أكثر إنسانية من قانون العقوبات الذي تعامل بحس حضاري مع متهمه كعضو صالح في المجتمع.
وإذا كان بعض أبناء هذا القطاع وجدوا أنفسهم في وقت سابق يشتغلون معلمين وأساتذة وفق مجموعة من النصوص القانونية، فإن ذلك لا يبرر على وجه الإطلاق وضع هذه الفئة في رتبة الزائلين في إطار هذا القانون الجديد، لأن المنطق القانوني السليم يقتضي في مثل هذه الحالة تطبيق القانون الأصلح، وهو هنا القانون القديم الذي تضمن حقوق وواجبات المعلم كموظف عام في قطاع التربية على خلاف القانون الساري المفعول، والذي تنكر لهذه الفئة في هذا المبدأ.
وتطبيق القانون الأصلح للمتهم على هذه الفئة المستنيرة لا يعني أنها كانت متهمة بشيء معين، بل قد يكون انتسابها لقطاع التربية في مرحلة سابقة مبررا كافيا لتوصيفها بهذا المصطلح الذي اختاره من وضع القانون الجديد، والذي ميز به بين أفراد أسرة واحدة يتقاسمون مهاما مشتركة، ومادام قد أصر على هذا التميز، كان عليه تطبيق القانون القديم على فئة الزائلين باعتباره القانون الأصلح لها، لأنه على الأقل كفل لها حقوقها وفق ما نصت عليه قوانين التربية السائدة في العالم، والتي لم تخالف مضامين تشريعاتها ودساتيرها.
ليس غريبا أن يكون قانون العقوبات أكثر رحمة وإنسانية من قانون التربية في غياب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فعندما يتحقق هذا المجلس على أرض الواقع يمكن الحديث عن القانون الأصلح لهذا المعلم الذي أصبح متهما بأشياء كثيرة في زمن الرداءة.
[email protected]‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.