السيد عطاف يجري بإسطنبول لقاء ثنائيا مع نظيره الباكستاني    البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار الشرق الأوسط    افتتاح موسم الاصطياف 2025: والي ولاية الجزائر يدشن عدة مرافق    اتصالات: انطلاق عملية فتح الاظرفة الخاصة بالمزايدة لمنح رخص استغلال الجيل الخامس    عطاف يجري بإسطنبول لقاء ثنائيا مع نظيره الأذربيجاني    القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية : الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين    الهجوم الأمريكي على إيران: "لم يتم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي"    العاب القوى: انطلاق البطولة الوطنية للمسابقات المركبة بالمضمار الخاص (ساتو) بالمركب الاولمبي    معرض الجزائر الدولي ال56 ينطلق غدا الاثنين, وسلطنة عمان ضيف شرف الطبعة    البليدة.. خط نقل جديد يربط المدينة الجديدة لبوينان بالحراش    عنابة.. إعادة تشغيل خزانين للمياه بعد إعادة تأهيلهما    "مخطوطات تاريخية ثمينة وكتب تبرز أصالة وثقافة الشعب الصحراوي    وزير الثقافة والفنون يشرف من الجزائر العاصمة على اطلاق "ليلة المتاحف"    عطاف يجري بإسطنبول محادثات ثنائية مع نظيره الأردني    القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية: الجزائر تعرب عن بالغ قلقها وشديد أسفها    افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    الجوية الجزائرية للشحن مُستعدة للتكيّف    بلايلي يكتب التاريخ    اتحاد العاصمة يغرق    بداري يشرف على اجتماع تنسيقي    شايب يستعرض مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية    هذا موعد انطلاق إنجاز الحوض الثالث بالميناء    توقيف مشعوذ بالجلفة    فرق الدي جي حاضرة في الأعراس الجزائرية    رزيق يدعو إلى اكتساح السوق الإفريقية    استعراض رؤية الجزائر وتجربتها الرائدة    عطّاف يحذّر من حرب مفتوحة    قسنطينة: إقبال لافت للجمهور على التظاهرة الثقافية "ليلة المتاحف"    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    التلفزيون الجزائري يعرض فيلم الاغتيال    وفد وزاري يزور المصابين في حادث ملعب 5 جويلية    كيليا نمور تهدي الجزائر ذهبية ثانية    التعبئة الاجتماعية درع الجزائر في وجه المؤامرات    سحب العقار الفلاحي من المستثمرين المخلّين بالتزاماتهم    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تتوج باللقب و نجم مقرة يرافق اتحاد بسكرة الى الرابطة الثانية    إجراءات عملية لإعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت    توطيد التعاون الجزائري - المصري في المجال الديني    الكيان الصهيوني يواصل حصار غزّة وعزلها عن العالم    الجزائر تنضم إلى الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    انتقاء تشكيلة البطولة العربية في موعد بوسعادة    طقوس فريدة تميّز المجتمع العنابي    ''التويزة".. فعل تضامني متجذر بين سكان الأوراس    مذابح ماي 1945 لم تكشف بعد عن كل أسرارها    أمراض الصيف خطيرة والتحلي بالوعي الصحي كفيل بتجنبها    مضوي يودّع الفريق ويشكر المجموعة على ما قدمته    الجماهير تختار محرز أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: عطاف يشارك في جلسة الافتتاح    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    انطلاق مهرجان "روسيكادا" السينمائي الأول بسكيكدة    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور والقانون يمنحان "الخبر" حق متابعة القضاة الثلاثة
نشر في الخبر يوم 11 - 05 - 2016

تتحمل تشكيلة القضاة المكلفين بمعالجة ما يسمى “قضية الخبر مع وزير الاتصال” والفصل فيها، مسؤولية تاريخية من جانب أنهم ملزمون باحترام القانون، والنأي بأنفسهم عن أي ضغط قد يتعرضون له لمسايرة وزارة الاتصال في الخروقات القانونية التي تضمنتها الدعوى المرفوعة في القضاء الاستعجالي. فالدستور والقانون يسمحان بمتابعة هؤلاء القضاة في حال ثبوت أي تعسف من جانبهم في هذه القضية.
دحمان محمد، رئيس الجلسة، ومعه كوشيح مهدي وبن ختو جميلة، هم القضاة الثلاثة الذين يقع على عاتقهم تطبيق القانون، ولا شيء غيره، في هذه القضية غير المسبوقة، التي تتداخل فيها المعايير الشخصية مع السياسة وإقحام القضاء والقانون للتضييق على الحريات.
وأمام هذه الحالة يوجد إجماع واسع لدى المختصين في القانون، قضاة ومحامين، على أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، لا يحمل الصفة القانونية التي تمنحه الحق في رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، لإبطال عملية بيع جزء من أسهم مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود”، فرع المجموعة الاقتصادية “سيفيتال”. فالجهة المختصة في التدخل في مثل هذه الحالات، هي سلطة الضبط للصحافة المكتوبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون العضوي رقم 12- 05، المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. السلطة لها 10 مهام، بحسب القانون، بينها أنها “تسهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد”، وهذا هو “الاحتكار” الذي يزعم ڤرين وأحمد أويحيى أن رجل الإعمال، إسعد ربراب، يسعى إليه من خلال حيازة “ليبرتي” و”الخبر”، رغم ما في هذا المبرر من مغالطات. فالساحة الإعلامية تتوفر على أكثر من 120 نشرية، فهل إذا امتلك شخص نشريتين يعد ذلك احتكارا؟!
إذن، في نظر أهل اختصاص، لا يجوز للوزير ڤرين أن يسطو على صلاحيات سلطة الضبط، تحت ذريعة أنها لم تنصب بعد. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يحكم دحمان محمد بانعدام الصفة لدى الوزير في الدعوى التي رفعها. وفي حال قبولها، يحق لمجمع “الخبر” أن يستعين بمواد الدستور ومواد القانون الأساسي للقضاء لمتابعة القضاة الثلاثة. فالمادة 168 من الدستور تقول: “يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر عن القاضي”. وتفيد المادة 165 منه بأن “القاضي لا يخضع إلا للقانون”. في حين تقول المادة 158: “أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون”.
وفي القانون الأساسي للقضاء، توجد مادتان على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتقيد القاضي بالقانون، ورفضه الخضوع لإملاءات أية جهة، هما المادة 8 التي تتحدث عن وجوب أن يصدر القاضي أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، وأن لا يخضع في ذلك إلا للقانون. وتذكر المادة 9 أن القاضي ملزم بالتحلي بالأخلاق والعدل.
القواعد القانونية والدستورية المذكورة، بإمكان الاستناد إليها في متابعة القضاة ومساءلتهم عندما ينحرفون عن القانون، أو عندما يتعسفون أو يرتكبون أخطاء مهنية جسيمة، تثبت عليهم عندما يتغاضون عن تطبيق القانون. وهذه النصوص ليست حبرا على ورق، بل هي ملزمة لكل السلطات في البلاد، وأولها السلطة القضائية. وبذلك فهي تطبق على القضاة إذا نطقوا بأحكام مخالفة للقانون، تحت ذريعة تلقيهم إملاءات من السلطة التنفيذية. وفي هذه الحالة، فالمتقاضي المتضرر جراء التعسف الذي لحق به، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يحق له تفعيل مسؤولية القاضي عن هذا الضرر، برفع دعوى مدنية ضده، ومن حقه أن يطلب التعويض.
وفي الدعوى الاستعجالية المرفوعة من طرف الوزير لإبطال الصفقة التجارية، هناك أيضا إجماع من رجال القانون على أن صفة “الاستعجال” في عقد يتعلق ببيع وشراء غير متوفرة. ولتبسيط الموضوع، بإمكان القضاء الاستعجالي أن يتحرك في خلاف بين جارين، أحدهما تضرر من مياه الصرف الصحي المتدفقة من بيت جاره، الذي يرفض تصليحها. في هذه الحالة، مطلوب من القاضي الاستعجالي معالجة القضية على جناح السرعة، لإيقاف الضرر بالجار. فأين الاستعجال في قضية تتعلق ببيع أسهم من شركة “الخبر” لشركة “ناس برود”؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.