البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    انضمام الجزائر إلى "أيبا" منصة جديدة لإسماع صوت إفريقيا    الجزائر تحصد نجاحات دبلوماسية جديدة    مراجعة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد    لجنة لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر – وهران – تلمسان    11 مؤسسة تربوية جديدة    التحاق 240741 تلميذ بمقاعد الدراسة    دولة فلسطين حقيقة راسخة بإقرار المجتمع الدولي    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    نزيف النقاط ب"بوعقل" يبدأ أمام الأبيار    الهلال الأحمر يوزّع 3 آلاف محفظة مدرسية    "السفنج" أو "الخفاف".. فأل خير بسنة موفقة    كاميرات المراقبة والمعاملة الجيدة شروط الأم عند اختيار الروضة    "حضرة وديوان"... تكريم وتجديد    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    تظاهرة "الفن من أجل السلام"..أهمية استخدام الفن كوسيلة لترقية ثقافة السلم والتسامح    انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"    الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية    المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة : محطات طربية ماتعة في السهرة الافتتاحية    عرض شرفي أول بقاعة سينماتيك الجزائر "عشاق الجزائر" .. قصة إنسانية بخلفية تاريخية    جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : ملتقى وطني أول للترجمة الأدبية يوم 6 أكتوبر    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية    الهلال الأحمر يوزّع 200 ألف محفظة مدرسية    الأسرة والمدرسة شريكان    70 عاماً على معركة جبل الجرف الكبرى    مغني يستعيد ذكريات اختياره الجزائر    من يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟    مُقرّرون أمميون يراسلون المغرب    عطّاف يوقع على اتّفاق دولي بنيويورك    بريد الجزائر يعتمد مواقيت عمل جديدة    تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع    أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد    ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في قطاع غزة    مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر    قافلة تضامنية مدرسية    لقاء مع صناع المحتوى    بن زيمة يفضح نفسه    ستيلانتيس الجزائر توقع اتّفاقية    94%من الضحايا مدنيون عزل    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    فيلم نية يتألق    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور والقانون يمنحان "الخبر" حق متابعة القضاة الثلاثة
نشر في الخبر يوم 11 - 05 - 2016

تتحمل تشكيلة القضاة المكلفين بمعالجة ما يسمى “قضية الخبر مع وزير الاتصال” والفصل فيها، مسؤولية تاريخية من جانب أنهم ملزمون باحترام القانون، والنأي بأنفسهم عن أي ضغط قد يتعرضون له لمسايرة وزارة الاتصال في الخروقات القانونية التي تضمنتها الدعوى المرفوعة في القضاء الاستعجالي. فالدستور والقانون يسمحان بمتابعة هؤلاء القضاة في حال ثبوت أي تعسف من جانبهم في هذه القضية.
دحمان محمد، رئيس الجلسة، ومعه كوشيح مهدي وبن ختو جميلة، هم القضاة الثلاثة الذين يقع على عاتقهم تطبيق القانون، ولا شيء غيره، في هذه القضية غير المسبوقة، التي تتداخل فيها المعايير الشخصية مع السياسة وإقحام القضاء والقانون للتضييق على الحريات.
وأمام هذه الحالة يوجد إجماع واسع لدى المختصين في القانون، قضاة ومحامين، على أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، لا يحمل الصفة القانونية التي تمنحه الحق في رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، لإبطال عملية بيع جزء من أسهم مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود”، فرع المجموعة الاقتصادية “سيفيتال”. فالجهة المختصة في التدخل في مثل هذه الحالات، هي سلطة الضبط للصحافة المكتوبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون العضوي رقم 12- 05، المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. السلطة لها 10 مهام، بحسب القانون، بينها أنها “تسهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد”، وهذا هو “الاحتكار” الذي يزعم ڤرين وأحمد أويحيى أن رجل الإعمال، إسعد ربراب، يسعى إليه من خلال حيازة “ليبرتي” و”الخبر”، رغم ما في هذا المبرر من مغالطات. فالساحة الإعلامية تتوفر على أكثر من 120 نشرية، فهل إذا امتلك شخص نشريتين يعد ذلك احتكارا؟!
إذن، في نظر أهل اختصاص، لا يجوز للوزير ڤرين أن يسطو على صلاحيات سلطة الضبط، تحت ذريعة أنها لم تنصب بعد. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يحكم دحمان محمد بانعدام الصفة لدى الوزير في الدعوى التي رفعها. وفي حال قبولها، يحق لمجمع “الخبر” أن يستعين بمواد الدستور ومواد القانون الأساسي للقضاء لمتابعة القضاة الثلاثة. فالمادة 168 من الدستور تقول: “يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر عن القاضي”. وتفيد المادة 165 منه بأن “القاضي لا يخضع إلا للقانون”. في حين تقول المادة 158: “أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون”.
وفي القانون الأساسي للقضاء، توجد مادتان على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتقيد القاضي بالقانون، ورفضه الخضوع لإملاءات أية جهة، هما المادة 8 التي تتحدث عن وجوب أن يصدر القاضي أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، وأن لا يخضع في ذلك إلا للقانون. وتذكر المادة 9 أن القاضي ملزم بالتحلي بالأخلاق والعدل.
القواعد القانونية والدستورية المذكورة، بإمكان الاستناد إليها في متابعة القضاة ومساءلتهم عندما ينحرفون عن القانون، أو عندما يتعسفون أو يرتكبون أخطاء مهنية جسيمة، تثبت عليهم عندما يتغاضون عن تطبيق القانون. وهذه النصوص ليست حبرا على ورق، بل هي ملزمة لكل السلطات في البلاد، وأولها السلطة القضائية. وبذلك فهي تطبق على القضاة إذا نطقوا بأحكام مخالفة للقانون، تحت ذريعة تلقيهم إملاءات من السلطة التنفيذية. وفي هذه الحالة، فالمتقاضي المتضرر جراء التعسف الذي لحق به، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يحق له تفعيل مسؤولية القاضي عن هذا الضرر، برفع دعوى مدنية ضده، ومن حقه أن يطلب التعويض.
وفي الدعوى الاستعجالية المرفوعة من طرف الوزير لإبطال الصفقة التجارية، هناك أيضا إجماع من رجال القانون على أن صفة “الاستعجال” في عقد يتعلق ببيع وشراء غير متوفرة. ولتبسيط الموضوع، بإمكان القضاء الاستعجالي أن يتحرك في خلاف بين جارين، أحدهما تضرر من مياه الصرف الصحي المتدفقة من بيت جاره، الذي يرفض تصليحها. في هذه الحالة، مطلوب من القاضي الاستعجالي معالجة القضية على جناح السرعة، لإيقاف الضرر بالجار. فأين الاستعجال في قضية تتعلق ببيع أسهم من شركة “الخبر” لشركة “ناس برود”؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.